حسن الستري

أقرت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النيابية مشروع قانون بتعديل المادة (277) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002.

ويتضمن المشروع تمديد مدة الاعتراض على الأمر الجنائي من 7 أيام إلى شهر، لمنح الصادر بحقه الأمر وقتاً كافياً لدراسته وتحديد ما إذا كان سيقبله أم يعترض عليه بالطرق القانونية.

ودعت الحكومة إلى إعادة النظر في المشروع، لتعارضه مع السياسة التشريعية لنظام الأمر الجنائي ومنظومة الطعن على الأحكام، وعدم اتساقه مع اتجاهات التشريعات الخليجية والعربية المماثلة. من جهتها، اتفقت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان مع الأهداف والمبادئ العامة للمشروع، ورأت أنه لا يمس أو يؤثر بصورة مباشرة في حقوق الإنسان وحرياته المقررة، ولا يتعارض مع المقررات الدولية والإقليمية ذات الصلة، إلا أن زيادة مدة الاعتراض ستؤدي إلى إبطاء العملية القضائية دون مبرر جوهري.