حسن الستريكشف النائب جمال بوحسن عن تقدمه بمعية 4 نواب باقتراح بقانون لاستبدال المادة 909 من القانون المدني بـ40 مادة، مبيناً أن الاقتراح بقانون يهدف لتقنين أحكام الميراث وفق نصوص قانونية منظمة تعمل بموجبها المحاكم بحسب الإجراءات المثلى وبما يضمن حصول الورثة على مستحقاتهم في الإرث في وقت قصير وفق قواعد وإجراءات سليمة وميسرة ووفق إجراءات تقاضٍ مبسطة من حيث المواعيد والتبليغات وتعيين المصفين.وتتناول المادة 909 في النص الحالي مسألة الميراث، وتبين أن تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم في الإرث وانتقال أموال التركة إليهم تسري عليها أحكام الشريعة الإسلامية.وقال بوحسن في المذكرة الإيضاحية: "تعمل التشريعات الحديثة على تنظيم انتقال أموال التركات إلى مستحقيها من الورثة بأيسر وأقصر السبل وفق أحكام واضحة ومنهجية في كيفية تحديد وتوزيع أموال التركات في ضوء أحكام الميراث المستندة بأحكام الشريعة الإسلامية.وجرى العمل في المحاكم المدنية بالمملكة، مباشرة اختصاصها في شأن أحكام المواريث، على تطبيق مجموعة من القواعد والإجراءات غير المقننة في قانون واحد، كقواعد الإعلان والتبيلغ ومخاطبة الجهات وتعيين المصفي للتركة وإدارتها وغيرها من الإجراءات، ناهيك عن أن بعض القواعد المتصلة بهذا الجانب لم ينص عليها قانون مما لا يجعلها ملزمة للمحاكم، وهذا ما أدى إلى تراكم الكثير من التركات وبالأخص الكبيرة منها أمام المحاكم المختصة وبطء البت فيها لمدد طويلة جداً دون حسم سريع، وهو ما أدى الى إلحاق أضرار ببعض المستحقين من الورثة وبالأخص الأطفال والأرامل والمسنين وغيرهم".وذكر بوحسن أن "القانون المدني اقتصر في تنظيم أحكام الميراث على مادة واحدة، وإذا ما نظرنا إلى الميراث كسبب من أسباب نقل الملكية من المورث إلى الوارث، فهو غير متصل بالأحوال الشخصية للورثة، وتسري بشأنه المبادئ العامة في القانون المدني الوضعي، بخلاف بعض التشريعات العربية المقارنة كالقانون المدني المصري الذي خصص باباً مستقلاً لأحكام الميراث كسبب من أسباب كسب الملكية.وضم هذا الباب 40 مادة وضع فيها أحكاماً مفصلة لتصفية التركات، كما جاء قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري الجديد بإجراءات خاصة بالتركات وتحقيق الوراثة وقبول الإرث ورفضه وتنفيذ الوصايا وغير ذلك من الأحكام.