حسن الستري

أبدت الحكومة موافقتها على مشروع قانون شوري بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان.

ويتألف مشروع القانون المقترح، فضلا عن ديباجته، من ثلاث مواد تنص المادة الأولى منه على استبدال نص المادة (19) من المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، بما يعيد تنظيم الحالات التي يجوز فيها وصف دواء بقصد الإجهاض أو إجراء عملية الإجهاض، ويحدد الضوابط والشروط المنظمة لكل حالة. مع تفويض رئيس المجلس الأعلى للصحة بإصدار قرار يتضمن الأحكام الفنية والإجرائية والمعايير الطبية والضوابط اللازمة لتطبيقها.

وتقضي المادة الثانية بإحلال عبارة "مملكة البحرين" محل كل من عبارة «دولة البحرين» وكلمة «البحرين»، أينما وردتا في المرسوم بقانون المشار إليه، فيما جاءت المادة الثالثة تنفيذية، تتعلق بالجهات المنوط بها تنفيذ أحكام القانون وتاريخ العمل بها.

ويهدف المشروع لتحديث الإطار القانوني المنظم لحالات الإجهاض بما يكفل مواكبته للتطورات العلمية والطبية الحديثة، وبوجه خاص ما استجد في مجالات التشخيص المبكر للأمراض والتشوهات الجنينية، ومعالجة القصور القائم في نص المادة (19) من المرسوم بقانون محل التعديل، وذلك من خلال إضافة حالة تشوه الجنين تشوهاً جسيما لا تتأتى معه الحياة بعد الولادة ضمن الحالات التي يجوز فيها الإجهاض وفق ضوابط محددة.