كتب – إيهاب أحمد:
ينظر مجلس الشورى في جلسة الأحد مقترح قانون يجرم الوساطة بين الراشي والمرتشي،يقضي بمعاقبة الوسيط بالسجن مدة لاتزيد عن 10 سنوات.
وينص المقترح على أن "تضاف مادة جديدة برقم 189 مكرر إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976 على النحو التالي"يعد راشياً من أعطى أو قدم أو عرض أو وعد بأن يعطي لموظف عام أو مكلف بخدمة عامة شيئاً مما نص عليه في المادة 186 ، ويعد وسيطاً كل من تدخل بالواسطة لدى الراشي أو المرتشي لعرض رشوة أو لطلبها أو لقبولها أو لأخذها أو الوعد بها. ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة قانوناً للمرتشي".
وتنص المادة 186 من قانون العقوبات المشار إليها على أن "يعاقب بالسجن كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة طلب أو قبل لنفسه أو لغيره عطية أو مزية من أي نوع أو وعدا بشئ من ذلك لأداء عمل أو للامتناع عن عمل إخلالاً بواجبات وظيفته ، فإذا كان أداء العمل أو الامتناع عنه حقاً تكون العقوبة السجن مدة لا تجاوز عشر سنوات" .
ويهدف المقترح بحسب المذكرة الإيضاحية لمقدمته نانسي خضوري لتجريم فعل الوساطة بين الراشي والمرتشي لعرض الرشوة أو طلبها أو لأخذها خاصة وسد الفراغ التشريعي. موضحة أن الوسيط يتدخل بين الراشي والمرتشي لعرض الرشوة رفعاً للحرج أو الخوف من الضبط.