أيمن شكل

أصدرت اللجنة العليا لشؤون الحج والعمرة، قراراً يضع مجموعة من الاشتراطات والتحذيرات للمخالفات الخاصة بتسيير حملات الحج لموسم 1448، كان في مقدمتها التحذير من تأجير الحملة أو التنازل عنها أو تمكين الغير من استغلال الترخيص والاندماج أو المشاركة أو تقاسم الحصص أو التحايل على ضوابط التسيير، وتوجيه الراغبين في الحج للتسجيل لدى حملة أخرى بالمخالفة للضوابط المعتمدة، فيما استحدثت اللجنة هذا العام حصر التعاقد على خدمات النقل الجوي للحجاج فقط دون ذكر للخدمات النقل البري للحجاج.

كما حذرت اللجنة الحملات من زيادة أسعار الباقات المعتمدة أو تعديلها دون مبرر أو موافقة الجهات المختصة، أو تحصيل مبالغ أو تقديم خدمات بالمخالفة للضوابط المعتمدة، وعدم استقبال طلبات التسجيل أو إبرام التعاقدات أو تحصيل المبالغ المالية خارج الآليات والمنصات المعتمدة.

وشددت اللجنة على عدم استعارة كوادر إدارية أو فنية من أي حملة أخرى أو إشراكها في أعمال الحملة بأي صورة كانت، وتقديم كشف تفصيلي بالكوادر الإدارية والخدمية المقترح الاستعانة بها خلال الموسم، موضحاً فيه عدد الأفراد ومهامهم ومسؤولياتهم، مؤكدة على احتفاظ وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بحق تسييل الضمان المالي كلياً أو جزئياً عند الحاجة للوفاء بالالتزامات المترتبة على الحملة أو معالجة آثار المخالفات أو تنفيذ الالتزامات التعاقدية المرتبطة بالموسم.

وجاء نص القرار رقم (1) لسنة 2026 بشأن تعليمات تقديم طلبات التسيير لموسم حج 1448هـ - 2027م، أنه استناداً إلى التشريعات المنظمة لشؤون الحج والعمرة، ووثيقة الترتيبات الأولية الصادرة عن وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، تدعو اللجنة العليا لشؤون الحج والعمرة حملات الحج الراغبة في التسيير لموسم حج 1448هـ (2027م) إلى التقدم بطلباتها خلال الفترة من 12 محرم إلى 2 يوليو 1448هـ (الموافق 2026م)، وفقاً للاشتراطات والمتطلبات التالية:

أولاً: شروط ومتطلبات تقديم طلب التسيير

1. أن تكون الحملة مرخصاً لها بمزاولة نشاط تسيير الحجاج، وأن يكون الترخيص سارياً وقت تقديم الطلب.

2. ألا يقل عدد الحجاج المطلوب تسييرهم عن 90 حاجاً، ولا يزيد إجمالي عدد الحجاج في كل حملة عن 800 حاج في جميع الأحوال، على أن يتحدد العدد النهائي المعتمد لكل حملة بناءً على اختيار المتقدمين المستوفين للمعايير المعتمدة وبما يتوافق مع الحصة الإجمالية المقررة لحجاج البحرين.

3. تقديم شيك إداري كضمان مالي صادر من حساب الحملة أو صاحبها لصالح وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف وفق الآتي:

- 20 ألف دينار بحريني عن أول 90 حاجاً.

- 10 آلاف دينار عن كل 50 حاجاً إضافياً.

- 20 ألف دينار إضافي إذا تجاوز عدد الحجاج 300 حاج.

ويجب أن يبقى الضمان المالي سارياً طوال موسم الحج وحتى استكمال جميع الالتزامات المترتبة على الحملة وتسوية أية مطالبات أو ملاحظات أو مخالفات ناشئة عن الموسم.

4. تحتفظ الوزارة بحق تسييل الضمان المالي كلياً أو جزئياً عند الحاجة للوفاء بالالتزامات المترتبة على الحملة أو معالجة آثار المخالفات أو تنفيذ الالتزامات التعاقدية المرتبطة بالموسم.

5. تقديم كشف تفصيلي بالكوادر الإدارية والخدمية المقترح الاستعانة بها خلال الموسم، موضحاً فيه عدد الأفراد ومهامهم ومسؤولياتهم.

6. إرفاق شهادة معتمدة برقم الحساب البنكي الدولي (IBAN)، وصورة واضحة من جواز سفر صاحب الحملة وبطاقته الشخصية.

7. أن يكون للحملة مقر فعلي مجهز ومعتمد من الوزارة لمباشرة أعمالها.

8. تسمية مفوض رئيسي ومفوض بديل للتعامل مع الوزارة والجهات المختصة ومنصة "نسك مسار"، وتتحمل الحملة كامل المسؤولية عن جميع الإجراءات والتصرفات التي تتم من خلالهما.

ثانياً: مسؤولية صاحب الحملة والعاملين فيها

1. الالتزام بجميع القرارات والتعليمات والاشتراطات الصادرة عن اللجنة العليا والوزارة والجهات المختصة ووزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية.

2. الالتزام بتقديم الخدمات المتعاقد عليها للحجاج وفق المواصفات المعتمدة وعدم الإخلال بها أو الانتقاص منها.

3. الالتزام باستخدام المنصات الإلكترونية الرسمية المعتمدة في جميع الإجراءات المتعلقة بالموسم، وعدم استقبال طلبات التسجيل أو إبرام التعاقدات أو تحصيل المبالغ المالية خارج الآليات والمنصات المعتمدة.

