رفضت المحكمة الكبرى المدنية الثانية، طلب تنفيذ حكم صادر من محكمة بالمملكة العربية السعودية بإلزام شركة بحرينية بسداد مليوني ريال سعودي، وقضت بالغاء الأمر بتنفيذ الحكم، وألزمت المدعى عليه الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وتسرد المحامية مها جابر تفاصيل الواقعة بأن الشركة البحرينية "موكلتها" تعمل في مجال تصنيع المنظفات الكيماوية، ومنح مالكها القديم وكالة عامة وحصرية للشركة السعودية لتقوم بأعمال تسويق منتجاتها داخل المملكة العربية السعودية.
وبعد فترة انتقلت الشركة لمالك جديد، ولاحظ عدم قيام تلك الشركة بالعمل المطلوب، فقام بإشعارها بفسخ عقد الوكالة، وهو أمر لم تقبل به تلك الشركة فرفعت دعوى أمام القضاء السعودي للمطالبة بالتعويض، ونالت ذلك بتعويض وقدره 3 ملايين ريال هو الشرط الجزائي، و2 مليون 400 ألف ريال وهي تشكل المصاريف والنفقات، وبذلك وصل المبلغ الإجمالي المقضي به غيابياً إلى نحو 4 ملايين و450 ألف و498 ريال سعودي.
وعارضت الشركة ذلك الحكم أمام القضاء السعودي، ودفعت بعدم اختصاص المحاكم السعودية بنظر الدعوى استناداً لوجود شرط التحكيم بعقد الوكالة، كما إن المدعى عليها شركة بحرينية الجنسية ولا تختص المحاكم السعودية بنظر الدعاوى التي ترفع على غير السعوديين.
وتمت إحالة القضية لمحكمة الاستئناف الإدارية بالدمام والتي قضت بنقض الحكم وبإحالة الدعوى إلى الدائرة التجارية الثانية، والتي بدورها الزمت الشركة البحرينية بدفع 2 مليون و450 الف و498 ريال سعودي، فطعن على الحكم مرة أخرى فصدر حكم آخير بالزامها بدفع 2مليون ريال لشركة السعودية.
وأشارت جابر، إلى أن الشركة السعودية طلب بتنفيذ الحكم أمام محكمة التنفيذ، وبالفعل فتح ملف لذلك، وما كان أمام موكلتها غير رفع دعوى مدنية لرفض التنفيذ لوجود شرط في حال وجود خلافات بين الطرفين باللجؤ للتحكيم وعدم اختصاص المحاكم السعودية بذلك، وأن الحكم خالف لنص المادة الثانية من اتفاقية تنفيذ الاحكام والانابات والاعلانات القضائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي والموافق عليها من المجلس الاعلى لمجلس التعاون في دورته السادسة عشرة التي عقدت في سلطنة عمان، وتوصية وزراء العدل في اجتماعهم السادس المنعقد في مقر الامانة العامة في الرياض 1994 وصادقت عليها الدول الاعضاء في المجلس والتي نصت على أنه "يرفض تنفيذ الحكم كله أو جزء منه في الحالات الأتية: إذا كان مخالفاً لأحكام الشريعة الاسلامية وأحكام الدستور أو النظام العام في الدولة المطلوب إليها التنفيذ، و إذا كان تنفيذ الحكم يتنافي مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية المعمول بها لدى الدولة المطلوب إليها التنفيذ"، وطالبت في مرافعتها برفض طلب التنفيذ".
وعقدت الجلسة، برئاسة القاضي مانع راشد البوفلاسة، وعضوية كل من القاضين العدوان، وخالد فكري، وأمانة سر نبيل مهدي.
{{ article.visit_count }}
وتسرد المحامية مها جابر تفاصيل الواقعة بأن الشركة البحرينية "موكلتها" تعمل في مجال تصنيع المنظفات الكيماوية، ومنح مالكها القديم وكالة عامة وحصرية للشركة السعودية لتقوم بأعمال تسويق منتجاتها داخل المملكة العربية السعودية.
وبعد فترة انتقلت الشركة لمالك جديد، ولاحظ عدم قيام تلك الشركة بالعمل المطلوب، فقام بإشعارها بفسخ عقد الوكالة، وهو أمر لم تقبل به تلك الشركة فرفعت دعوى أمام القضاء السعودي للمطالبة بالتعويض، ونالت ذلك بتعويض وقدره 3 ملايين ريال هو الشرط الجزائي، و2 مليون 400 ألف ريال وهي تشكل المصاريف والنفقات، وبذلك وصل المبلغ الإجمالي المقضي به غيابياً إلى نحو 4 ملايين و450 ألف و498 ريال سعودي.
وعارضت الشركة ذلك الحكم أمام القضاء السعودي، ودفعت بعدم اختصاص المحاكم السعودية بنظر الدعوى استناداً لوجود شرط التحكيم بعقد الوكالة، كما إن المدعى عليها شركة بحرينية الجنسية ولا تختص المحاكم السعودية بنظر الدعاوى التي ترفع على غير السعوديين.
وتمت إحالة القضية لمحكمة الاستئناف الإدارية بالدمام والتي قضت بنقض الحكم وبإحالة الدعوى إلى الدائرة التجارية الثانية، والتي بدورها الزمت الشركة البحرينية بدفع 2 مليون و450 الف و498 ريال سعودي، فطعن على الحكم مرة أخرى فصدر حكم آخير بالزامها بدفع 2مليون ريال لشركة السعودية.
وأشارت جابر، إلى أن الشركة السعودية طلب بتنفيذ الحكم أمام محكمة التنفيذ، وبالفعل فتح ملف لذلك، وما كان أمام موكلتها غير رفع دعوى مدنية لرفض التنفيذ لوجود شرط في حال وجود خلافات بين الطرفين باللجؤ للتحكيم وعدم اختصاص المحاكم السعودية بذلك، وأن الحكم خالف لنص المادة الثانية من اتفاقية تنفيذ الاحكام والانابات والاعلانات القضائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي والموافق عليها من المجلس الاعلى لمجلس التعاون في دورته السادسة عشرة التي عقدت في سلطنة عمان، وتوصية وزراء العدل في اجتماعهم السادس المنعقد في مقر الامانة العامة في الرياض 1994 وصادقت عليها الدول الاعضاء في المجلس والتي نصت على أنه "يرفض تنفيذ الحكم كله أو جزء منه في الحالات الأتية: إذا كان مخالفاً لأحكام الشريعة الاسلامية وأحكام الدستور أو النظام العام في الدولة المطلوب إليها التنفيذ، و إذا كان تنفيذ الحكم يتنافي مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية المعمول بها لدى الدولة المطلوب إليها التنفيذ"، وطالبت في مرافعتها برفض طلب التنفيذ".
وعقدت الجلسة، برئاسة القاضي مانع راشد البوفلاسة، وعضوية كل من القاضين العدوان، وخالد فكري، وأمانة سر نبيل مهدي.