انتهت صباح الإثنين، فصول قضية أمين عام "الوفاق" المنحلة علي سلمان المتهم بالتحريض على بغض طائفة من الناس وعدم الانقياد للقوانين وإهانة وزارة الداخلية، بعد أن أصدرت محكمة التمييز حكمها النهائي والبات بحق أمين عام جمعية الوفاق "المنحلة" علي سلمان بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم وتأييد الحكم المستأنف، وبذلك خففت المحكمة عقوبته من السجن 9 سنوات إلى 4 سنوات.
وكانت محكمة أول درجة قضت في 16 يونيو 2015 بسجن أمين عام الوفاق علي سلمان لمدة 4 سنوات، بعد أن برأته عن تهمة الترويج لقلب النظام، فطعنت النيابة العامة وسلمان على الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف العليا التي ألغت البراءة وأدانته عن التهم الثلاث الأولى بالسجن 7 سنوات وأيدت حبسه سنتين عن تهمة إهانة وزارة الداخلية، وبذلك بلغت محكوميته 9 سنوات.
ولم يرتضِ علي سلمان الحكم الصادر بحقه، فطعن على الحكم أمام محكمة التمييز التي أصدرت حكمها بإعادة الدعوى لمحكمة الاستئناف العليا بهيئة مغايرة لإعادة الفصل فيها من جديد، وأعزت ذلك كون المحكمة الاستئنافية لم تشر في حيثيات حكمها استماعها لخطب المستأنف ولم تتطرق لها بالحكم.
وأعيدت الدعوى أمام المحكمة الاستئناف العليا بهيئة مغايرة وقضت بتأييد السجن 9 سنوات بحق المستأنف، وأعاد الأخير الطعن على الدعوى أمام التمييز للمرة الثانية وهي المرحلة النهائية لفصول الدعوى، وفصلت المحكمة بجلستها الإثنين بموضوع الدعوى بتأييد الحكم المستأنف.
وقضى علي سلمان سنتين من محكوميته منذ توقيفه في 28 ديسمبر 2014 وصدر حكم أول درجة في 16 يونيو 2015، وعليه تتبقى من عقوبته سنتان آخريين.
وأشار الحكم الابتدائي في القضية بأن حرية التعبير والرأي مصونة بموجب القانون والدستور بشرط ألا يمثل طريقة ومضمون الأفكار أو الآراء ما يمكن اعتباره خرقاً لقوانين وأعراف الدولة، أو المجموعة التي سمحت بحرية التعبير، وهذه الحرية تقبل للتنظيم والتقييد حتى لا تبغي على حقوق وحريات الآخرين، والمستقر عليه في المواثيق الحقوقية الدولية هو الإقرار بجواز تقييد حرية الرأي والتعبير، كما أن بعض المواثيق أوردت أمثلة لبعض القيود التي ترد على هذه الحرية، وأحالت البعض الآخر إلى التشريعات الداخلية، لبيان القيود والضوابط اللازمة لممارسة حرية الرأي والتعبير.
وكانت النيابة العامة أحالت علي سلمان إلى القضاء بعد أن وجهت له 4 تهم وهي أنه خلال الفترة من 2011 وحتى 28 ديسمبر 2014، روج وحبذ قلب وتغيير النظام السياسي في البلاد بالقوة والتهديد وبوسائل غير مشروعة، بأن دعا إلى قلب وتغيير نظام الحكم القائم بالقوة وذلك بمناهضة السلطة في البلاد والحث على مقاومتها، والتهديد باللجوء في سبيل هذا إلى القوة العسكرية والتلويح بإمكان حمل السلاح في مواجهة السلطات والقول بفقدان النظام شرعيته.
كما دعا إلى الخروج في مسيرات مخالفة لأحكام القانون لغرض إحداث الاضطرابات والفوضى في البلاد وصولاً إلى إسقاط نظام الحكم، وكان ذلك قولاً من خلال خطبه وكلماته في المناسبات والمحافل العامة ومداخلاته بوسائل الإعلام على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات.
وحرض علانية على بغض طائفة من الناس والازدراء بهم بما من شأنه اضطراب السلم العام، بأن أسند إلى مكتسبي الجنسية البحرينية ما يشينهم، بوصفه إياهم بالمرتزقة وتصريحه بعدم ولائهم للوطن وبإمكانية ارتكابهم الجرائم الإرهابية وبممارستهم القمع ضد الشعب والادعاء باستئثارهم بنصيب المواطنين الأصليين في ثروات البلاد وخدماتها، وكان ذلك قولاً من خلال خطبه وكلماته ومداخلاته في المناسبات والمحافل العامة ووسائل الإعلام على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات.
وحرض علانية على عدم الانقياد للقوانين وحسّن أموراً تشكل جرائم، بأن دعا من خلال خطبه وكلماته التي ألقاها في مناسبات ومحافل عامة إلى عدم الالتزام بأحكام القانون فيما يتعلق بتنظيم المسيرات وضوابطها. كما دعا المجلس العلمائي إلى الاستمرار في نشاطه رغم علمه بحل ذلك المجلس وإنهاء نشاطه بموجب حكم قضائي نهائي.
وأهان علانية هيئة نظامية "وزارة الداخلية" بأن وصف منتسبيها علناً بالمرتزقة، وزعم انتماء بعضهم إلى تنظيمات إرهابية، والقول بانتهاجها القمع وانتهاك الحقوق، وكان ذلك قولاً من خلال خطبه وكلماته في مناسبات ومحافل عامة .
وعن حيثيات البراءة من التهمة الأولى وهي التحريض على تغيير نظام الحكم بالقوة بأن أدلة الدعوى التي ساقتها النيابة العامة بشأن تلك التهمة المتمثلة في أقوال وتصريحات المتهم قد حملت الترويج والتحبيذ لتغيير النظام السياسي للبلاد، إلا أنها خلت من الدليل اليقيني على الدعوة إلى استعمال القوة والتهديد والوسائل غير المشروعة لتغيير النظام السياسي، وما ذهبت إليه سلطة الاتهام في هذا الشأن، لا يجد سنداً كافياً من واقع الأوراق في التدليل على توافر القوة أو التهديد باستعمالها، الأمر الذي ترى معه المحكمة والحال كذلك ببراءة المتهم من التهمة الأول.
وثبت لدى محكمة أول درجة بأن المدان علي سلمان بأنه حرض علانية على بغض طائفة من الناس والازدراء بهم بما من شأنه اضطراب السلم العام، وحرض علانية على عدم الانقياد للقوانين وحسن أموراً تشكل جرائم، بأن دعا من خلال خطبه وكلماته التي ألقاها في مناسبات ومحافل عامة إلى عدم الالتزام بأحكام القانون فيما يتعلق بتنظيم المسيرات وضوابطها. كما دعا المجلس العلمائي إلى الاستمرار في نشاطه رغم علمه بحل ذلك المجلس وإنهاء نشاطه بموجب حكم قضائي نهائي.
وقضت بحبسه سنتين عن تهمة إهانة وزارة الداخلية وسنتين عن تهمتي تحريض على بغض طائفة من الناس والتحريض على عدم الانقياد للقوانين، والبراءة من تهمة الترويج لقلب النظام.