حسن الستري وافقت لجنة المرافق العامة والبيئة، على مشروع قانون بشأن النظافة العامة المرافق للمرسوم الملكي رقم "86" لسنة 2014، وذلك بالتفصيل الوارد في الجدول المرفق، بغرامات تصل إلى 1000 دينار لمن لا يسور أرضه رغم صدور أمر بتسويرها، وغرامات 300 دينار لمن يلقي النفايات في غير الأماكن المخصصة أو لا يحتفظ بنفاياته في أوعية محكمة. ويكمن المشروع بقانون في أهميته في الحفاظ على سلامة البيئة وحمايتها بما يحفظ للأجيال القادمة حقها في التمتع بالحياة في بيئة صحية وآمنة، ويحقق نوعـاً من الارتقاء في سلوك أفراد المجتمع ومؤسساته للعمل على صون وحماية البيئة والحفاظ على مواردها. وأكد ممثلو وزارة الأشغال وشؤون التخطيط العمراني على أهمية مشروع القانون وضرورة الإسراع في إصداره بما يسهم في الحفاظ على النظافة العامة بمملكة البحرين ووضع الضوابط والشروط التي تنظم طريقة نقل النفايات والتخلص منها وضبط المخالفات في هذا الشأن، بما ينعكس إيجابـاً على الصحة العامة وسلامة البيئة. وطبقا للجنة، فإنه مع عدم الإخلال بالقواعد الواردة في قانون العقوبات، يعاقب كل من يخالف أحكام المواد "8،7،6،4،2" من هذا القانون بغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد على 300 دينار. ويعاقب على مخالفة أحكام المواد "10،9،5" من هذا القانون بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 1000 دينار. وتنص المواد التي عقوبتها الغرامة التي تصل إلى 1000 دينار على أنه كل أرض فضاء يصدر بشأنها قرار من المجلس البلدي التابعة له يتضمن وجوب تسويرها، يلتزم حائزها بتسويرها، وفقـاً للشروط والمواصفات والمواعيد التي يتم إخطاره بها من قبل البلدية المختصة، وتحدد اللائحة التنفيذية أسباب التسوير وشروطه ومواصفاته. كما حظرت نقل النفايات، أيـاً كان مصدرها، من موقع رفعها إلى مكان معالجتها إلا عن طريق الشركات والمؤسسات المرخصة والمصنفة لهذا الغرض وفقـًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مع وجوب تواجد شهادة من البلدية سارية المفعول لدى سائق الشاحنة تثبت ذلك. وأوجبت أن تكون وسائل نقل النفايات، بحالة جيدة ومغطاة بشكل محكم بحيث لا يقع أو يتسرب أو يسيل أو يتطاير شيء من محتوياتها، وذلك طبقـاً للشروط والمواصفات والمواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. أما المواد التي تصل عقوبتها لغرامة 300 دينار، فحظرت إلقاء أو ترك أي من النفايات المنصوص عليها في هذا القانون وفي لائحته التنفيذية، إلا في الأماكن المخصصة لذلك من قبل الجهة المختصة، وحظرت فرز ومعالجة النفايات إلا في المواقع المعدة أو المرخصة لذلك ووفقاً للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، والقرارات الصادرة تنفيذاً له. وأوجبت على شاغلي المنازل وأصحاب المكاتب والمنشآت والمحال التجارية والخدمية والصناعية والمواقع الزراعية والحظائر وغيرها حفظ النفايات الخاصة بهم في أوعية خاصة يكون لها غطاء محكم، على أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له الاشتراطات والمواصفات الخاصة بهذه الأوعية والمواعيد والأماكن المتعلقة بتركها في الخارج وطرق جمعها. كما ألزمت الجهة التي تسببت أو نتجت عنها نفايات خاصة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لفصل هذه النفايات عن النفايات الأخرى، وذلك وفقاً للاشتراطات والمواصفات المقررة لحفظ وجمع ونقل تلك النفايات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح والقرارات الصادرة في هذا الشأن وبالتنسيق مع الجهات المعنية. وأوجبت على ملاَّك وحائزي العقارات كالأراضي والمنشآت التجارية والاستثمارية المؤجرة لغرض السكن أو غيره من الأغراض الأخرى المحافظة على نظافة واجهات وأسطح و ساحات وممرات ومناور هذه العقارات، وللبلدية أن تلزم الملاّك بالمحافظة على نظافتها. وحظرت على ملاك المركبات المهملة وجميع أنواع الخردة والسكراب وضعها أو تركها في الشوارع أو على الأرصفة، وفي الساحات والميادين العامة والشواطئ، وعلى البلدية أو الأمانة المختصة إنذار ملاك هذه المركبات المتروكة والخردة برفعها ونقلها إلى الأماكن التي تحددها البلدية أو الأمانة المختصة خلال سبعة أيام من تاريخ الإنذار، كما حظرت إشغال الشوارع والميادين والساحات العامة والأراضي الفضاء بالمركبات المعروضة بقصد البيع أو الإيجار، وللبلدية أو الأمانة المختصة إنذار ملاك هذه المركبات برفعها خلال 72 ساعة وذلك بوضع علامة عليها تفيد بدء فترة الإنذار والإجراء المتخذ في هذا الشأن، وأوجبت على البلدية أو الأمانة المختصة ضبط المركبات وحجزها لديها، ولها بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ الحجز وعدم تقدم صاحبها لاستردادها وسداد المصاريف، أن تتصرف في تلك المركبات ببيعها بالمزاد العلني وتخصم المصاريف من ثمنها ويودع باقي الثمن على ذمة المالك إن وجد، وتُسأل البلدية أو الأمانة المختصة عن الضرر الناشئ أثناء أو بسبب عملية رفع أو نقل أو حجز تلك المركبات حال مخالفتها الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له. ويجوز للمحكمة في حالة الحكم بالإدانة أن تقضي بالمصادرة والإزالة أو رد الشيء لأصله، وسحب الترخيص نهائيـًا أو لمدة معينة، والإغلاق النهائي أو المؤقت، وذلك بحسب الأحوال. وتودع الغرامات التي يتم تحصيلها من المخالفين في حساب البلدية التي تقع في نطاقها المخالفة التي ضبطت. ويجوز التصالح مع البلدية أو الأمانة المختصة في المخالفات المنصوص عليها في المادة (13)، والمادة (14) من هذا القانون مقابل إيداع مبلغ يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة في حساب البلدية أو الأمانة التي وقعت المخالفة في دائرتها، ويجوز التصالح بعد رفع الدعوى الجنائية وقبل صدور حكم في الموضوع بأداء ثلثي الحد الأقصى للغرامة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وتنقضي الدعوى الجنائية بالتصالح. ويحظر القانون البصق أو لفظ أي مادة ممضوغة، أو إلقاء أو ترك المهملات والسجائر والفضلات، وقضاء الحاجة في غير المكان المعد لذلك، غسل المركبات أو غيرها أو أي عمل مشابه يؤدي إلى جريان المياه إلى الشوارع أو الممرات أو الأزقة، وترك مياه المكيفات دون تمديدات في الأماكن المخصصة.