بحثت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى في اجتماعها المنعقد أمس (الأحد)، برئاسة سعادة السيد خالد حسين المسقطي، الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1985م بشأن حماية ودعم الصناعات الوطنية، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء: طلال محمد المناعي، جمال محمد فخرو، خالد حسين المسقطي، رضا عبدالله فرج، علي عبد الله العرادي.وناقشت اللجنة بحضور سعادة السيد جمال محمد فخرو، النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، وسعادة السيد طلال محمد المناعي، نائب رئيس لجنة الخدمات بالمجلس، بصفتهما من مقدمي الاقتراح بقانون، مجموعة من الاستفسارات ووجهات النظر الموضوعية والقانونية الوارد حول غاية الاقتراح، فيما اطلعت على الأهداف والمبادئ التي بُني عليها، وعلى الرأي الدستوري القانوني المرفوع من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وعلى مذكرتين قانونية واقتصادية معدتين من مستشاري اللجنة، قبل أن تقرر إعداد تقريرها بشأنه وإحالته إلى مكتب المجلس تمهيدًا لعرضه في إحدى الجلسات القادمة.ويهدف الاقتراح بقانون إلى تحقيق الاستجابة لمتطلبات المرحلة الاقتصادية الراهنة، بما يعكس توجهًا نحو تبني سياسات أكثر فاعلية في دعم الصناعات الوطنية، من خلال أدوات تنظيمية حديثة تربط بين الإنفاق العام والتنمية الصناعية، وتعزز من دور الدولة في توجيه الاقتصاد نحو تحقيق الاستدامة والتنافسية. حيث يسعى الاقتراح إلى دعم الصناعات الوطنية وتعزيز مكانتها في الاقتصاد الوطني، وكذلك تعزيز الاستقلال الاقتصادي وترسيخ الأمن الصناعي الوطني، وتحفيز الإنتاج المحلي من خلال قائمة المنتجات الوطنية، مع تعزيز المحتوى المحلي كأداة للتنمية الاقتصادية، ودعم التوظيف وتنمية الكفاءات الوطنية، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار وتعزيز جاذبية البيئة الاقتصادية، وتحقيق المرونة في تطبيق أدوات الدعم الصناعي، والاتساق مع التجارب المقارنة في دعم المحتوى المحلي، فضلاً عن الاتساق مع استراتيجية قطاع الصناعة 2022-2026م.وتضمن الاقتراح بقانون في مادته الأولى، أن يستبدل بنص المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1985م بشأن حماية ودعم الصناعات الوطنية، النص الآتي: (تشكل لجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء تسمى "لجنة حماية ودعم الصناعات الوطنية"، ويبين القرار عضوية اللجنة ومهامها ونظام عملها). فيما تضمنت المادة الثانية من الاقتراح أن تحل عبارة "الوزير المعني بشئون الصناعة محل عبارة "وزير التنمية والصناعة" أينما وردت في نصوص المرسوم بقانون النافذ، كما تحل عبارة "مملكة البحرين" محل عبارة "دولة البحرين" أينما وردت في مواد المرسوم بقانون المشار إليه.وجاء في المادة الثالثة من الاقتراح بقانون إضافة بندان جديدان برقمي (6) و(7) إلى المادة الرابعة من المرسوم بقانون النافذ، نصهما الآتي: (6) إصدار قائمة بالمنتجات الوطنية التي تلتزم بها الجهات الخاضعة لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية في عمليات الشراء للسلع والإنشاءات والخدمات، وذلك وفقاً للضوابط التي يحددها مجلس الوزراء. (7) تحديد آلية تقدير نسبة المحتوى المحلي والنسبة الأدنى التي يلتزم بتقديمها صاحب العطاء ضمن عرضه الفني وفقاً للشروط والأحكام الواردة في وثائق المناقصات المطروحة من قبل الجهات المحددة أعلاه. ويُقصد بالمحتوى المحلي إجمالي الإنفاق في مملكة البحرين على القوى العاملة البحرينية والسلع والخدمات، والأصول وغيرها.