أوصت لجنة الخدمات بمجلس النواب بالموافقة على نظر الاقتراحين بقانون بتعديل المادة السابعة من القانون رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم، واللذين يهدفان لقصر مجانية التعليم في المدارس الحكومية على البحرينيين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، بحيث يكون التعليم بالنسبة لمن عداهم من الأجانب بمقابل رسم سنوي مقداره (400) دينار.
ويتضمن المقترح استبدال المادة 7 من القانون رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم، ليكون نصها "يكون التعليم الأساسي والثانوي مجانياً للبحرينيين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمدارس المملكة، ويفرض رسم مقداره أربعمائة (400) دينار سنوياً على كل طالب غير بحريني من غير مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مقابل انضمامه إلى إحدى المدارس الحكومية في مملكة البحرين".
والمادة في نصها الأصلي المراد استبداله تنص على أن "يكون التعليم الأساسي والثانوي مجانياً بمدارس المملكة".
وبين مقدمو المقترح أن الدستور نص على ان يكون التعليم إلزامياً ومجانياً في المراحل الأولى التي يعينها القانون وعلى النحو الذي يبين فيه، ويأتي القانون نظرا زيادة عدد الوافدين إلى مملكة البحرين، مما يشكل عبئاً في تقديم الخدمات التعليمية لهم، خصوصاً في ظل التعثر الاقتصادي الذي تمرّ به الدولة في الوقت الراهن، وتأكيدا مبدأ المعاملة بالمثل، وعدم الاحتكار، وذلك بالسماح للأجنبي بتلقي الخدمات التعليمية مع دفع التكلفة في المدارس الخاصة أو الحكومية، وللمواطنين تلقيهم الخدمات التعليمية مجاناً أو بدفع تكلفة المدارس الخاصة دون احتكار.
وأكدوا ان القانون يهدف لإنشاء مورد جديد من الموارد المالية للميزانية العامة للدولة، وتخفيف الضغط الواقع عليها؛ بهدف الحدّ من سياسة الاقتراض الحكومي، مبينإن فرض الرسوم على الأجانب في المدارس الحكومية هو نهج تتبعه العديد من دول العالم، ومنها دول مجلس التعاون الخليجي.
وبينت وزارة التربية والتعليم أنه بالرغم من مجانية التعليم دستورياً وقانونياً للمواطنين فقط، فإن ما يجري في الواقع أن الدولةتوفر الخدمة التعليمة المجانية في المدارس الحكومية للطلبة في سن الإلزام من الوافدين الذين لآبائهم عقود مع حكومة مملكة البحرين للعمل في القطاع العام، كما
يُعامل جميع الطلبة أبناء الزوجة البحرينية المتزوجة من غير بحريني معاملة المواطن البحريني في كل ما يخصّ الرسوم المقرّرة على الخدمات الحكومية، بما فيها التعليمية، شريطة الإقامة الدائمة في المملكة.
وذكرت أنه إذا كانت الغاية من الاقتراح بقانون بشقه الأول هو حصر التعليم الحكومي المجاني على المواطنين، فهو متحقق، حيث نصّ قانون التعليم في المادة الثانية منه على (أن التعليم حق تكفله المملكة لجميع المواطنين...)، أما ما ورد في الشق الثاني من التعديل، فترى الوزارة أن فرض الرسوم يجب أن يكون في حدود (القانون وفقاً للمادة (107/ب) من الدستور، ونص المادة (16/ب) من قانون الميزانية العامة، الأمر الذي يستوجب أخذ موافقة مجلس الوزراء على هذا التعديل المقترح.
واقترحت الوزارة صيغة معدلة للمادة السابعة من القانون على النحو الآتي: "يكون التعليم الأساسي والثانوي مجانياً بمدارس مملكة البحرين لجميع المواطنين، ويصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتحديد الرسوم على غير المواطنين وتحديد الحالات المعفاة منه، بعد موافقة مجلس الوزراء".
واتفقت المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان مع المقترح، لكنها اقترحت إنشاء لجنة في وزارة التربية والتعليم تختص بالنظر في طلبات الإعفاء من الرسوم الشهرية، ينظم القانون مسألة تشكيلها واختصاصاتها، وشروط قبول الطلب، وطلبت اضافة نص مفاده "ويجوز بقرار من الوزير وبناء على توصية من اللجنة المختصة إعفاء ابن الأجنبي الذي يعمل في المملكة من هذه الرسوم عند تقديمه ما يثبت عجزه عن دفعها".