حسن الستري

أقرّت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية المرسومَ بقانون رقم (13) لسنة 2024 بتعديل المادة (7) من قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002، والمتضمن النصَّ على كون المسائل المتعلقة بالجنسية من أعمال السيادة التي تخرج عن اختصاص القضاء، بهدف الحفاظ على كيان الدولة وحماية أمنها ومصالحها الوطنية العليا، من خلال منح الدولة سلطةً تقديرية أوسع على اعتبار مسائل الجنسية من أعمال السيادة، في ظل ثبوت حالات تعدٍّ على أحكام الجنسية البحرينية تستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة لا تحتمل التأخير لمواجهة الفراغ التشريعي، والحاجة الماسّة للتحقق من سلامة اكتساب شرف الجنسية البحرينية والحفاظ على هذه السلامة.

وبيّنت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أن مسألة منح الجنسية وسحبها تُعدّ من الأمور السيادية المتعارف عليها إقليمياً ودولياً، باعتبار أن سلطة الدولة بشأنها سلطة حكم لا سلطة إدارة، موضحةً أن أحكام المرسوم بقانون المتعلقة بالجنسية خارجة عن نطاق الرقابة القضائية، أي لا يمكن الطعن فيها أمام القضاء. وتبقى ضمن اختصاص القضاء المسائلُ والإجراءات الإدارية الأخرى كمنح جواز السفر وتجديده وإصدار بدل فاقد. وذكرت أن مسائل الجنسية تقتصر على منحها وسحبها وإسقاطها، حيث يُفسَّر مصطلح الجنسية تفسيراً ضيّقاً، مبيّنةً أن جواز السفر وثيقةُ سفر لا علاقة له بمصطلح الجنسية.

وأكدت أن التعديلات تهدف إلى تحقيق دواعي رعاية المصالح الأساسية من خلال إناطة الاختصاص بدائرة قضائية للفصل في المنازعات الإدارية، الأمر الذي يُخوّلها سلطةً تقديرية أوسع مدىً وأبعد نطاقاً لتحقيق مصالح الوطن والمواطنين، وكفالة حق التقاضي، وحفظ الحقوق والحريات. وبيّنت أن المرسوم بقانون لم يأتِ بوضع قانوني مستحدث أو مغاير لما جرى عليه العمل قبل إصداره، إذ تواترت أحكام القضاء واستقرّ الفقه المقارن في مختلف الأنظمة القانونية على شمول أعمال السيادة لمسائل الجنسية، مشيرةً إلى ثبوت تعدّد حالات التعدّي على أحكام الجنسية البحرينية مما استوجب اتخاذ إجراءات عاجلة لا تحتمل التأخير.

وأوضحت الوزارة حرص المشرّع البحريني على معالجة الفراغ التشريعي الناشئ عن عدم التصريح بمبدأ سيادة المسائل المتعلقة بالجنسية، عبر إطلاق اللفظ وعموميته ليشمل كافة أعمال الجنسية بإطلاق صفة السيادة عليها دون استثناء أو تخصيص لبعض الأعمال دون البعض الآخر. وأشارت إلى أن مسائل الجنسية التي تُعدّ من أعمال السيادة هي اكتساب الجنسية ومنحها وفقدانها وإسقاطها وردّها، مبيّنةً أن المرجع في بيان المقصود بأعمال الجنسية هو قانون الجنسية البحرينية لعام 1963 وتعديلاته.