حسن الستري
قرر مجلس الشورى في جلسته أمس المعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن 3 أعوام ولا تزيد على 10 أعوام وبالغرامة التي لا تقل على 10 آلاف دينار ولا تزيد على 20 ألف دينار كل من خالف حكم الفقرات "أ، ب، ج، و، ح، ل، م" من المادة "7" من مشروع قانون بشأن استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب.
وتحظر هذه البنود على المؤسسة أو الطبيب والفني إجراء الاستمناء الاصطناعي الداخلي للرحم بالحيوانات المنوية "التلقيح الاصطناعي"، إلا في المؤسسات الصحية المرخصة باستخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب، وأن يكون الطبيب المعالج يملك الترخيص للقيام بذلك، كما تحظر التلقيح بنطف غير الزوج أو تخصيب بويضة من غير الزوجة، الاستنساخ لأي سبب كان.
كما تحظر هذه البنود استعارة أو استئجار الرحم لزراعة الأجنة الناتجة عن تلقيح خارجي بين نطف الزوج وبويضة الزوجة ثم زرعها في رحم امرأة أخرى، وإن كانت هذه المرأة زوجة ثانية له، وإجراء عمليات لاختزال عدد الأجنة داخل الرحم إلا في حالة الضرورة للحفاظ على حياة الأم وبناء على تقرير يشترك في إعداده ثلاثة من الأطباء الاستشاريين المختصين يكون أحدهم من مستشفى حكومي وبعد أخذ موافقة الأم كتابة فإن تعذر ذلك تؤخذ موافقة من يقوم مقامها قانوناً.
وبخلاف ذلك تعتبر عملية الاختزال إجهاضاً، واستعمال الخلايا الجذعية المستخلصة من شخص ما لعلاج العقم الموجود عند شخص آخر، واستخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب إذا كانت تشكل خطراً أو ضرراً بليغاً على حياة الزوجة أو على صحتها طبقاً للمتعارف عليه طبياً.
وعاقب المجلس بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل على 10 آلاف دينار ولا تزيد على 20 ألف دينار كل من خالف أحكام المادة "9"، والتي تنص على أنه مع عدم الإخلال بحق المؤسسة الصحية بالقيام بحفظ الأجنة أو الحيوانات المنوية والبويضات وفقاً لما نص عليه هذا القانون واللوائح والقرارات التنفيذية الصادرة بموجبه، يحظر إنشاء بنوك للأجنة أو الحيوانات المنوية في مملكة البحرين، وإخراج أية أجنة أو حيوانات منوية أو بويضات من مملكة البحرين أو جلبها إلى المملكة.
ويعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن عام ولا تزيد على 3 أعوام وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تزيد عن 10 آلاف دينار كل من أنشأ أو شغل أو أدار مؤسسة صحية من دون ترخيص يصدر من الهيئة ومن دون توفير الكادر الإداري، والكادر الطبي المتخصص بحسب الاشتراطات الصادرة عن الهيئة.
وتؤكد العقوبات المذكورة بالقانون أنه مع عدم الإخلال بمسؤولية الشخص الطبيعي يسأل الشخص الاعتباري جنائياً إذا ارتكبت أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون باسمه أو لحسابه وبواسطة أحد أجهزته أو ممثليه أو أحد العاملين لديه ويحكم عليه بغرامة تعادل الغرامة المقررة للجريمة التي وقعت.
وللمحكمة في حالة الإدانة أن تقضي بوقف نشاط المنشأة الصحية المتعلق بالجريمة لمدة لا تزيد على سنة، وفي حالة العود للمحكمة الحكم بوقف النشاط لمدة لا تتجاوز خمس سنوات أو بإلغاء الترخيص الصادر بمزاولة النشاط نهائياً، ويجوز نشر ملخص الحكم في جريدتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه.
وعاقب المجلس بالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على 5 آلاف دينار كل من خالف أحكام الفقرات "د، هـ، ز، ط، ي، ك" من المادة (7) من هذا القانون.
وتنص هذه البنود على حظر انتقاء النوع أو النسل إلا إذا كان لأسباب تتعلق بالأمراض الوراثية المرتبطة بنوع الجنين، والحصول على الأجنة لهدف إجراء الدراسات والبحوث وزرع أكثر من جنين في رحم الزوجة تحت سن خمس وثلاثين سنة.
ويجوز زرع ثلاثة أجنة كحد أقصى للزوجة فوق سن خمس وثلاثين سنة، وذلك اعتباراً من يوم الزرع للمحاولة الواحدة، واستخدام التقنيات الطبية لغرض التبرع أو بيع الأمشاج أو الأجنة، وقيام الطبيب باستحثاث الإباضة إذا كان لا يمتلك القدرة على التعامل مع المضاعفات المترتبة على هذه الوسيلة، وإجراء التجارب السريرية إلا في الإطار القانوني المقرر لذلك ووفقاً للضوابط والقواعد المعمول بها في الهيئة.
