قضى المحكم المحامي فريد غازي برفض دعوى تحكيمه رفعها محامٍ "معروف" ضد أحد موكليه لرفضه سداد المتبقي من أتعاب المحاماة في قضية شيكات بدون رصيد بقيمة 4 آلاف دينار، مع العلم أن الدعوى الجنائية انتهت بالتصالحة وألزم المحكم المحامي بما تم سداده من رسوم والمصاريف القضائية وأتعاب التحكيم والمقاصة في أتعاب المحاماة.
وأشارت الحيثيات إلى أن الدعوى انتهت بالتصالح بعد شهر من مباشرة المحامي لمهمته بالدفاع عن موكله، واستلم تلك الأتعاب بقيمة 6 آلاف دينار.
وكان المحامي رفع دعوى أمام المحكمة الكبرى المدنية للفصل في النزاع القائم بينه وبين المحتكم ضده بعد أن أوكل للدفاع عنه لاتهامه بإصدار شيكات بدون رصيد تصل إلى 80 ألف دينار، وتم الاتفاق على أتعاب المحاماة وقدرها 10 آلاف دينار.
وصدر حكم بحبس المحتكم ضده سنة مع وقف التنفيذ، وحرر الأخير شيكاً بقيمة 6 آلاف دينار للمحامي عن أتعاب المحاماة، لكنه أعيد من قبل البنك لعدم وجود رصيد، فطلب المحامي من موكله سداد المبلغ بالكامل، وقررت المحكمة إحالتها للتحكيم وحدد المحامي فريد غازي كمحكم.
وخلال نظر الواقعة تبين إلى أن الموكل دفع للمحامي" المحتكم" قيمة 6 آلاف دينار وهو يطالب الآن ببقية المبلغ وهي 4 آلاف دينار.
فيما أوضحت وكيلة المحتكم ضده المحامية شيرين الغزالي أن المحامي " المحكتم" لم يتقدم بأي مذكرة دفاع ولا حتى مرافعة شفهية أمام محكمة أول درجة وأصدرت الحكم في ملف القضية الخالي من أي دفوع أو دفاع بحبسه سنة مع وقف التنفيذ.
ولم يتقدم الدفاع بأهم المستندات في الدعوى وهو إقرار الصلح والتنازل بين موكله والمجني عليها قبل تاريخ الحكم في القضية وبالتالي صدر حكم إدانة، وفي حال تم تقديم ذلك المستند الهام لتغير مسار الدعوى وفي أقل تقدير بالحكم بانقضاء الدعوى للتنازل والتصالح.
ولفتت إلى أنه من المقرر قانوناً وفق نص المادة 30 من قانون المحاماة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1980 أنه للمحامي أن يتقاضى أتعاباً من موكله وفق العقد المحرر بينهما بما يتناسب وأهمية القضية والجهد المبذول فيها وذلك عما يقوم به من أعمال ضمن نطاق مهنته، وله الحق كذلك في استيفاء النفقات التي يدفعها في سبيل مباشرة القضية أو الأعمال التي وُكل فيها.
فيما أكدت المحكم فريد في حيثيات الواقعة أن المحامي باشر عمله في الدعوى الجنائية لمدة شهرفقط والتي انتهت بالتصالح، ولم تتم متابعتها بالاستئناف والتمييز، وبذلك تنطبق عليه المادة 32 من قانون المحاماة والتي نصت على أنه "إذا انتهت القضية صلحاً أو تحكيماً استحق المحامي نصف الأتعاب المتفق عليها، ما لم يكن هناك اتفاق يخالف ذلك، وكان الجهد المبذول يقتضي استحقاق المحامي لأكثر من نصف الأتعاب"، وبذلك لا يستحق المحتكم باقي الأتعاب وتكون الدعوى خليقة بالرفض.
{{ article.visit_count }}
وأشارت الحيثيات إلى أن الدعوى انتهت بالتصالح بعد شهر من مباشرة المحامي لمهمته بالدفاع عن موكله، واستلم تلك الأتعاب بقيمة 6 آلاف دينار.
وكان المحامي رفع دعوى أمام المحكمة الكبرى المدنية للفصل في النزاع القائم بينه وبين المحتكم ضده بعد أن أوكل للدفاع عنه لاتهامه بإصدار شيكات بدون رصيد تصل إلى 80 ألف دينار، وتم الاتفاق على أتعاب المحاماة وقدرها 10 آلاف دينار.
وصدر حكم بحبس المحتكم ضده سنة مع وقف التنفيذ، وحرر الأخير شيكاً بقيمة 6 آلاف دينار للمحامي عن أتعاب المحاماة، لكنه أعيد من قبل البنك لعدم وجود رصيد، فطلب المحامي من موكله سداد المبلغ بالكامل، وقررت المحكمة إحالتها للتحكيم وحدد المحامي فريد غازي كمحكم.
وخلال نظر الواقعة تبين إلى أن الموكل دفع للمحامي" المحتكم" قيمة 6 آلاف دينار وهو يطالب الآن ببقية المبلغ وهي 4 آلاف دينار.
فيما أوضحت وكيلة المحتكم ضده المحامية شيرين الغزالي أن المحامي " المحكتم" لم يتقدم بأي مذكرة دفاع ولا حتى مرافعة شفهية أمام محكمة أول درجة وأصدرت الحكم في ملف القضية الخالي من أي دفوع أو دفاع بحبسه سنة مع وقف التنفيذ.
ولم يتقدم الدفاع بأهم المستندات في الدعوى وهو إقرار الصلح والتنازل بين موكله والمجني عليها قبل تاريخ الحكم في القضية وبالتالي صدر حكم إدانة، وفي حال تم تقديم ذلك المستند الهام لتغير مسار الدعوى وفي أقل تقدير بالحكم بانقضاء الدعوى للتنازل والتصالح.
ولفتت إلى أنه من المقرر قانوناً وفق نص المادة 30 من قانون المحاماة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 26 لسنة 1980 أنه للمحامي أن يتقاضى أتعاباً من موكله وفق العقد المحرر بينهما بما يتناسب وأهمية القضية والجهد المبذول فيها وذلك عما يقوم به من أعمال ضمن نطاق مهنته، وله الحق كذلك في استيفاء النفقات التي يدفعها في سبيل مباشرة القضية أو الأعمال التي وُكل فيها.
فيما أكدت المحكم فريد في حيثيات الواقعة أن المحامي باشر عمله في الدعوى الجنائية لمدة شهرفقط والتي انتهت بالتصالح، ولم تتم متابعتها بالاستئناف والتمييز، وبذلك تنطبق عليه المادة 32 من قانون المحاماة والتي نصت على أنه "إذا انتهت القضية صلحاً أو تحكيماً استحق المحامي نصف الأتعاب المتفق عليها، ما لم يكن هناك اتفاق يخالف ذلك، وكان الجهد المبذول يقتضي استحقاق المحامي لأكثر من نصف الأتعاب"، وبذلك لا يستحق المحتكم باقي الأتعاب وتكون الدعوى خليقة بالرفض.