سماهر سيف اليزل
أصدرت وزارة شؤون البلديات والزراعة قراراً رقم (125) لسنة 2026 بشأن العلامة الوطنية للحلال واشتراطات الترخيص باستخدامها، محددةً ضوابط وشروط استخدام العلامة على المنتجات الحلال، وحظرت على أي منشأة وضع العلامة الوطنية للحلال على منتجاتها إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة، بحيث يكون الترخيص لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد. وبحسب القرار الصادر عن وزير شؤون البلديات والزراعة وائل المبارك، فإن الترخيص يُمنح للمنشآت التي تستوفي مجموعة من الاشتراطات، من بينها أن تكون المنشأة مقيدة في السجل التجاري، وأن تحدد المنتجات الحلال التي ترغب في استخدام العلامة الوطنية عليها، إلى جانب الحصول على شهادة حلال صادرة من جهات تدقيق الحلال للمنتجات المعنية.
وألزم القرار طالب الترخيص كذلك بتقديم ما يفيد التزامه بنظام الإشراف والرقابة، إلى جانب تحديد كمية الإنتاج السنوي من المنتج المطلوب استخدام العلامة الوطنية للحلال عليه.
ونص القرار على أن يقدم طلب الحصول على الترخيص إلى الجهة المختصة وفق النموذج المعد لهذا الغرض، على أن تبت الجهة المختصة في الطلب خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ استكمال جميع الاشتراطات المطلوبة لإصدار الترخيص.
وفي حال رفض الطلب صراحة، يتعين إبلاغ طالب الترخيص بقرار الرفض المسبب، فيما يعتبر انقضاء مدة الثلاثين يوماً دون رد بمثابة رفض ضمني للطلب. وأتاح القرار لطالب الترخيص الذي تم رفض طلبه، سواء بصورة صريحة أو ضمنية، التظلم كتابةً إلى الوزير خلال 30 يوماً من تاريخ إخطاره بقرار الرفض أو من تاريخ اعتبار الطلب مرفوضاً، على أن يتم البت في التظلم خلال 30 يوماً من تاريخ تقديمه.