صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وأصدر قانون رقم (23) لسنة 2026 بشأن تنظيم حيازة وتداول الحيوانات الخطرة، وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب، جاء فيه:
الفصل الأول
أحكام عامة
مادة (1)
تعاريف
في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتضِ سياقُ النص خلافَ ذلك:
المملكة: مملكة البحرين.
الوزارة: الوزارة المعنية بشئون الثروة الحيوانية أو الجهة التي يصدر بتسميتها مرسوم.
الوزير: الوزير المعني بشئون الثروة الحيوانية أو الوزير الذي يصدر بتسميته مرسوم.
الإدارة: الإدارة المختصة بالوزارة.
الحيوانات الخطرة: الحيوانات التي تسبب الأذى أو الضرر للإنسان أو الحيوانات الأخرى، ويعتبر من الحيوانات الخطرة الحيوانات المفترسة والحيوانات شبه الخطرة، ويصدر بتحديد هذه الحيوانات قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء.
الحيوانات المفترسة: الحيوانات التي تعتمد في حياتها على اصطياد وأكل لحوم الحيوانات الأخرى.
الحيوانات شبه الخطرة: الحيوانات غير الخطرة بطبيعتها، والتي تغير سلوكها لتصبح عدائية أو شرسة، ويحتمل أن تسبب أذى للإنسان أو لغيرها من الحيوانات.
الحيوان السائب: الحيوان غير المملوك الذي يوجد في موقع ما معتمداً على ذاته وغير خاضع لسيطرة ورعاية أي حائز.
الحيوان الضال: الحيوان الذي يتجول بحريته بدون قيد أو إشراف من حائزه ولو كان يملك معرفة الرجوع إلى مكان حيازته.
الحيوان المتخلى عنه: هو الحيوان المملوك الذي يتركه حائزه عمداً أو عن إهمال بدون قيد أو إشراف، بتركه في مكان عام أو خاص دون توفير للرعاية أو الإيواء اللازمين، ودون اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة للتخلي عنه أو نقله أو عدم مقدرته على حيازته.
الحيازة: تملك أو احتفاظ أو إيواء أو رعاية أو حراسة أو حجز أو توليد أو تربية الحيوان الخطر بأية طريقة كانت، وسواء كان ذلك بشكل دائم أو مؤقت.
التداول: عمليات البيع أو العرض أو التسويق أو الترويج أو النقل أو الاستيراد أو التصدير أو إعادة التصدير أو المبادلة أو الاستعارة للحيوان الخطر.
الحائز: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقوم بحيازة الحيوان الخطر.
الإكثار: توالد أو زيادة توالد الحيوانات الخطرة.
المنشأة: الأماكن أو الجهات المرخص لها بحيازة أو تداول أو إكثار الحيوانات الخطرة.
حدائق الحيوان: منشآت يتم فيها حيازة أو إكثار الحيوانات بغرض العرض والترفيه أو المحافظة على أنواعها أو لأغراض تعليمية أو بحثية.
المتنزهات الحيوانية: منشآت يتاح فيها للحيوانات حرية الحركة وتحاكي بيئتها الطبيعية، وتمكن الزائر من الزيارة والتجول ضمن مركبات مخصصة.
السيرك: منشأة يحتفظ فيها بالحيوانات بغرض الترفيه والاستعراض.
سجل المنشآت: سجل تمسكه الإدارة المختصة تُقيد فيه المنشآت المرخص لها طبقاً لأحكام هذا القانون.
سجل الحيوانات الخطرة: سجل تمسكه الإدارة المختصة تُقيد فيه الحيوانات الخطرة.
مادة (2)
أهداف القانون
يهدف هذا القانون إلى تحقيق ما يلي:
1- تعزيز مستويات أمن وسلامة المجتمع من مخاطر الحيوانات الخطرة.
2- حماية الإنسان والحيوانات الأخرى من أذى الحيوانات الخطرة.
3- تنظيم حيازة وتداول وإكثار الحيوانات الخطرة.