ويعاقب القانون بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 3 آلاف دينار ولا تزيد على 10 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادتين (8، 10) من هذا القانون.
وتنص المادة 8 على أنه يشترط لحفظ البويضات أو الأجنة أو الحيوانات المنوية أو الأنسجة لغرض التلقيح الاصطناعي والإخصاب أو الزراعة في المستقبل موافقة الزوجين كتابةً على حفظ الأجنة، وتتلف في حال انتهاء العلاقة الزوجية، وموافقة الزوج كتابةً على حفظ حيواناته المنوية، وموافقة الزوجة كتابةً على حفظ البويضات والأنسجة الخاصة بها، وتحفظ الموافقة الكتابية المذكورة في الملف الطبي للزوج أو الزوجة، حسب الأحوال.
كما يشترط إجراء التخزين وفقاً للمعايير الصادرة عن الهيئة، أن يكون تخزين الحيوانات المنوية والبويضات والأنسجة لمدة لا تزيد على 10 سنوات وأن يكون تخزين الأجنة لمدة لا تزيد على 5 سنوات.
ويحق للزوج أن يطلب إتلاف الحيوانات المنوية التي سبق وأن طلب تخزينها، كما يحق للزوجة طلب إتلاف البويضات التي سبق أن طلبت تخزينها، ولا يجوز إتلاف الأجنة إلا بعد موافقة الزوجين أو من تاريخ انتهاء العلاقة الزوجية أو موت أحدهما، وفي جميع الأحوال تتلف البويضات في حال موت الزوجة.
أما المادة 10 فتنص على أنه في حالة غلق المؤسسة الصحية أو إلغاء ترخيصها يجب أن تقوم، وبموافقة الأطراف ذات العلاقة، بنقل الأجنّة والحيوانات المنوية والبويضات المجمدة إلى مؤسسة صحية أخرى مرخص لها بمزاولة النشاط داخل البحرين، وذلك تحت إشراف اللجنة والتنسيق معها، على أن تتحمل المؤسسة الصحية التي أغلقت أو ألغي ترخيصها تكاليف النقل والتخزين، مع إخطار الهيئة لندب أحد مفتشيها للحضور أثناء إتمام إجراءات النقل.
ويعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 500 دينار ولا تجاوز 3 آلاف دينار كل من خالف حكم المادة (6) من هذا القانون.
وتنص المادة 6 على أنه تلتزم المؤسسة الصحية في استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب بالتثبت من وجود عقد زواج موثق لدى الجهات المختصة قبل البدء بالعلاج وأثناءه حتى زرع الأجنة وإرفاق نسخة مطابقة للأصل في الملف الطبي.
وفي حالة تحقق العلم بوفاة أحد الزوجين أو انتهاء العلاقة الزوجية لأي سبب يجب الامتناع عن إجراء عملية التلقيح أو الإخصاب أو الحقن المجهري وكل برامج التجميد الخاصة بأجنتهما وإتلافها بالطريقة المتعارف عليها علمياً، إعلام الزوجين بنسب النجاح المتوقعة ومدى احتمالية اللجوء إلى عدة محاولات، والآثار والمخاطر على صحة الأم والجنين، الموافقة الخطية من الزوجين على إجراء إحدى التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب وفقاً للنموذج المعد لذلك من قبل الهيئة، والموافقة الخطية من الزوجين على زرع الأجنة الناجمة عن تلقيح الأمشاج وفقاً للنموذج المعد لذلك من قبل الهيئة.
كما تتضمن المادة 6 التزام المؤسسات الصحية بفتح سجلات خاصة يتم التصديق عليها من قبل الهيئة أولاً ومن ثم تدوّن فيها جميع البيانات والإجراءات التي اتخذت وأسبابها ونتائجها، ولا يجوز إتلاف هذه السجلات لأي سبب، وفتح ملف لكل حالة يدوّن فيه نتائج الفحوصات والتحاليل والإجراءات الطبية، والوصفات الطبية، وكل ما يتعلق بتشخيص الحالة ويتم الاحتفاظ به لمدة 15 عاماً من تاريخ آخر إجراء طبي، إضافة إلى الالتزام بكافة الضوابط التي يصدر بها قرار من المجلس، والتأكد من إتمام إجراء فحص الكبد الوبائي ونقص المناعة المكتسبة للزوجين قبل مباشرة العلاج، أو أية فحوصات مستجدة تطلبها الهيئة.
