- - اشتراط استيفاء شروط شغل الوظيفة المنقول إليها وفق معايير "الخدمة المدنية"
- - عدم جواز النقل إلى وظيفة أعلى قبل مرور سنة من التعيين إلا في حالات محددة
- - إضافة 11% من الراتب الأساسي عند النقل إلى وظائف ذات ساعات عمل مطوّلة
- - ربط النقل بتقييم الأداء الوظيفي بحد أدنى يفي تماماً بالتوقعات
- - تحديد الرواتب وفق جداول الدرجات وساعات العمل المعتمدة في النظام الحكومي
- - لا يجوز تخفيض الراتب عند النقل بشرط أن يكون ضمن نفس نظام ساعات العمل
- - يجوز احتفاظ الموظف برصيد إجازاته عند النقل بين الجهات الحكومية
- - منح ترقية بواقع رتبتين حال توافق النقل مع شروط الترقية
أصدر رئيس جهاز الخدمة المدنية الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج آل خليفة، القرار رقم 3 لسنة 2026 بشأن نقل الموظفين ونظام الشواغر الحكومية "شواغر"، متضمّناً 9 ضوابط وشروط للنقل، أبرزها أن يكون الموظف مستوفياً لشروط شغل الوظيفة المنقول إليها، وألا يقل مستوى أدائه الوظيفي، وفقاً لآخر تقييم، عن تقدير يفي تماماً بالتوقعات، وذلك عند نقله إلى وظيفة درجتها أعلى من درجة وظيفته الحالية.
كما حدّد القرار آلية تحديد الراتب والمزايا الوظيفية عند النقل، إذ نص على أنه عند نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى تقع في ذات المجموعة الوظيفية فإنه يحتفظ بدرجته ورتبته التي يشغلها، ويمنح الراتب الأساسي لهذه الدرجة والرتبة حسب جدول الدرجات والرواتب بنظام ساعات العمل الاعتيادية (36 ساعة في الأسبوع) أو جدول الدرجات والرواتب بنظام ساعات العمل المطولة أو النوبات (40 ساعة عمل في الأسبوع)، ولا يجوز أن يترتب على النقل تخفيض راتب الموظف، بشرط أن يكون ضمن نفس نظام ساعات العمل.
وتضمّن القرار عدداً من الأحكام والإجراءات المتعلقة بآليات النقل والإعلان عن الشواغر الحكومية عبر النظام. وفيما يلي نص القرار:
قرار رقم 3 لسنة 2026
بإصدار تعليمات الخدمة المدنية
بشأن نقل الموظفين ونظام الشواغر الحكومية " شواغر"
رئيس جهاز الخدمة المدنية:
بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2010، وتعديلاته، وعلى الأخص المادتان 3 و17 منه، وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2010 الصادرة بالقرار رقم 51 لسنة 2012، وتعديلاتها، وعلى الأخص المادتان 9 و17 منها، وعلى لائحة تحديد الرواتب والمزايا الوظيفية وضوابط استحقاقها للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالقرار رقم 77 لسنة 2013، وتعديلاتها،
قُرِر الآتي:
المادة الأولى
يُعمل بتعليمات الخدمة المدنية بشأن نقل الموظفين ونظام الشواغر الحكومية "شواغر"، المرافقة لهذا القرار.
المادة الثانية
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
تعليمات الخدمة المدنية
بشأن نقل الموظفين ونظام الشواغر الحكومية "شواغر"
أولاً: الهـدف:
تهدف هذه التعليمات إلى:
1- بيان إجراءات نقل الموظفين من وظيفة إلى أخرى في الجهة الحكومية ذاتها أو إلى جهة حكومية أخرى، وبيان قواعد تحديد الرواتب والمزايا الوظيفية عند النقل.
2- إنشاء خدمة إلكترونية تتيح للجهات الحكومية الإعلان داخلياً عن الشواغر في الخدمة المدنية عبر نظام الشواغر الحكومية "شواغر"، ومن ثم التقديم لها من قبل موظفي الخدمة المدنية عبر البوابة الإلكترونية لجهاز الخدمة المدنية أو تطبيق "الموظف الحكومي".
ثانياً: السياسة:
1- استثمار الكفاءات البشرية في الوظائف التي تتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم ومهاراتهم، بما يحقق النمو والرضا الوظيفي للموظفين ويرفع من مستوى الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية، وذلك من خلال وضع آلية واضحة لاختيار واستقطاب أنسب الكفاءات، تراعى فيها مصلحة الموظفين المنقولين من وظيفة إلى أخرى في الجهة الحكومية ذاتها، أو في جهة حكومية أخرى، وذلك وفقاً لأحكام هذه التعليمات.
