حسن الستري
تسببت المادة 5 من مشروع قانون النظافة العامة حول إلزام ملاك الاراضي بتسويرها بناء على قرار المجلس البلدي في جدل مستفيض بمجلس الشورى.
وقالت رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية دلال الزايد "ما هي المواصفات والشروط، ليست كل ارض بدون سور يجب تسويرها".
وأيدها العضو أحمد بهزاد قائلا "لابد أن هناك معايير لتسوير الارض، هل بقائها من غير تسوير يشكل ضررا، قد تكون الارض شاسعة وتسويرها مكلف، وأجابه مقرر اللجنة علي عيسى: ارتاينا تسوير الارض التي تكون بالعادة مكب نفايات".
وقال العضو د.سعيد أحمد، في مداخلته، إن المشكلة ليست في بقاء الارض دون تسوير، بل المشكلة في من يرمي المخلفات، فكيف نعاقب صاحب الارض. وساندته العضو د.فاطمة الكوهجي، قائلة "قد يكون اصحاب الارض ورثة قصر، فمن يسور الارض، المخالفة هي رمي القمامة، فلماذا احمل مواطن الالف الدنانير لمخالفة يرتكبها غيره".
فيما قال عضو لجنة المرافق العامة والبيئة د.محمد علي حسن،في مداخلته، إن المادة من أساس مبادئ القانون، وضعت لوجود كثير من الاراضي الفضاء تستخدم كمكب للنفايات، والتسوير يكون بقرار من المجلس البلدي ومربوط بموافقة الوزير، لهذه الاسباب أرى أن المادة ضرورية بالقانون.
من جانبه، قال وكيل وزارة البلديات نبيل أبوالفتح، إن المقاولين يرمون مخلفات البناء في الاراضي الفضاء بدلا من الذهاب الى عسكر، وياتي صاحب الارض يشتكي للبلدية، ويقول أن هذه مسؤوليتكم,
من جانبه، قال رئيس المجلس علي الصالح: لو سورت الارض لما تحملت البلدية تنظيف الاراضي الفضاء التي تتحول الى مكب، ومن يملك ارضا كبيرة لا مشكلة له في تسويرها، فهو بالتأكيد ثري، ومن يملك ارض صغيرة يستطيع تسويرها بمبلغ بسيط.
وفيما رأى العضو درويش المناعي أن ارض فضاء لا يوجد بها خدمات مكلف ويحد من الاستثمار للقطاع العقاري، أكد العضو أحمد بهزاد وجود اراضي فضاء تسخدم كمواقف سيارات، وتسويرها يعني حرمان المواطنين من الاستفادة منها.
ورد عليهما وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب: ليست كل ارض فضاء تسور، بل تلك التي يقرر المجلس البلدي والامانة العامة أن المصلحة تقتضي تسويرها.
وانتهى الجدل بطلب نائب رئيس اللجنة زهوة الكواري اعادتها للجنة، وتنص المادة على أنه " يجب على شاغلي المنازل وأصحاب المكاتب والمنشآت والمحال التجارية والخدمية والصناعية والمواقع الزراعية والحظائر وغيرها حفظ النفايات الخاصة بهم في أوعية خاصة يكون لها غطاء محكم، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له الاشتراطات والمواصفات الخاصة بهذه الأوعية والمواعيد والأماكن المتعلقة بتركها في الخارج وطرق جمعها".
تسببت المادة 5 من مشروع قانون النظافة العامة حول إلزام ملاك الاراضي بتسويرها بناء على قرار المجلس البلدي في جدل مستفيض بمجلس الشورى.
وقالت رئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية دلال الزايد "ما هي المواصفات والشروط، ليست كل ارض بدون سور يجب تسويرها".
وأيدها العضو أحمد بهزاد قائلا "لابد أن هناك معايير لتسوير الارض، هل بقائها من غير تسوير يشكل ضررا، قد تكون الارض شاسعة وتسويرها مكلف، وأجابه مقرر اللجنة علي عيسى: ارتاينا تسوير الارض التي تكون بالعادة مكب نفايات".
وقال العضو د.سعيد أحمد، في مداخلته، إن المشكلة ليست في بقاء الارض دون تسوير، بل المشكلة في من يرمي المخلفات، فكيف نعاقب صاحب الارض. وساندته العضو د.فاطمة الكوهجي، قائلة "قد يكون اصحاب الارض ورثة قصر، فمن يسور الارض، المخالفة هي رمي القمامة، فلماذا احمل مواطن الالف الدنانير لمخالفة يرتكبها غيره".
فيما قال عضو لجنة المرافق العامة والبيئة د.محمد علي حسن،في مداخلته، إن المادة من أساس مبادئ القانون، وضعت لوجود كثير من الاراضي الفضاء تستخدم كمكب للنفايات، والتسوير يكون بقرار من المجلس البلدي ومربوط بموافقة الوزير، لهذه الاسباب أرى أن المادة ضرورية بالقانون.
من جانبه، قال وكيل وزارة البلديات نبيل أبوالفتح، إن المقاولين يرمون مخلفات البناء في الاراضي الفضاء بدلا من الذهاب الى عسكر، وياتي صاحب الارض يشتكي للبلدية، ويقول أن هذه مسؤوليتكم,
من جانبه، قال رئيس المجلس علي الصالح: لو سورت الارض لما تحملت البلدية تنظيف الاراضي الفضاء التي تتحول الى مكب، ومن يملك ارضا كبيرة لا مشكلة له في تسويرها، فهو بالتأكيد ثري، ومن يملك ارض صغيرة يستطيع تسويرها بمبلغ بسيط.
وفيما رأى العضو درويش المناعي أن ارض فضاء لا يوجد بها خدمات مكلف ويحد من الاستثمار للقطاع العقاري، أكد العضو أحمد بهزاد وجود اراضي فضاء تسخدم كمواقف سيارات، وتسويرها يعني حرمان المواطنين من الاستفادة منها.
ورد عليهما وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب: ليست كل ارض فضاء تسور، بل تلك التي يقرر المجلس البلدي والامانة العامة أن المصلحة تقتضي تسويرها.
وانتهى الجدل بطلب نائب رئيس اللجنة زهوة الكواري اعادتها للجنة، وتنص المادة على أنه " يجب على شاغلي المنازل وأصحاب المكاتب والمنشآت والمحال التجارية والخدمية والصناعية والمواقع الزراعية والحظائر وغيرها حفظ النفايات الخاصة بهم في أوعية خاصة يكون لها غطاء محكم، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له الاشتراطات والمواصفات الخاصة بهذه الأوعية والمواعيد والأماكن المتعلقة بتركها في الخارج وطرق جمعها".