أكدت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، ردا على تصريح النائب عادل بن حميد بخصوص "قانون التطوير العقاري" وتطبيق الوزارة للقانون، أقانون التطوير العقاري قد وضع لحفظ الحقوق العينية الأصلية والتبعية لكل من المطور العقاري والمشتري، حيث إن الوزارة ملتزمة بتنفيذ القانون والالتزام بنصوصه وبما يحفظ حقوق الجميع، وبخصوص ما ذكره النائب بشأن عدم احتساب قيمة الأرض ضمن نسبة الـ 20% من القيمة التقديرية للمشروع العقاري والتي يلزم المطور بإيداعها في أحد البنوك، فإنه كما يبدو حصل اشتباه في فهم النائب للقانون، حيث إنه في المادة السادسة الفقرة التاسعة من البند "أ" في قانون التطوير العقاري تنص على الآتي: "كتاب من أمين حساب المشروع باسم المشروع يفيد إيداع المطور 20% من القيمة التقديرية للمشروع وتحتسب قيمة الأرض من هذه النسبة".

كما نص القرار رقم "20" لسنة 2016 بشأن تنظيم مزاولة نشاط أمين حساب مشروع التطوير العقاري في المادة رقم "6" الفقرة الأولى على ما يلي: "يودع في حساب المشروع ما يلي: مبلغ 20% من القيمة التقديرية للمشروع بما فيها قيمة الأرض المقدرة بمعرفة المهندس الاستشاري ويراعى عند حساب هذه النسبة اعتبار كل مرحلة من مراحل تنفيذ المشروع مشروعاً مستقلاً في ذاته".

وعليه فإننا نفيد النائب علماً أن جميع رخص مشاريع التطوير العقاري التي تم إصدارها في المركز البلدي الشامل التابع للوزارة تم فيها احتساب 20% من القيمة التقديرية للمشروع حسب خطاب المكتب الاستشاري بالإضافة إلى قيمة الأرض المعتمدة في كتاب أمين الحساب، وذلك وفق المعادلة الآتية: "20% من المبلغ المودع لدى أمين الحساب = التكلفة التقديرية + قيمة الأرض".

وتؤكد الوزارة للنائب حرصها الدائم على تسهيل إجراءات المشاريع الاستثمارية والعقارية وذلك وفقاً لتوجيهات الحكومة الموقرة بهذا الشأن وحسب الإجراءات القانونية المنظمة للعملية الاستثمارية والعقارية.