{{ article.visit_count }}
قرر مجلس الشورى في جلسته أمس المعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن 3 أعوام ولا تزيد على 10 أعوام وبالغرامة التي لا تقل على 10 آلاف دينار ولا تزيد على 20 ألف دينار كل من خالف حكم الفقرات "أ، ب، ج، و، ح، ل، م" من المادة "7" من مشروع قانون بشأن استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب.
وتحظر هذه البنود على المؤسسة أو الطبيب والفني إجراء الاستمناء الاصطناعي الداخلي للرحم بالحيوانات المنوية "التلقيح الاصطناعي"، إلا في المؤسسات الصحية المرخصة باستخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب، وأن يكون الطبيب المعالج يملك الترخيص للقيام بذلك، كما تحظر التلقيح بنطف غير الزوج أو تخصيب بويضة من غير الزوجة، الاستنساخ لأي سبب كان.
كما تحظر هذه البنود استعارة أو استئجار الرحم لزراعة الأجنة الناتجة عن تلقيح خارجي بين نطف الزوج وبويضة الزوجة ثم زرعها في رحم امرأة أخرى، وإن كانت هذه المرأة زوجة ثانية له، وإجراء عمليات لاختزال عدد الأجنة داخل الرحم إلا في حالة الضرورة للحفاظ على حياة الأم وبناء على تقرير يشترك في إعداده ثلاثة من الأطباء الاستشاريين المختصين يكون أحدهم من مستشفى حكومي وبعد أخذ موافقة الأم كتابة فإن تعذر ذلك تؤخذ موافقة من يقوم مقامها قانوناً.
وبخلاف ذلك تعتبر عملية الاختزال إجهاضاً، واستعمال الخلايا الجذعية المستخلصة من شخص ما لعلاج العقم الموجود عند شخص آخر، واستخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب إذا كانت تشكل خطراً أو ضرراً بليغاً على حياة الزوجة أو على صحتها طبقاً للمتعارف عليه طبياً.
وعاقب المجلس بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل على 10 آلاف دينار ولا تزيد على 20 ألف دينار كل من خالف أحكام المادة "9"، والتي تنص على أنه مع عدم الإخلال بحق المؤسسة الصحية بالقيام بحفظ الأجنة أو الحيوانات المنوية والبويضات وفقاً لما نص عليه هذا القانون واللوائح والقرارات التنفيذية الصادرة بموجبه، يحظر إنشاء بنوك للأجنة أو الحيوانات المنوية في مملكة البحرين، وإخراج أية أجنة أو حيوانات منوية أو بويضات من مملكة البحرين أو جلبها إلى المملكة.
ويعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن عام ولا تزيد على 3 أعوام وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تزيد عن 10 آلاف دينار كل من أنشأ أو شغل أو أدار مؤسسة صحية من دون ترخيص يصدر من الهيئة ومن دون توفير الكادر الإداري، والكادر الطبي المتخصص بحسب الاشتراطات الصادرة عن الهيئة.
وتؤكد العقوبات المذكورة بالقانون أنه مع عدم الإخلال بمسؤولية الشخص الطبيعي يسأل الشخص الاعتباري جنائياً إذا ارتكبت أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون باسمه أو لحسابه وبواسطة أحد أجهزته أو ممثليه أو أحد العاملين لديه ويحكم عليه بغرامة تعادل الغرامة المقررة للجريمة التي وقعت.
وللمحكمة في حالة الإدانة أن تقضي بوقف نشاط المنشأة الصحية المتعلق بالجريمة لمدة لا تزيد على سنة، وفي حالة العود للمحكمة الحكم بوقف النشاط لمدة لا تتجاوز خمس سنوات أو بإلغاء الترخيص الصادر بمزاولة النشاط نهائياً، ويجوز نشر ملخص الحكم في جريدتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه.
وعاقب المجلس بالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على 5 آلاف دينار كل من خالف أحكام الفقرات "د، هـ، ز، ط، ي، ك" من المادة (7) من هذا القانون.
وتنص هذه البنود على حظر انتقاء النوع أو النسل إلا إذا كان لأسباب تتعلق بالأمراض الوراثية المرتبطة بنوع الجنين، والحصول على الأجنة لهدف إجراء الدراسات والبحوث وزرع أكثر من جنين في رحم الزوجة تحت سن خمس وثلاثين سنة.
ويجوز زرع ثلاثة أجنة كحد أقصى للزوجة فوق سن خمس وثلاثين سنة، وذلك اعتباراً من يوم الزرع للمحاولة الواحدة، واستخدام التقنيات الطبية لغرض التبرع أو بيع الأمشاج أو الأجنة، وقيام الطبيب باستحثاث الإباضة إذا كان لا يمتلك القدرة على التعامل مع المضاعفات المترتبة على هذه الوسيلة، وإجراء التجارب السريرية إلا في الإطار القانوني المقرر لذلك ووفقاً للضوابط والقواعد المعمول بها في الهيئة.
