حسن الستري

أقرت لجنة المرافق العامة والبيئة مشروع قانون بتعديل المادة (33) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، متضمناً تشديد العقوبات على الجرائم الواردة في المادة؛ تحقيقاً للردع العام، خاصّة وأنّ هذه العقوبات تَرِدُ على أفعال تشكّل جرائم تهدّد البيئة والحياة الفطرية، حيث وصلت بعض العقوبات للحبس عاماً على الأقل وغرامة قد تصل لـ10 آلاف دينار.

وطبقاً لتوصية اللجنة، يُستبدل بنص المادة (33) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، النص الآتي:«مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يُنص عليها في قانون العقوبات أو أيِّ قانون آخر:

‌أ. يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مَن يخالف حكم المادة (18) من هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً لها.

‌ب. يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف دينار ولا تجاوز مائة ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مَن يخالف حكم المادة (23) من هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً لها.

‌ج. يُعاقب بالحبس، وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مَن يخالف أحكام أيٍّ من المادة (21) الفقرة (د) والمادة (22) من هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

‌د. يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز ثلاثة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام أيٍّ من المواد (3) و(16) و(17) و(19) و(20) و (21) الفقرات (أ، ب، ج، هـ، و) و(24) و(25) و(27) و (29) و (30) من هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً لها.

‌هـ. ‌يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تجاوز ألفي دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام أيٍّ من المواد (12) و(13) الفقرة (د)، و(14) و(21) الفقرة (ز) و(26) و(28) من هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً لها.

‌و. وفي جميع الحالات المنصوص عليها في هذه المادة، تضاعف عقوبة الغرامة في حالة العود خلال سنة من تاريخ انقضاء العقوبة أو من تاريخ سقوطها بالتقادم».