4. إدارة بيانات الحملة في الموقع الرسمي المعتمد، ومتابعة إجراءات المسجلين لديها، مع جواز تفويض العاملين بالحملة للقيام بهذه المهام، مع بقاء المسؤولية كاملة على صاحب الحملة أمام الوزارة عن أي إجراء أو مخالفة تتعلق باستخدام الموقع الرسمي.

5. التعاقد حصرياً من خلال شركة تقديم الخدمة للباقة الشاملة، ومنها عقود إسكان الحجاج في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وعقود الإعاشة والنقل عبر منصة "نسك مسار".

6. حصر التعاقد على خدمات النقل الجوي للحجاج من خلال الناقلات الجوية المعتمدة وفق الضوابط والإجراءات الصادرة عن وزارة الحج والعمرة والجهات المختصة.

7. دفع جميع مبالغ العقود والخدمات حصرياً عبر منصة "نسك مسار"، ويحظر إجراء أي مدفوعات مالية خارجها بأي صورة كانت، بما في ذلك مقدمات العقود أو العربون أو تجزئة المدفوعات.

8. الحصول على التصاريح اللازمة للمركبات والمعدات والخدمات التشغيلية المرتبطة بأعمال الحملة في المشاعر المقدسة وفق ما تقرره الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية.

9. التعاقد مع مقدمي الخدمة المرخصين لتوفير الكوادر الإدارية أو الفنية أو التشغيلية الإضافية بحسب الحاجة ووفق الاشتراطات المعتمدة.

10. عدم استعارة كوادر إدارية أو فنية من أي حملة أخرى أو إشراكها في أعمال الحملة بأي صورة كانت.

11. الالتزام بالتعاون الكامل مع بعثة مملكة البحرين للحج والجهات الرقابية المختصة أثناء موسم الحج، وتزويدها بالبيانات والمعلومات المطلوبة خلال المدة المحددة.

12. الالتزام بالمحافظة على حقوق الحجاج ومعالجة ملاحظاتهم وشكاواهم بالسرعة اللازمة.

13. الالتزام بعدم الإعلان عن الباقات أو الأسعار أو الخدمات قبل اعتماد الحملة للتسيير، وسيتم إبلاغ الحملات بالالتزامات المالية النهائية عند تسليم الموافقة على طلب التسيير.

14. تقديم بيانات باقات الخدمات إلى اللجنة العليا خلال فترة تحدد لاحقاً، تمهيداً لاعتمادها ونشرها عبر الموقع الرسمي، على أن تتضمن نوع الخدمة، والوجهة، ووسيلة النقل، ومقر السكن، ومدة الرحلة، والخدمات المقدمة في المشاعر، وسعر الباقة شاملاً جميع الرسوم.

ثالثاً: المخالفات الموجبة للحرمان من التسيير

تتضمن جميع الأفعال المحظورة والحالات الأخرى، مثل:

1. تأجير الحملة أو التنازل عنها أو تمكين الغير من استغلال الترخيص.

2. الاندماج أو المشاركة أو تقاسم الحصص أو التحايل على ضوابط التسيير.

3. تقديم بيانات أو معلومات أو مستندات غير صحيحة أو مضللة.

4. تحصيل مبالغ أو تقديم خدمات بالمخالفة للضوابط المعتمدة.

5. مخالفة الأنظمة والتعليمات والاشتراطات الصادرة عن الجهات المختصة بما يؤثر على حقوق الحجاج أو انتظام أعمال الموسم.

6. ارتكاب مخالفات جسيمة خلال المواسم السابقة ترتب عليها الإضرار بحقوق الحجاج أو الإخلال بسلامتهم.

7. عدم تنفيذ التوصيات أو الإجراءات التصحيحية الصادرة بشأن المخالفات السابقة.

8. استخدام الحساب أو المفتاح الإلكتروني للراغبين في الحج والتسجيل نيابة عنهم بالمخالفة للآليات المعتمدة.

9. عدم تقديم البيانات الأساسية المطلوبة لعرض باقات الخدمات أو تقديم بيانات غير مكتملة أو مضللة.

10. الإعلان عن خدمات أو مزايا أو مواصفات غير حقيقية أو مخالفة للواقع.

11. زيادة أسعار الباقات المعتمدة أو تعديلها دون مبرر أو موافقة الجهات المختصة.

12. توجيه الراغبين في الحج للتسجيل لدى حملة أخرى بالمخالفة للضوابط المعتمدة.

13. أي مخالفة جسيمة أخرى ترى اللجنة العليا أنها تؤثر تأثيراً مباشراً على حسن تنظيم الموسم أو حقوق الحجاج أو سلامتهم.

رابعاً: أحكام عامة

1. يُعد تقديم طلب التسيير إقراراً من الحملة بالاطلاع على هذه التعليمات والالتزام بما ورد فيها.

2. تلتزم الحملات بجميع التعليمات والضوابط والإجراءات اللاحقة التي تصدرها اللجنة العليا أو الجهات المختصة خلال موسم حج 1448هـ.

3. للجنة العليا اتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات في الحالات التي لم يرد بشأنها نص في هذه التعليمات.

4. ترفق بهذه التعليمات استمارة طلب التسيير والوثائق والنماذج المعتمدة ذات الصلة.