صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، مرسوم بقانون رقم (43) لسنة 2026 بـتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976 في شأن الأوسمة، وذلك بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:

المادة الأولى

يُستبدل بنص المادة (9) من المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976 في شأن الأوسمة، النص الآتي:

"تبقى الأوسمة وبراءاتها في حيازة الشخص الممنوحة له على سبيل التذكار، ولا يجوز لأي من ورثته حق حملها إلا في الحالات ووفقًا للضوابط التي يصدر بتحديدها مرسوم."

المادة الثانية

يُنشأ وسام جديد باسم (وسام عيسى الكبير) يُضاف إلى الأوسمة المنصوص عليها في المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976 في شأن الأوسمة، ويكون ترتيبه رقم (1)، ويُعاد ترتيب باقي البنود تبَعاً لذلك.

المادة الثالثة

تُضاف إلى المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976 في شأن الأوسمة مادة جديدة برقم (1) مكررًا، نصُّها الآتي:

"يتألف وسام عيسى الكبير من ثلاث درجات وهي الممتازة (القلادة) والأولى والثانية، ويُمنح وتُحدد درجته بأمر ملكي للفئات الآتية:

1- الملوك ورؤساء الدول ونوابهم وأولياء العهد ورؤساء الحكومات.

2- كبار أفراد العائلة المالكة.

3- كبار الضباط العسكريين والأمنيين من المواطنين والأجانب.

4- الأشخاص الذين خدموا في عهد المغفور له عيسى الكبير وأبنائهم وأحفادهم.

5- من يرى الملك منحه هذا الوسام.

المادة الرابعة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كُلٌّ فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.