بيّن الفصل الثاني من قانون المحاماة الذي سيناقشه مجلس النواب بجلسة الثلاثاء المقبل، تفاصيل الجدول العام للمحامين، والذي بحسب المادة 7 من مشروع القانون «ينشأ بالوزارة جدول عام لقيد المحامين تقيد فيه أسماؤهم ومحال إقامتهم ومقار مزاولة مهنتهم وبيانات ومعلومات التواصل معهم، ويشمل هذا الجدول الآتي:
1- جدول المحامين المشتغلين، وتلحق به الجداول الآتية:
أ) جدول المحامين المجازين أمام المحكمة الصغرى والمحكمة الكبرى.
ب) جدول المحامين المجازين أمام محكمة الاستئناف العليا.
ج) جدول المحامين المجازين أمام محكمة التمييز والمحكمة الدستورية.
2- جدول المحامين تحت التمرين.
3- جدول المحامين غير المشتغلين.
ويشترط فيمن يقيد اسمه في الجدول، ما يلي:
1- أن يكون بحريني الجنسية.
2- أن يكون كامل الأهلية.
3- أن يكون حائزاً على شهادة البكالوريوس في القانون أو الشريعة والقانون أو ما يعادلها من إحدى الكليات بالجامعات المعترف بها من الجهات المعنية، ويحدد الوزير بقرار منه الشهادات الإضافية اللازمة كشرط للقيد في الجداول التخصصية.
4- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة أهلاً للاحترام الواجب لمهنة المحاماة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بحكم نهائي في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. وألا يكون قد سبق فصله من عمله أو عزله من منصبه بموجب حكم قضائي نهائي أو بقرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدور أي منهما ثلاث سنوات على الأقل.
5- ألا تقوم بشأنه حالة من حالات عدم جواز الجمع الواردة في المادة (4) من هذا القانون.
6- تقديم وثيقة تأمين ضد المسؤولية عن الأخطاء المهنية سارية المفعول طيلة مدة القيد، صادرة عن إحدى شركات التأمين المرخصة في المملكة، لصالح مكتب المحاماة الذي يعمل من خلاله أو يتدرب فيه. ويحدد الوزير بقرار منه الحد الأدنى المطلوب لمبلغ التأمين بحسب كل فئة من الفئات التي يشتمل عليها جدول المحامين.
7- أن يجتاز امتحان القبول بنجاح، ويصدر بشأن ضوابط إجراء الامتحان وشروطه ومعايير اجتيازه والجهة القائمة على وضعه وإجرائه قرار من الوزير.
8- ألا يكون قد صدر ضده قرار تأديبي نهائي بمحو اسمه نهائياً من الجدول.
وقد أوصت لجنة بحذف البند رقم (6) مع مراعاة إعادة ترقيم البنود اللاحقة.