ويعاقب القانون بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 3 آلاف دينار ولا تزيد على 10 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادتين (8، 10) من هذا القانون.
وتنص المادة 8 على أنه يشترط لحفظ البويضات أو الأجنة أو الحيوانات المنوية أو الأنسجة لغرض التلقيح الاصطناعي والإخصاب أو الزراعة في المستقبل موافقة الزوجين كتابةً على حفظ الأجنة، وتتلف في حال انتهاء العلاقة الزوجية، وموافقة الزوج كتابةً على حفظ حيواناته المنوية، وموافقة الزوجة كتابةً على حفظ البويضات والأنسجة الخاصة بها، وتحفظ الموافقة الكتابية المذكورة في الملف الطبي للزوج أو الزوجة، حسب الأحوال.
كما يشترط إجراء التخزين وفقاً للمعايير الصادرة عن الهيئة، أن يكون تخزين الحيوانات المنوية والبويضات والأنسجة لمدة لا تزيد على 10 سنوات وأن يكون تخزين الأجنة لمدة لا تزيد على 5 سنوات.
ويحق للزوج أن يطلب إتلاف الحيوانات المنوية التي سبق وأن طلب تخزينها، كما يحق للزوجة طلب إتلاف البويضات التي سبق أن طلبت تخزينها، ولا يجوز إتلاف الأجنة إلا بعد موافقة الزوجين أو من تاريخ انتهاء العلاقة الزوجية أو موت أحدهما، وفي جميع الأحوال تتلف البويضات في حال موت الزوجة.
أما المادة 10 فتنص على أنه في حالة غلق المؤسسة الصحية أو إلغاء ترخيصها يجب أن تقوم، وبموافقة الأطراف ذات العلاقة، بنقل الأجنّة والحيوانات المنوية والبويضات المجمدة إلى مؤسسة صحية أخرى مرخص لها بمزاولة النشاط داخل البحرين، وذلك تحت إشراف اللجنة والتنسيق معها، على أن تتحمل المؤسسة الصحية التي أغلقت أو ألغي ترخيصها تكاليف النقل والتخزين، مع إخطار الهيئة لندب أحد مفتشيها للحضور أثناء إتمام إجراءات النقل.
ويعاقب بالغرامة التي لا تقل عن 500 دينار ولا تجاوز 3 آلاف دينار كل من خالف حكم المادة (6) من هذا القانون.
وتنص المادة 6 على أنه تلتزم المؤسسة الصحية في استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب بالتثبت من وجود عقد زواج موثق لدى الجهات المختصة قبل البدء بالعلاج وأثناءه حتى زرع الأجنة وإرفاق نسخة مطابقة للأصل في الملف الطبي.
وفي حالة تحقق العلم بوفاة أحد الزوجين أو انتهاء العلاقة الزوجية لأي سبب يجب الامتناع عن إجراء عملية التلقيح أو الإخصاب أو الحقن المجهري وكل برامج التجميد الخاصة بأجنتهما وإتلافها بالطريقة المتعارف عليها علمياً، إعلام الزوجين بنسب النجاح المتوقعة ومدى احتمالية اللجوء إلى عدة محاولات، والآثار والمخاطر على صحة الأم والجنين، الموافقة الخطية من الزوجين على إجراء إحدى التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب وفقاً للنموذج المعد لذلك من قبل الهيئة، والموافقة الخطية من الزوجين على زرع الأجنة الناجمة عن تلقيح الأمشاج وفقاً للنموذج المعد لذلك من قبل الهيئة.
كما تتضمن المادة 6 التزام المؤسسات الصحية بفتح سجلات خاصة يتم التصديق عليها من قبل الهيئة أولاً ومن ثم تدوّن فيها جميع البيانات والإجراءات التي اتخذت وأسبابها ونتائجها، ولا يجوز إتلاف هذه السجلات لأي سبب، وفتح ملف لكل حالة يدوّن فيه نتائج الفحوصات والتحاليل والإجراءات الطبية، والوصفات الطبية، وكل ما يتعلق بتشخيص الحالة ويتم الاحتفاظ به لمدة 15 عاماً من تاريخ آخر إجراء طبي، إضافة إلى الالتزام بكافة الضوابط التي يصدر بها قرار من المجلس، والتأكد من إتمام إجراء فحص الكبد الوبائي ونقص المناعة المكتسبة للزوجين قبل مباشرة العلاج، أو أية فحوصات مستجدة تطلبها الهيئة.