2- الحفاظ على الكفاءات الوطنية وتشجيع فرص الارتقاء والتطوير الوظيفي وترسيخ مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص وخلق روح المنافسة وتعزيز مبدأ الشفافية وزيادة الإنتاجية من خلال منح من يرغب من موظفي الخدمة المدنية فرصة التقديم للوظائف الشاغرة في الجهات الحكومية داخلياً.
ثالثاً: تعاريف:
1- النقل: نقل الموظف من الوظيفة التي يشغلها إلى وظيفة أخرى مصنفة على درجة تعادل الدرجة الوظيفية التي يشغلها أو أعلى منها داخل الجهة الحكومية التي يعمل بها أو إلى جهة حكومية أخرى خاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية.
2- نظام الشواغر الحكومية "شواغر": نظام ذو طبيعة خاصة يتيح للجهات الحكومية الإعلان داخلياً عن الوظائف الشاغرة لديها لموظفي الخدمة المدنية ومن ثم التقديم لها من قبل الموظفين الراغبين عبر البوابة الإلكترونية لجهاز الخدمة المدنية أو تطبيق "الموظف الحكومي".
رابعاً: نقل الموظفين
أ - المسؤوليات:
1- جهاز الخدمة المدنية: مراجعة طلبات نقل الموظفين، ويكون مسؤولاً عن إقرارها بعد التأكد من استيفائها لضوابط واشتراطات النقل الواردة في هذه التعليمات، وشروط شغل الوظيفة المطلوب نقل الموظف إليها.
2- الجهات الحكومية: تنفيذ الأحكام الواردة في هذه التعليمات والتأكد من استيفاء الموظفين المرشحين لضوابط واشتراطات النقل الواردة في هذه التعليمات، وشروط شغل الوظيفة المطلوب نقل الموظف إليها قبل إرسال طلبات النقل إلى جهاز الخدمة المدنية.
ب - ضوابط وشروط النقل:
1- أن يكون الموظف مستوفياً لشروط شغل الوظيفة المنقول إليها، والتي يحددها نظام تقييم الوظائف والمعايير والأوصاف الوظيفية الصادرة عن جهاز الخدمة المدنية.
2- ألا يقل مستوى الأداء الوظيفي للموظف -وفقاً لآخر تقييم له- عن تقدير يفي تماماً بالتوقعات، وذلك عند النقل إلى وظيفة درجتها أعلى من درجة الوظيفة التي يشغلها.
3- أن تكون الوظيفة المنقول إليها الموظف معتمدة على الهيكل التنظيمي وشاغرة، ولها اعتماد مالي، وضمن الحد الأقصى للوظائف إذا كان النقل لجهة حكومية أخرى.
4- مراعاة التدرج الوظيفي عند النقل من وظيفة إلى وظيفة أخرى.
5- أن يكون النقل تحقيقاً للمصلحة العامة.
6- ألا تكون درجة الوظيفة المنقول إليها الموظف أقل من درجة الوظيفة التي يشغلها.
7- أن يكون النقل داخل الجهة الحكومية بقرار من السلطة المختصة بعد موافقة جهاز الخدمة المدنية.
8- أن يكون النقل إلى جهة حكومية أخرى بقرار من السلطة المختصة بالجهة المنقول منها والجهة المنقول إليها بعد موافقة جهاز الخدمة المدنية.
9- لا يجوز نقل الموظف إلى وظيفة درجتها أعلى من درجة الوظيفة التي يشغلها قبل مرور سنة من تاريخ تعيينه فيها، ويستثنى من ذلك حالة نقله لحصوله على المؤهل الأكاديمي المطلوب لشغل الوظيفة المنقول إليها.
ج -إجراءات النقل:
1- تقوم الجهات الحكومية بإرسال طلبات النقل معتمدة من قبل السلطة المختصة عن طريق نظام سـير العمل الإلكتـروني (Work Flow)، مرفقاً بها جميع المستندات المطلوبة.
2- يقوم جهاز الخدمة المدنية بمراجعة واعتماد طلبات النقل المستوفية للضوابط والشروط والمعايير واعتمادها في نظام المعلومات الإدارية للموارد البشرية (Horison).
د - تحديد الراتب والمزايا الوظيفية عند النقل:
1- عند نقل الموظف من وظيفة إلى وظيفة أخرى تقع في ذات المجموعة الوظيفية، فإنه يحتفظ بدرجته، ورتبته التي يشغلها، ويمنح الراتب الأساسي لهذه الدرجة والرتبة حسب جدول الدرجات والرواتب بنظام ساعات العمل الاعتيادية (36 ساعة في الأسبوع) أو جدول الدرجات والرواتب بنظام ساعات العمل المطولة أو النوبات (40 ساعة عمل في الأسبوع)، وفقاً لما تتطلبه الوظيفة المنقول إليها الموظف.