4- ضمان حصول الحيوانات الخطرة على الطعام والإيواء والرعاية البيطرية اللازمة.
5- تنظيم الإحصاءات المتعلقة بالحيوانات الخطرة عن طريق تنظيم سجل المنشآت وسجل الحيوانات الخطرة.
مادة (3)
الاستثناء من تطبيق أحكام القانون
يُستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون الجهات الآتية:
1- الأجهزة الأمنية والعسكرية في المملكة.
2- الجهات الحكومية، على أن تلتزم بتسجيل الحيوانات الخطرة لديها في سجل معد لذلك.
الفصل الثاني
حيازة وتداول وإكثار الحيوانات الخطرة
مادة (4)
حظر حيازة أو تداول أو إكثار الحيوانات الخطرة
يُحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري حيازة أو تداول أو إكثار أي من الحيوانات الخطرة.
مادة (5)
الترخيص بحيازة وتداول وإكثار الحيوانات الخطرة
أ- يُحظر على أي منشأة من المنشآت التالية حيازة أو تداول أو إكثار أي من الحيوانات الخطرة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة:
1- حدائق الحيوان.
2- المتنزهات الحيوانية.
3- السيرك.
4- المراكز والمؤسسات البحثية والعلمية وما في حكمها.
5- الجهات الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء.
ب- يصدر الوزير قراراً يبين فيه الشروط والإجراءات والضوابط الخاصة بالترخيص، بما في ذلك مدته وآلية تجديده وحالات سحبه وإلغائه.
ج- تتولى الإدارة المختصة قيد المنشآت في سجل المنشآت، وذلك بعد حصولها على الترخيص.
مادة (6)
التزامات المنشأة
تلتزم المنشآت بما يلي:
1- قيد الحيوانات الخطرة في سجل الحيوانات الخطرة لدى الإدارة المختصة، وذلك وفق الشروط والأحكام والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
2- توفير الرعاية للحيوانات الخطرة، بما فيها الرعاية البيطرية وتحصينها ضد الأمراض.
3- توفير أماكن إيواء آمنة ومناسبة للحيوانات الخطرة، وفقاً للاشتراطات التي تحدد بقرار من الوزير.
4- اتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لضمان عدم فقد أو هروب الحيوانات الخطرة.
5- عدم ترك الحيوانات الخطرة دون مراقبة.
6- إطعام الحيوانات الخطرة بالغذاء المناسب.
7- عدم نقل حيازة الحيوان الخطر لمنشأة أخرى إلا بعد الحصول على موافقة الإدارة المختصة.
8- عدم تنظيم معارض أو منافسات أو عروض للحيوانات الخطرة دون الحصول على موافقة الإدارة المختصة، طبقاً للشروط التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
9- عدم نقل الحيوانات الخطرة من مكان إلى آخر داخل المملكة أو نقلها على سبيل العبور (الترانزيت) إلّا بعد الحصول على موافقة الإدارة المختصة، وبمراعاة القوانين والأنظمة المعمول بها في هذا الشأن، وفي جميع الأحوال يجب أن يتم النقل بوسائل آمنة ومناسبة تضمن عدم تعرض الأشخاص والحيوانات الخطرة المنقولة لأي خطر، وأن تتوفر في عمليات النقل الاشتراطات الفنية المطلوبة.
مادة (7)
إيواء الحيوان الخطر الذي لا حائز له
أ- يتعين على كل من يجد أياً من الحيوانات الخطرة سائباً أو ضالاً أو متخلى عنه، وعلى كل من يعلم بوجود حيوان خطر غير مرخص بحيازته لدى أي حائز، إبلاغ الوزارة لاتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة.
ب- تقوم الوزارة وبالتنسيق مع الجهات المعنية، باتخاذ ما يلزم لحجز وإيواء ورعاية أي حيوان خطر سائب أو ضال أو متخلى عنه أو غير مرخص به.
