زهراء حبيب:
حكمت المحكمة الصغرى الشرعية السنية الأولى، بضم طفلة "6 سنوات" إلى حضانة والدتها بصفة مستعجلة. وألزمت المحكمة الأب بدفع نفقة شهرية تقدر بـ 60 دينار، ومثلها كسوة للعيدين، وأجرة حضانة بواقع 10 دنانير شهرياً، وبدل السكن 100 دينار، مع احتساب النفقة من تاريخ المطالبة القضائية، وإلزام الأب بمصاريف الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة.
وأكدت المحامية ابتسام الصباغ، أن موكلتها أنجبت 8 أطفال وتطلقت في عام 2013، احتفظ بحضانة ابناءها السبعة الكبار، وابنتها الثامنة مازالت طفلة، وبسبب مضايقات طليقها انتقلت لمنزل إيجار مع ابنتها وتدفع إيجارا شهريا يقدر 150 دينار.
وتشير الصباغ إلى أن الأب ممتنع عن النفقة على أبنته على الرغم من أنه يعمل موظفاً براتب الف دينار شهريا، ولديه مشاريعه الخاصه صالون نسائي وآخر رجالي.
وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم أن النفقة واجبه على الزوج تجاه الابناء وأن المدعي ميسور الحال وهو ممتنع عن النفقه، مشيرة إلى أن القضاء المستعجل وجد لاتخاذ إجراءات وقتية صيانة لمصالح الخصوم دون أن يتعرض هذا القضاء لأصل الحقوق المتنازع عليها إعمالا لقاعدة "لا ضرر ولا ضرار".
وأشارت إلى أن المادة رقم 25 مكرر من قانون الإجراءات الشرعية والمعدل بقانون 40 لسنة 2005، جاءت بتقرير نفقة وقتية واجبة وأجرة الحضانة أو رضاع أو مسكن أو حق الحضانة وتسليم الصغير وتنظر على وجه الاستعجال.
حكمت المحكمة الصغرى الشرعية السنية الأولى، بضم طفلة "6 سنوات" إلى حضانة والدتها بصفة مستعجلة. وألزمت المحكمة الأب بدفع نفقة شهرية تقدر بـ 60 دينار، ومثلها كسوة للعيدين، وأجرة حضانة بواقع 10 دنانير شهرياً، وبدل السكن 100 دينار، مع احتساب النفقة من تاريخ المطالبة القضائية، وإلزام الأب بمصاريف الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة.
وأكدت المحامية ابتسام الصباغ، أن موكلتها أنجبت 8 أطفال وتطلقت في عام 2013، احتفظ بحضانة ابناءها السبعة الكبار، وابنتها الثامنة مازالت طفلة، وبسبب مضايقات طليقها انتقلت لمنزل إيجار مع ابنتها وتدفع إيجارا شهريا يقدر 150 دينار.
وتشير الصباغ إلى أن الأب ممتنع عن النفقة على أبنته على الرغم من أنه يعمل موظفاً براتب الف دينار شهريا، ولديه مشاريعه الخاصه صالون نسائي وآخر رجالي.
وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم أن النفقة واجبه على الزوج تجاه الابناء وأن المدعي ميسور الحال وهو ممتنع عن النفقه، مشيرة إلى أن القضاء المستعجل وجد لاتخاذ إجراءات وقتية صيانة لمصالح الخصوم دون أن يتعرض هذا القضاء لأصل الحقوق المتنازع عليها إعمالا لقاعدة "لا ضرر ولا ضرار".
وأشارت إلى أن المادة رقم 25 مكرر من قانون الإجراءات الشرعية والمعدل بقانون 40 لسنة 2005، جاءت بتقرير نفقة وقتية واجبة وأجرة الحضانة أو رضاع أو مسكن أو حق الحضانة وتسليم الصغير وتنظر على وجه الاستعجال.