حسن الستري
أصدر محافظ مصرف البحرين المركزي خالد حميدان، قراراً بشأن شروط وإجراءات الترخيص بمزاولة نشاط أمناء العُهَد، حدّد فيه الحد الأدنى لرأسمال أمين العهدة من الفئة (1) 75 ألف دينار أو ما يعادلها من عملات أخرى مقبولة لدى "المركزي"، والحد الأدنى لرأسمال أمين العهدة من الفئتين (ب) و(ج) ألف دينار أو ما يعادلها من عملات أخرى مقبولة لدى مصرف البحرين المركزي.
وطبقاً للقرار يكون الترخيص الأمناء العهد بـ3 فئات، على النحو الآتي:
1- الفئة (أ): يرخص لها بالقيام بجميع خدمات العهد الخاضعة للرقابة الواردة في اللائحة رقم (1) لسنة 2007 بشأن الخدمات الخاضعة لرقابة مصرف البحرين المركزي، ويشار إلى تلك الخدمات في هذا القرار بخدمات العهد.
2- الفئة (ب): يرخص لها كأمين عهده مشارك للقيام بجميع خدمات العُهد، وذلك فقط من خلال المشاركة مع مرخص له من مصرف البحرين المركزي بالقيام بخدمات العهد.
3. الفئة (ج) يرخص لها بالقيام بجميع خدمات العهد من خلال التعاقد مع مرخص له من مصرف البحرين المركزي بالقيام بخدمات العهد باستثناء أمين العهدة من الفئة (ب)، وذلك للقيام بالأعمال الإدارية والعمليات التشغيلية الخاصة به.
وبذلك يكون أمين العهدة من الفئة (ج) أمين عهدة مُدار، ويكون المرخص له المتعاقد معه أمين عهده مفوضاً بالإدارة. ب يشمل مصطلح (أمين العهدة) أياً من أمناء العهد من هذه الفئات.
ويجب أن يتخذ أمين العهدة من الفئة (أ) أحد الأشكال القانونية إما شركة مؤسسة في مملكة البحرين، أو فرع الشركة أجنبية.
كما يجب أن يتخذ أمين العهدة من الفئتين (ب) و(ج) شكل شركة مؤسسة في مملكة البحرين.
ويقدم طلب الحصول على ترخيص أمين العهدة إلى مصرف البحرين المركزي وفقاً للشروط والإجراءات المنصوص عليها في لائحة شروط منح الترخيص بتقديم الخدمات الخاضعة للرقابة الصادرة بالقرار رقم 43 لسنة 2011، ويُعفى طالب ترخيص أمين العهدة من الفئة (ب) من تقديم المسكنات المذكورة في البنود (ز) و(ح) و(ط) من المادة (1) من اللائحة المذكورة.
ويشترط أن يقدم طالب ترخيص أمين العهدة من الفئة (ج) قراراً مصدقاً صادراً عن مجلس إدارة أمين العهدة المفوض بالإدارة، يتضمن موافقته للقيام بالأعمال الإدارية والعمليات التشغيلية الخاصة بطالب الترخيص.
ويجب على مصرف البحرين المركزي مراعاة المتطلبات التالية عند النظر في طلب ترخيص أمين العهدة، السمعة الحسنة والمكانة الجيدة التي يتمتع بها طالب الترخيص أو الشركة الأم أو الشركات التابعة له إلى جانب رأي السلطات المختصة بالرقابة في بلد تأسيس طالب الترخيص، متصلاً عدم ممانعتها لمزاولته النشاط في مملكة البحرين، في حالة ما إذا كان طالب الترخيص خاضعاً للرقابة أو كان جزءاً من مجموعة مؤسسات مالية خاضعة للرقابة في بلد التأسيس.
كما يجب، مراعاة التشريعات والأوضاع الرقابية السارية على طالب الترخيص أو الشركة الأم أو الشركات التابعة له، بجانب الوضع المالي الطالب الترخيص، ومدى استعداد مؤسسية لدعمه عند اللزوم بعد حصوله على الترخيص، بالإضافة إلى سجل الأعمال السابقة الطالب الترخيص ومؤسسية وإدارته، فيما يتعلق بأمانتهم وخشن سيرهم.
ويجب أن تتم إدارة أمين العهدة من الفئة (أ) بواسطة مجلس إدارة وإدارة عقيلية تتوفر فيهما وفي أعضائهما كافة متطلبات مصرف البحرين المركزي بشأن الملاءمة والتناسب الوظيفي، والتي يتم تحديدها ضمن مجلد التوجيهات الصادر عن "المركزي"، ويجب أن تتوفر في العاملين الخبرة والمؤهلات والكفاءة اللازمة، وأن يكون من بين هؤلاء العاملين مسؤول واحد على الأقل على رأس كل مجموعة إدارية، على أن تكون له خبرة تزيد على خمس سنوات في مجال خدمات العهد، واثنان آخران لا تقل خبرتهما عن ثلاث سنوات في ذات المجال.
كما يجب أن تتم إدارة أمين العهدة من الفئتين (ب) و(ج) بواسطة مجلس إدارة تتوفر في أعضائه متطلبات مصرف البحرين المركزي بشأن الملاءمة والتناسب الوظيفي.
ويجب على أمين العهدة من الفئة (أ) مباشرة نشاطه من خلال مقر ملائم لمزاولة النشاط بمملكة البحرين، وأن يحفظ بجميع الملفات والسجلات بما في ذلك السجلات المحاسبية في هذا المقر، ويجب أيضاً على أمين العُهدة من الفئتين (ب) و(ج) الاحتفاظ بجميع الملفات والسجلات بما في ذلك السجلات المحاسبية في مقر أمين العهدة المشارك أو المفوض بالإدارة، حسب الأحوال.
ويجب على أمين العهدة من الفئة (أ) أن يطبق سياسات وإجراءات وضوابط فعالة لمزاولة نشاطه، بما في ذلك نظاماً لإدارة المخاطر وضبط الامتثال ومكافحة غسل الأموال، ويعمل تلك العهد التي تتم إدارتها بالمشاركة مع أمين العهدة من الفئة (ب)، ويكون كل منهما متضامنين في المسؤولية عن جميع العهد التي تتم إدارتها من قبلهما بما في ذلك الالتزام بجميع القوانين واللوائح والقرارات والقواعد ذات الصلة والقوانين واللوائح والقرارات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما يجب أن يقوم أمين العهدة من الفئة (ج) بالتعاقد مع أمين عهدة مفوض بالإدارة وذلك للقيام بالأعمال الإدارية والعمليات التشغيلية الخاصة بأمين العهدة من الفئة (ج) في مملكة البحرين ويشمل ذلك الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية وإدارتها والإشراف عليها، ومسؤوليات ضبط الامتثال ومكافحة غسل الأموال ومسؤوليات تطبيق السياسات والإجراءات والضوابط اللازمة لمزاولة نشاطه ويكون كل منهما متضامنين في المسؤولية عن جميع الأعمال محل التعاقد، وعن الالتزام بجميع القوانين واللوائح والقرارات والقواعد ذات الصلة والقوانين واللوائح والقرارات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وطبقاً للقرار يستمر العمل بتراخيص أمناء العُهد الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القرار والسارية وقت صدوره، وتعتبر تلك التراخيص في حكم تراخيص أمناء العهد من الفئة (أ) أو (ب) بحسب الأحوال.