حسن الستري
أقرّ مجلس النواب مشروع قانون حكومياً بتعديل المادة 20 من القانون رقم 8 لسنة 2009 بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه، متضمّناً فرض عقوبة الحبس وغرامة 100 ألف دينار لاستيراد بدائل التبغ.
ويتضمّن المشروع تشديد العقوبة الواردة في القانون رقم 8 لسنة 2009 بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه على مخالفة أحكام المادة 11 من ذات القانون، والمتعلّقة بحظر استيراد أو توزيع أو بيع أيّ مواد عشبيّة أو غير عشبيّة بغرض استعمالها كوسيلة بديلة لتدخين التبغ، بحيث تكون العقوبة هي الحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تقلّ عن ألف دينار ولا تجاوز مائة ألف دينار، وذلك بدلاً من عقوبة الغرامة التي لا تقلّ عن ألف دينار ولا تجاوز ثلاثة آلاف دينار في النصّ النافذ.
إلى ذلك، أوضح مدير إدارة الصحة العامة محمد العوضي أن أعداد المفتشين في وزارة الصحة يفوق 30 مفتشاً، وشدّد على أهمية ضرورة التفتيش على محال بيع الدخان والتبغ ومشتقاتها للتأكد من التزامها بالقوانين المعمول بها في مملكة البحرين وبينها قانون مكافحة التبغ.
وأوضح أن الصحة العامة ملتزمة بواجباتها واختصاصاتها ومسؤولياتها على أكمل وجه، مؤكداً على «ضرورة التفتيش ووجود مفتشين والرقابة على عملية بيع الدخان ومشتقاته، لاسيما وأن موضوع التدخين يتعلق بأبنائنا وإخواننا الشباب والمراهقين، والقانون يمنع بيع مثل هذه المستلزمات للأطفال».