المحكمة ألزمته بـ57 ألف دينار وفسخ العقد
حكمت المحكمة الكبرى الإيجارية بفسخ عقد إيجار محل مكون من 7 شترات في محافظة المحرق، وإلزام المستأجر بدفع مبلغ 57 ألف دينار قيمة الإيجارات المتأخرة، حيث لم يدفع ديناراً منذ بداية التعاقد وحتى 19 شهراً، وألزمته المحكمة بمقابل أتعاب المحاماة ومصاريف الدعوى.
وأوضح وكيل صاحب العقار والمدعي في القضية المحامي أحمد الحداد أن موكله رفع الدعوى شارحاً فيها أن المدعى عليه قد استأجر من موكله المحل الموجود في محافظة المحرق والمكون من 7 شترات، وذلك بتاريخ الأول من يناير 2023، في مقابل 3 آلاف دينار شهرياً، ولم يقم بدفع الإيجار المتفق عليه حتى الأول من يوليو 2024، مما ترصد في ذمته إيجارات 19 شهراً بإجمالي مبلغ 57 ألف دينار.
وأشار المحامي الحداد في لائحة الدعوى إلى ما نصت عليه المادة (1) من قانون إيجار العقارات على أن: «... أجرة: مقابل الانتفاع بالعين المؤجرة المتفق عليه في عقد الإيجار أو الذي تحدده المحكمة عند الاقتضاء...»، وما نصت عليه المادة (22) من القانون ذاته على أن: «أ) يلتزم المستأجر بالوفاء بالأجرة المحددة في العقد إلى المؤجر خلال مدة لا تجاوز أسبوعاً من تاريخ استحقاقها المحدد في العقد، فإذا لم يُحَدَد تاريخ لأدائها تكون الأجرة مستحقة الأداء في أول كل شهر بمكان المستأجر بموجب إيصال عن مدة الإيجار موقَّع من المؤجر ما لم يُتفق على غير ذلك».
وقال إن المدعى عليه تخلف عن سداد الأجرة منذ بداية التعاقد وحتى يوليو 2024 بمجموع 19 شهراً، وطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بإخلاء العين المؤجرة وإلزامه بالأجرة محل المطالبة.
وأشار وكيل المدعي كذلك إلى ما نصت عليه المادة 38 من قانون إيجار العقارات بأنه «يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء العين المؤجرة في أي من الحالات الآتية: إذا امتنع المستأجر عن سداد الأجرة في الميعاد المحدد في العقد أو بقرار من المحكمة لمدة شهرين متتاليين...».
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن المدعى عليه قد تم إعلانه بلائحة الدعوى مشتملة على المطالبة بالأجرة والإخلاء مما يتحقق معه الإعذار المتطلب قانوناً، وحكمت المحكمة بفسخ العقد وإلزام المدعى عليه بإخلاء المحلات، وإلزامه بأن يؤدي للمدعي مبلغاً وقدره 57 ألف دينار والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.