حسن الستري

أوصت رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى بالموافقة على المرسوم بقانون رقم "20" لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم "26" لسنة 2014 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.

وبينت اللجنة أن الهدف من المرسوم هو المواءمة بين ما تضمنه قانون إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان من أحكام وما تناوله تقرير "بيان الامتثال لمبادئ باريس – اللجنة الفرعية بالاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان" من ملاحظات على هذا القانون، حيث تناول التقرير عدة ملاحظات انتهت بتصنيف المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بمملكة البحرين بتصنيف "ب"، الأمر الذي تكون معه عضوية مملكة البحرين مقتصرة على المراقبة دون التصويت والمشاركة.

وجاء في تقرير اللجنة: حرصاً على الحفاظ على دور مملكة البحرين البارز في مسيرة الإصلاح ودعم حقوق الإنسان، جاءت ضرورة إدخال التعديلات المقترحة على قانون إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك من أجل الحصول على تصنيف "أ" ونيل حق المشاركة والتصويت، وتعزيز مكانة مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان من خلال دعم المؤسسة لتتبوأ مكانتها الطبيعية في المجتمع وبين نظيراتها في العالم، حيث إن الدول التي يتم تصنيفها ضمن الفئتين "ب وج" تستطيع أن تطلب مراجعة تصنيفها في أقرب موعد للمراجعة، وبما أن المراجعة تتم خلال شهري مايو ونوفمبر، لذلك صدر المرسوم بقانون محل الدراسة بتعديل القانون النافذ ليتم تقديم المراجعة في أقرب وقت ممكن.

ويتألف المرسوم بقانون - فضلاً عن الديباجة - من خمس مواد: جاءت المادة الأولى باستبدال "8" مواد تضمن بعضها استبدال بعض المواد، والبعض الآخر استبدال بعض البنود في هذه المواد، وقد تناولت الأحكام المستبدلة النص على جواز اختيار أعضاء مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان من بين أعضاء السلطة التشريعية على ألا تكون لهم الأغلبية في مجلس المفوضين، ولهم أن يشاركوا في النقاش دون أن يكون لهم صوت معدود، وأن يصدر أمر ملكي بتحديد آلية وإجراءات وضوابط اختيار أعضاء مجلس المفوضين، كما تم النص على أن يكون في عضوية مجلس المفوضين أعضاء متفرغون وأعضاء غير متفرعين، وعلى منح أعضاء مجلس المفوضين الحق في القيام بزيارات معلنة وغير معلنة لرصد أوضاع حقوق الإنسان في أماكن الاحتجاز، فضلاً عما تناولته تلك الأحكام من إلزام الجهات الرسمية بإعداد الردود والملاحظات على تقرير المؤسسة.

أما المادة الثانية فقد استبدلت عبارة اللائحة الداخلية بعبارة اللائحة التنفيذية. وجاءت المادة الثالثة بإضافة بندين للمادة الأولى تضمنا تعريف العضو المتفرغ والعضو غير المتفرغ، كما تم إضافة عبارة " أن يهيأ المبنى للأشخاص ذوي الإعاقة..." إلى نهاية المادة "2"، فضلاً عن إضافة مادة جديدة برقم "5" مكرراً تنص على حظر تضارب المصالح لأعضاء مجلس المفوضين، وفقرة أولى للمادة "10" تنص على أن أعضاء مجلس المفوضين غير قابلين للعزل إلا وفقًا لأحكام هذه المادة، وبند برقم "ي" إلى المادة "12" يتعلق بعقد المؤسسة للقاءات والفعاليات المشتركة، والتواصل المباشر مع من يدعي التعرض لأي شكل من أشكال الانتهاك.

وأما فيما يتعلق بالمادة الرابعة فقد نصت على إضافة عناوين لمواد القانون وذلك لجعل القانون أكثر إيضاحاً، وأخيراً جاءت المادة الخامسة تنفيذية.

من جهتها، أبدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان توافقها مع ما انتهى إليه قرار مجلس النواب بشأن المرسوم بقانون، وأفاد ممثلوها بأن المرسوم بقانون قد صدر منسجماً مع مبادئ باريس المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، و"الملاحظات العامة" للجنة الفرعية المعنية بالاعتماد والمنبثقة عن التحالف الدولي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى الملاحظات التي أوردتها اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد، التي خلص إلى تصنيف واعتماد المؤسسة الوطنية ضمن الفئة "ب"، لغرض تقويتها ومنحها المزيد من الصلاحيات اللازمة لتحقيق الأهداف التي أنشأت من أجلها ورفع تصنيفها دولياً بما يجسد التزام المملكة بصون حقوق الإنسان في منظومة الدولة من جانب، ولتتبوأ المؤسسة الوطنية مكانتها الطبيعية بين نظيراتها في المجتمع الدولي في جانب آخر.