حسن الستري
أحالت الحكومة للسلطة التشريعية، مشروع قانون حكومي يهدف إلى تقرير الحماية القانونية للعمال وخاصة العمالة المنزلية ومن في حكمهم وضمان عدم انتهاك حقوقهم، وتجريم الاحتفاظ بالمستندات الثبوتية للعامل دون رضاه ووضع العقوبة الملائمة لذلك.
وطبقا للمشروع تحل عبارة «العمالة المنزلية» محل عبارة «خدم المنازل»، وعبارة «العامل المنزلي» محل عبارة «خادم المنزل» أينما وردت في القوانين والقرارات المعمول بها.
وينص المشروع، على أنه لا يجوز لصاحب العمل الاحتفاظ بوثيقة سفر العامل أو أوراقه الثبوتية دون رضاه ويجب على صاحب العمل أن يسلم العامل إيصالاً بما يودعه لدى صاحب العمل من أوراق أو شهادات أو أدوات. ويلتزم صاحب العمل بأن يرد للعامل ما يكون قد أودعه لديه فور طلبه.
ويعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار كل من يخالف أحكام المادة 12 من هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً لها.
كما تستبدل بنصي المادتين 2 و 12 من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم 36 لسنة 2012، النصان الأتيان:
المادة 2: لا تسري أحكام هذا القانون على موظفي الحكومة والأشخاص الاعتبارية العامة الخاضعين لأنظمة الخدمة المدنية أو العسكرية أو النظام قانوني خاص يحكم العلاقة الوظيفية.
وفيما عدا الأحكام المنصوص عليها في المواد 2 مكرراً و6 و19 و20 و21 و37 و38 و40 و46 و48 و49 و58 و 119 و183 و185 وفي البابين الثاني عشر والثالث عشر من هذا القانون، لا تسري أحكام هذا القانون على أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلاً وهم الزوج والزوجة وأصوله وفروعه.
ويكون تنظيم المسائل المتعلقة بعلاقة العمل بين صاحب العمل والعمالة المنزلية ومن في حكمهم من زراع وحراس ومربيات وسائقين وطباخين الذين يؤدون أعمالهم لشخص صاحب العمل أو الأشخاص ذويه، بلائحة تصدر بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير.
وإلى حين صدور تلك اللائحة لا تسري أحكام هذا القانون على العمالة المنزلية ومن في حكمهم فيما عدا الأحكام المنصوص عليها في المواد 2 مكرراً و 6 و 12 و19 و 20 و 21 و 37 و 38 و 40 و 46 و 48 و 49 و 58 و 116 و 183 و 185 وفي البابين الثاني عشر والثالث عشر.