زهراء حبيب:

يناقش مجلس النواب في جلستة المقبلة للمرة السابعة المشروع بقانون رقم (6) مكرراً إلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء، بعد أوصت لجنة المرافق العامة والبيئة بإنزال عقوبة الغرامة بما لا يتجاوز ألف دينار لمن يقوم بتمديدات كهربائية دون ترخيص أو غير مطابقة لشروطة السلامة، ومضاعفة الغرامة في حال العودة.

وأوصت اللجنة على إعادة صياغة المادة مع تغيير رقم المادة المُضافة برقم (6 مكرراً) لتصبح (9 مكرراً)، بأن تضاف إلى المرسوم بقانون المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء مادة جديدة برقم (9) مكرراً، نصها الآتي: يُعاقب بغرامة لا تجاوز ألف دينار كل من أقام تمديدات كهربائية بدون الترخيص اللازم أو غير مطابقة لشروط السلامة، وذلك بالمخالفة للوائح والقرارات والأنظمة الصادرة تنفيذاً لأحكام هذا القانون، وفي حالة العود تكون العقوبة الغرامة التي لا تجاوز ألفي دينار.

وكانت الحكومة أحالت في 2015 المشروع بقانون بإضافة مادة برقم (6) مكرراً إلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء، بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يقوم بإجراء تمديدات كهربائية بدون ترخيص أو غير مطابقة لاشتراطات السلامة، كما جاء في البندين (2) و(3) من ذات المادة، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين والغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار ولا تجاوز أربعة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفي المساكن المشتركة أو الجماعية، في حالة مخالفة شروط الأمن والسلامة التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، تتعدد الغرامة بالنسبة للمستهلك بتعدد من وقعت في شأنهم المخالفة الشاغلين للسكن.

ويعد السكن مشتركاً أو جماعياً متى شغلته مجموعة من الأفراد لا تربطهم صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة ولا يقل عددهم عن خمسة أفراد، ويستوي أن يكون شغلهم للسكن بشكل مباشر أو من الباطن.

ويشار إلى أن المادة المراد تعديلها تنص على أنه يحق للوزارة أن تقوم بقطع خدمات الكهرباء أو الماء أو كليهما بعد إعطاء المستهلك مهلة كافية وبعد إنذاره بكتاب مسجل، في حال خالف البندين المذكورين سلفاً.

وتبرر الحكومة تلك التعديلات بأن القانون يهدف إلى تجريم إقامة تمديدات كهربائية بدون ترخيص أو غير مطابقة لشروط السلامة، وذلك حرصاً على سلامة الأفراد والأماكن من حوادث الحرائق الناتجة عن إنشاء مثل تلك التمديدات، ولردع المخالفين وإيقاع العقوبة فور ارتكاب المخالفة وقبل وقوع (جريمة الضرر) حفاظاً على الأرواح.

وترك النص للقاضي مساحة للحكم وإيقاع العقوبة المناسبة لكل حادثة على حدة، من خلال تخييره بين الحبس أو الغرامة في جميع الحالات، سواءً عند ارتكاب المخالفة للمرة الأولى أو في حالة العود، والجزاء سيطال المُخالف أياً كان.

وطالبت هيئة الكهرباء والماء في رد كتابي للجنة بالتفريق في العقوبة بين مخالفة استخدام معدات أو أجهزة أو عمل تمديدات غير مطابقة لشروط الأمن والسلامة، ومخالفة إقامة أو إنشاء تمديدات داخلية دون ترخيص، بحيث يتم تشديد العقوبة في الحالة الأولى، وتخفيفها في الحالة الثانية.

واقترحت إعادة صياغة (المادة الأولى) من مشروع القانون على النحو الآتي: "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم معدات أو أجهزة أو عمل تمديدات داخلية غير مطابقة لشروط الأمن والسلامة التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سبع سنوات والغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد عن خمسة عشر ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويعتبر ظرفاً مشدداً ارتكاب هذه المخالفة بالمساكن المشتركة أو الجماعية

ويعد السكن مشتركاً أو جماعياً متى شغلته مجموعة من الأفراد لا تربطهم صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة ولا يقل عددهم عن خمسة أفراد، ويستوي أن يكون شغلهم للسكن مباشراً أو من الباطن.

كما يعاقب بالغرامة التي لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار كل من أقام أو أنشأ تمديدات داخلية بدون ترخيص، وتضاعف العقوبة في حالة العود".

ووافقت اللجنة من حيث المبدأ على مشروع قانون بإضافة مادة برقم (6) مكرراً إلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء، المرافق للمرسوم الملكي رقم (29) لسنة 2015، بالتوصية بأن تضاف المادة (9) مكرراً ونصها:يُعاقب بغرامة لا تجاوز ألف دينار كل من أقام تمديدات كهربائية بدون الترخيص اللازم أو غير مطابقة لشروط السلامة، وذلك بالمخالفة للوائح والقرارات والأنظمة الصادرة تنفيذاً لأحكام هذا القانون.وفي حالة العود تكون العقوبة الغرامة التي لا تجاوز ألفي دينار.