حسن الستري:
دعت الحكومة مجلس النواب لإعادة النظر في مشروع قانون اقترحه المجلس بحذف المادة 353 من قانون العقوبات، والتي تتناول سقوط العقوبة عن المغتصب إذا تزوج المجني عليها، وطلبت منهم تعديل المادة بإضافة جملة تنص على أن المادة لا تشمل حال تعدد الجناة.
وتنص المادة 353 من قانون العقوبات على أن "لا يحكم بعقوبة ما على من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة إذا عقد زواج صحيح بينه وبين المجني عليها، فإذا كان قد صدر عليه حكم نهائي قبل عقد الزواج يوقف تنفيذه وتنتهي آثاره الجنائية"، وتطلب الحكومة اضافة جملة في نهاية المادة نصها "ولا يسري ذلك الحكم في حال تعدد الجناة".
وطالب قانونيون، في ملف فتحت صفحاته "الوطن"، بإلغاء المادة 353 من قانون العقوبات البحريني التي تعفي المغتصب من العقوبة حال تزوج بالفتاة المغتصبة وقدم عقد زواج صحيح يثبت ذلك، مؤكدين أن ذلك «يفقد المرأة إنسانيتها».
وقالوا في تصريحات لـ«الوطن» إن المادة «تحمل في روحها إجازة ضمنية بحق اغتصاب المرأة ونجاة الفاعل حال الزواج منها».
وبينت الحكومة في تعليقها على المشروع أن المادة 353 جاءت لصون شرف الاسرة ودرء ما قد يمس شرف العائلة من أقاويل تؤثر في نظرة المجتمع للمجني عليها ولأسرتها، خاصة اذا تمت مواقعة الانثى المجني عليها برضاها وحملت من الجاني، وأيضاً حفاظاً على حق الطفل في النسب والهوية وهي حقوق أصيلة نصت عليها اتفاقية حقوق الطفل، فضلاً عن أن هذه المادة قد جاءت كذلك للتأكيد على مبدأ الردع حال عدم قبول المجني عليها بالزواج بالجاني.
وذكرت الحكومة أن المادة بوضعها الحالة تصير إشكالية عملية حال تعدد الجناة، اذ كيف وعلى أي أساس يتم اختيار أحد الجناة من قبل المجني عليها للزواج به، كما أنه من غير المتصور أن تسقط العقوبة عن أحدهم بسبب زواجه من المجني عليها زواجاً صحيحاً في حين يحكم على باقي الجناة بالعقوبة رغم انقضاء أثرها بالزواج من أحد الجناة، ومن ثم فإنه يمكن تفادي ذلك بتعديل المادة لكي لا يكون زواج أحد الجناة مانعا من عقاب الآخرين، ليكون نص المادة بعد التعديل "لا يحكم بعقوبة ما على من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة إذا عقد زواج صحيح بينه وبين المجني عليها. فإذا كان قد صدر عليه حكم نهائي قبل عقد الزواج يوقف تنفيذه وتنتهي آثاره الجنائية، ولا يسري ذلك الحكم في حال تعدد الجناة".
وخلصت الحكومة الى أن النص الحالي للمادة وما سبقه من عقوبات يرسخ المبادئ المنصوص عليها في الدستور البحريني للأسرة ولا يخالف المبادئ المنصوص عليها في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المراة "السيداو" ويحقق الأهداف الأساسية للتجريم، ولا يخل بسياسة العقاب من ردع خاص وعام، فإن يكون الإبقاء على النص المذكور أولى لتحقيق المصلحة المستهدفة منه مع تعديله بإضافة العبارة المذكورة، وبذلك يتحقق الغرض الذي ابتغاه المشرع البحريني من هذه المادة وهو الحفاظ على كيان الأسرة في المجتمع البحريني، وليظل أمر تقدير الاستمرار في الشكوى من عدمه في هذه الحالة بيد المجني عليها وحدها باعتبارها المتضررة الأولى والأولى بالرعاية والاهتمام على ما ترغب هي فيه وليس على ما يملي عليها غيره.
:::::::::::::::
عزيز