ج- يجوز للوزارة الرجوع على المتسبب بكافة المصروفات التي تكبدتها لحجز وإيواء ورعاية الحيوان الخطر، كما يجوز للوزارة التصرف في الحيوان الخطر وفقاً للأحكام والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
مادة (8)
الحالات التي يتعين على المنشأة الإبلاغ عنها
أ- على المنشأة إبلاغ الإدارة المختصة بأي مما يلي:
1- إصابة الحيوان الخطر بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية أو الاشتباه بإصابته بها.
2- ولادة حيوان خطر.
3- نفوق حيوان خطر.
4- فقد أو هروب حيوان خطر.
5- إصابة شخص أو وفاته نتيجة التعرض لاعتداء من حيوان خطر.
6- رغبة المنشأة في التخلي عن الحيوان الخطر أو عدم مقدرتها على حيازته.
ب- على المنشأة قيد الحالات المبينة في البنود (2) و(3) و(4) من الفقرة (أ) من هذه المادة في سجل الحيوانات الخطرة لدى الإدارة المختصة.
مادة (9)
حظر التجول واصطحاب الحيوانات الخطرة
يُحظر التجول برفقة الحيوانات الخطرة خارج المنشأة، أو اصطحابها في الأماكن العامة.
الفصل الثالث
العقوبات والضبطية القضائية
مادة (10)
عقوبة الاعتداء على الأشخاص باستخدام الحيوان الخطر
أ- يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبــع سنوات كل من استخدم حيواناً خطراً للاعتداء على إنسان إذا أفضى الاعتداء إلى عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الاعتداء إلى الموت.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا لم تصل نتيجة الاعتداء إلى درجة الجسامة المبينة في الفقرة السابقة.
ب- إذا اعتدى الحيوان الخطر على الغير دون قصد من حائزه وقت الاعتداء، عوقب جنائياً بعقوبة القتل الخطأ أو التسبب بالخطأ في المساس بسلامة جسم الغير طبقاً لأحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976.
ج- في جميع الأحوال، يتم التحفظ على الحيوان الذي تم استخدامه في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرات السابقة، مع تحميل الحائز أو المنشأة نفقات التحفظ، ويجوز للمحكمة أن تقضي بمصادرة الحيوان الخطر.
مادة (11)
عقوبات أخرى
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من:
1- استخدم حيواناً خطراً لإثارة الرعب بين الأشخاص.
2- خالف أحكام المواد (4) و(5) و(6) و(8) و(9) من هذا القانون.
مادة (12)
مسئولية الشخص الاعتباري
مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية للشخص الطبيعي، يعاقَب الشخص الاعتباري جنائياً بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تجاوِز عشرين ألف دينار، إذا ارتُكِبت باسمه أو لحسابه أو لمنفعته أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادتين (10) و(11) من هذا القانون، وكان ذلك نتيجة تصَرُّف أو
امتناع أو موافقة أو تَسَتُّر أو إهمال جسيم من أيِّ عضو مجلس إدارة أو أيِّ مسئول مفوَّض آخر - في ذلك الشخص الاعتباري - أو ممن يتصرف بتلك الصفة.
مادة (13)
الضبطية القضائية
يكون للموظفين الذين يَصدُر بتخويلهم قرار من الوزير المعنِي بشئون العدل بالاتفاق مع الوزير، صفة مأموري الضَّبْط القضائي وذلك بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والتي تقع في دوائر اختصاصاتهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم، ولهم في سبيل ذلك حق دخول الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون، وضبط المخالفات وتحرير المحاضر اللازمة لذلك.
الفصل الرابع
أحكام ختامية
مادة (14)
الرسوم
يصدر بتحديد فئات الرسوم عن الخدمات والتراخيص التي تقدمها الوزارة، وقواعد ونسب زيادتها وتخفيضها وحالات الإعفاء منها، قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء.
مادة (15)
توفيق الأوضاع
على كافة المخاطبين بأحكام هذا القانون توفيق أوضاعهم طبقاً لأحكامه خلال فترة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ العمل به.
مادة (16)
النفاذ
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.