سيد حسين القصاب
أصدر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم (36) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (40) لسنة 2021 بشأن تحديد الأنشطة التجارية التي يجوز الترخيص للشركات ذات رأس المال الأجنبي بمزاولتها، وذلك في إطار تطوير البيئة الاستثمارية وتوسيع نطاق الأنشطة المتاحة للمستثمرين، حيث نص القرار على إضافة عدد من الأنشطة التجارية الجديدة إلى الجداول المعتمدة، بما يتيح للشركات ذات رأس المال الأجنبي الحصول على تراخيص لمزاولتها، وتشمل صناعة الحلويات البحرينية، وإنتاج وتعبئة ماء اللقاح والمياه الشعبية، والصناعات الشعبية البحرينية، إلى جانب تقديم خدمات الضيافة والمأكولات الشعبية البحرينية للمناسبات، وتقديم العروض الحية الشعبية البحرينية.
كما أضاف القرار أنشطة جديدة في قطاع الخدمات المالية، تضمنت مكاتب إدارة الثروات العائلية، والأنشطة الأخرى المساعدة لأنشطة الخدمات المالية (أمين العهد)، إضافة إلى نشاط إصدار وطرح العملات المستقرة، بما يعكس مواكبة البحرين للتطورات في القطاع المالي والتقنيات المالية الحديثة.
وأكد القرار أن وزير الصناعة والتجارة يتولى تنفيذ أحكامه، على أن يبدأ العمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.