2- عند نقل الموظف من وظيفة إلى وظيفة أخرى مناسبة في مجموعة وظيفية أخرى، فإنه يتم تحديد الدرجة الوظيفية المعادلة لدرجته التي يشغلها، وفقاً لجدول معادلة الدرجات المعتمد في الخدمة المدنية، ويحدد الراتب الأساسي وفقاً للرواتب الأساسية للدرجة المعادلة لراتبه الأساسي الحالي، وذلك على النحو الآتي:
أ- إذا كان معدل الراتب الأساسي للموظف قبل النقل مساوياً لمعدل الراتب الأساسي في إحدى رتب الدرجة الوظيفة المنقول إليها، فإن الموظف يمنح هذه الرتبة.
ب- إذا وقع معدل الراتب الأساسي للموظف بين رتبتين، فإنه يمنح الرتبة الأعلى.
ج- إذا كان الراتب الأساسي للوظيفة التي يشغلها أعلى من الراتب الأساسي لنهاية مربوط الدرجة المعادلة لها، فإنه يتم معادلة الراتب على الدرجة التي تليها، وإذا وافق نقل الموظف ترقية فإنه يمنح ترقية بواقع رتبتين على ذات الدرجة الحالية، وذلك حسب جدول الرواتب بنظام ساعات العمل الاعتيادية (36 ساعة في الأسبوع) أو جدول الرواتب بنظام ساعات العمل المطولة أو النوبات (40 ساعة عمل في الأسبوع) وفقاً لما تتطلبه الوظيفة المنقول إليها الموظف.
3- يجوز تسوية راتب الموظف على وظيفة بنظام النوبات وذلك لمن أمضى في عمله بنظام النوبات مدة سنتين متواصلتين دون انقطاع، وذلك حتى لو لم تتطلب الوظيفة المنقول إليها العمل بنظام النوبات.
4- لا يجوز أن يترتب على النقل تخفيض راتب الموظف، بشرط أن يكون ضمن نفس نظام ساعات العمل.
5- يتم تعديل المزايا الوظيفية الممنوحة للموظف قبل النقل إلى المزايا الوظيفية المستحقة للوظيفة المنقول إليها.
6- تُضاف نسبة 11% من الراتب الأساسي بعد النقل إلى مجموعات الوظائف التعليمية أو التنفيذية بإحدى الجهات الحكومية ذات ساعات العمل المطولة، وذلك في حال كان الموظف يشغل وظيفة بنظام ساعات العمل الاعتيادية قبل النقل، وإذا وقع معدل الراتب بين رتبتين فإنه يمنح الرتبة الأعلى.
هـ - أحكام عامة:
1- يجوز عند النقل ترقية الموظف إذا استوفى معايير وقواعد وشروط الترقية وفقاً لتعليمات الترقية.
2- عند النقل إلى الوظائف العمومية والتنفيذية يمكن مراعاة سنوات الخبرة الطويلة في مجال الوظيفة المطلوب نقل الموظف إليها، وذلك في حال عدم حصوله على المؤهل الأكاديمي المطلوب حسب تقديرات السلطة المختصة وموافقة جهاز الخدمة المدنية. ولا يسري ذلك على الوظائف التي تتطلب الحصول على الرخص المهنية لممارسة مهام هذه الوظائف.
3- يحتفظ الموظف برصيد الإجازات المستحقة له عند نقله من جهة حكومية إلى جهة حكومية أخرى، ولا يجوز منحه بدلاً نقدياً لرصيد الإجازات السنوية.
خامساً: نظام الشواغر الحكومية "شواغر":
أ - المسؤوليات:
1- جهاز الخدمة المدنية:
أ) تقديم الرأي والمشورة الفنية وتدريب المختصين في الموارد البشرية بالجهات الحكومية فيما يخص نظام الشواغر الحكومية "شواغر".
ب) توفير خدمة الإعلان عن الوظائف الشاغرة بشكل إلكتروني عبر نظام الشواغر الحكومية "شواغر".
ج) مراجعة الإعلان عن الوظائف الشاغرة ونشره في النظام عبر البوابة الإلكترونية لجهاز الخدمة المدنية أو تطبيق "الموظف الحكومي".
2- الجهات الحكومية:
أ) إخطار جهاز الخدمة المدنية بالوظائف المراد شغلها، والتأكد من وجود الشواغر الوظيفية بالهيكل التنظيمي وضمن الحد الأقصى للوظائف.
