أيمن شكل
أصدر وزير الصناعة والتجارة عبدالله فخرو قرارا بتحديد المخالفات التي يترتب على ارتكابها غرامات إدارية بشأن السجل التجاري اشتملت على 12 نوعاً من المخالفات تراوحت الغرامات فيها بين 50 – 2500 دينار.
وجاء القرار رقم (47) لسنة 2026، ليحدد المخالفات التي يترتب على ارتكابها غرامات إدارية طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري ولائحته التنفيذية، واستناداً إلى القرارات ذات الصلة، ومنها القرار رقم (129) لسنة 2016 بشأن الغرامة المالية عن التأخير في تجديد القيد في السجل التجاري، والقرار رقم (83) لسنة 2020 بشأن معايير وضوابط تحديد المستفيد النهائي.
وتضمن جدول المخالفات 12 بنداً، شملت غرامات فورية وأخرى بعد مرور فترة زمنية، وجاءت المخالفات كالتالي: استخدام رقم قيد على خلاف الحقيقة بغرامة فورية 200 دينار، وإزالة ملصقات الغلق الإداري بغرامة فورية 500 دينار، ومزاولة نشاط من غير ترخيص أو دون سجل تجاري بغرامة فورية 500 دينار، ومزاولة النشاط التجاري في المنشأة أثناء فترة الغلق الإداري بغرامة فورية 500 دينار، وعدم تسليم الإدارة المختصة المستندات والبيانات المطلوبة بغرامة 50 ديناراً بعد أسبوع من إدراج المخالفة على القيد، ومزاولة نشاط تجاري آخر من غير ترخيص بغرامة 100 دينار بعد شهر من الإدراج، وعدم عرض شهادة السجل التجاري داخل المحل بغرامة فورية 20 ديناراً، وعدم وجود المنشأة على عنوانها المسجل بغرامة 50 ديناراً بعد ستة أشهر من الإدراج.
كما شملت المخالفات عدم تزويد الوزارة بالمعلومات الإضافية المطلوبة بشأن المستفيد النهائي بغرامة تتراوح بين 100 و1000 دينار، وعدم الإفصاح أو الإفصاح على خلاف الحقيقة عن المستفيد النهائي بغرامة تتراوح بين 1000 و2500 دينار، وعدم الإفصاح أو الإفصاح على خلاف الحقيقة بشأن بعض بيانات المستفيد النهائي كالاسم والعنوان ورقم الاتصال والجنسية بغرامة تتراوح بين 1000 و2500 دينار، والإقرار بعدم وجود رقم ضريبي على خلاف الحقيقة بغرامة تتراوح بين 100 و1000 دينار.
وبحسب القرار، يعمل بأحكامه بعد مضي ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، على أن يعمل بالبنود (9) و(10) و(11) و(12) من الجدول المرافق والمشتملة على غرامات متفاوتة من اليوم التالي لتاريخ النشر.