سيد حسين القصاب

أكدت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى توصيتها بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى المرفق السادس للاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973، والمرافق للمرسوم رقم (7) لسنة 2026، وذلك تمهيدًا لمناقشته خلال جلسة المجلس المرتقبة يوم الأحد.

وبينت اللجنة أن استعراض نصوص وأحكام البروتوكول المرافق للمرفق السادس أظهر عدم تعارضه مع أحكام الدستور، مؤكدةً أن نفاذه في مملكة البحرين يتطلب صدور قانون وفقًا لأحكام الفقرة الثانية من المادة (37) من الدستور، وهو ما جاء به مشروع القانون المعروض.

وأوضحت أن انضمام مملكة البحرين إلى المرفق السادس يأتي استكمالًا لانضمامها السابق إلى الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973 بصيغتها المعدلة ببروتوكول 1978، إضافة إلى بروتوكولاتها ومرفقاتها (1) و(2) و(5)، وذلك بموجب القانون رقم (32) لسنة 2005، بما يعكس التزام المملكة بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحماية البيئة البحرية.

وبيّنت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني أن أهمية الانضمام إلى هذا المرفق تنبع من كون مملكة البحرين دولة ساحلية ترتبط الكثير من مصالحها الاقتصادية والبيئية بالنشاط البحري، إذ يُخضع الانضمام انبعاثات السفن لإطار قانوني مُلزم يفرض معايير فنية وتشغيلية محددة للحد من الملوثات الهوائية.

وأضافت أن المرفق السادس ينظم نوعية الوقود وكفاءة تشغيل السفن، بما يسهم في الحد من الآثار البيئية للنقل البحري، ويعزز تبني ممارسات تشغيلية متوافقة مع المعايير الدولية، فضلاً عن تأسيس نهج وقائي أكثر فاعلية في مواجهة مصادر التلوث البحري.

كما أكدت اللجنة أن المرفق يتسق مع أحكام القانون البحري الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2022، من حيث الالتزامات المتعلقة بحماية البيئة البحرية والحد من التلوث الناجم عن السفن، مشيرةً إلى أن المرفق السادس يأتي ليضع معايير فنية تفصيلية تكمل الإطار التشريعي الوطني وتنسجم مع القواعد الدولية ذات الصلة.