ب) تقديم المستندات المثبتة لتوافر الشروط المنصوص عليها في قانون وأنظمة الخدمة المدنية.
ج) مراجعة الطلبات والتأكد من استيفاء المرشح الذي تم اختياره لضوابط ومعايير شغل الوظيفة المعلن عنها قبل إرسال الطلب لجهاز الخدمة المدنية.
د) تحديث الإعلانات في النظام خلال مدة لا تزيد على أسبوعين من تاريخ انتهاء فترة عرض الطلبات.
3- الموظف:
أ) تقديم الطلب عبر نظام الشواغر الحكومية "شواغر" من خلال البوابة الإلكترونية لجهاز الخدمة المدنية أو تطبيق "الموظف الحكومي" واستكمال جميع متطلباته.
ب) الالتزام بشروط ومتطلبات الوظيفة الشاغرة المعلن عنها والتقيد بتقديم المستندات والبيانات والمعلومات الصحيحة عند تقديمه للطلب.
ب - إجراءات وضوابط العمل بنظام الشواغر الحكومية "شواغر":
1- تقوم الجهة الحكومية بطلب الإعلان عن الوظائف المراد شغلها عبر نظام الشواغر الحكومية "شواغر" بعد التأكد من وجود الشاغر الوظيفي والاعتماد المالي ومراعاة الملاحظات الواردة في الهيكل التنظيمي المعتمد وإرفاق المستندات المطلوبة لكل وظيفة.
2- يكون الإعلان عن الوظائف الشاغرة في النظام حسب الحد الأقصى للوظائف للجهة الحكومية.
3- يتم نشر الإعلان في النظام لمدة 21 يوماً، أو وفقاً لما يحدده جهاز الخدمة المدنية.
4- على المتقدم إرفاق السيرة الذاتية والمؤهلات العلمية الخاصة به، ويعتبر إرفاقه لبيانات غير صحيحة متعلقة بالسيرة الذاتية أو المستندات المتعلقة بالمؤهلات العلمية مخالفة تتعين المساءلة عنها تأديبياً.
5- يعد تقديم الطلب عبر "شواغر" بمثابة إقرار بالموافقة على النقل للوظيفة الشاغرة المعلن عنها، ويجوز للموظف التراجع عن النقل قبل إقراره في استمارة القبول لشغل وظيفة عن طريق نظام الشواغر الحكومية "شواغر" المرفقة بهذا القرار.
6- تستلم الجهات الحكومية قائمة بالمتقدمين في النظام، وتقوم بإعداد المقابلات اللازمة واختيار المرشح المناسب ممن تنطبق عليه شروط وضوابط شغل الوظيفة، وفقاً لقانون وأنظمة الخدمة المدنية، وذلك خلال شهر من تاريخ استلام قائمة المتقدمين.
7- يتعين على الجهة الحكومية استكمال إجراءات المقابلات واختيار المرشحين المناسبين للإعلانات المنتهية قبل الشروع في الإعلان عن وظائف أخرى على أن يتم مراعاة الحد الأقصى للوظائف في الجهة المقدمة للطلب.
8- تقوم الجهة الحكومية بإرسال طلب النقل للموظف الذي تم اختياره مرفقاً باستمارة الإجراء الوظيفي 52 المعتمدة من قبل السلطة المختصة واستمارة قبول لشغل وظيفة عن طريق نظام الشواغر الحكومية "شواغر" المرفقة بهذا القرار، ويتعين على الجهة الحكومية عند تقديمها طلب النقل تحديد تاريخ سريانه على أن يكون من بداية الشهر، وألا تقل المدة عن شهر ولا تزيد عن شهرين.
ويجوز للجهة الحكومية التي ينتسب إليها الموظف المنقول طلب تأجيل تنفيذ النقل لأسباب تقتضيها مصلحة العمل لمدة شهر واحد، أو بعد انتهاء الفصل الدراسي وذلك في حالة نقل شاغلي وظائف المعلمين والمعلمين الأوائل إلى جهات حكومية أخرى، وذلك بشرط موافقة جهاز الخدمة المدنية.
9- يقوم الجهاز بمراجعة الطلب بحسب الشروط والضوابط المنصوص عليها في قانون وأنظمة الخدمة المدنية وإخطار الجهة الحكومية المنقول منها الموظف بتاريخ النقل الفعلي وإصدار الموافقة وعمل اللازم في نظام المعلومات الإدارية للموارد البشرية (Horison).
10- تستثنى من الإعلان عبر التطبيق الوظائف العليا وما في حكمها، وغيرها من الوظائف الحكومية الأخرى التي تطلبها السلطة المختصة ويوافق عليها جهاز الخدمة المدنية وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة.