صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى 3 مراسيم رقم (23) و (24) و (25) لسنة 2017، إذ نص المرسوم الأول رقم (23) على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (32) لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية الصادرة بالمرسوم رقم (82) لسنة 2012 على ما يلي:

مادة (1): تُستبدل عبارة "وأولاده القُصَّر" بعبارة "وزوجه وأولاده القصر" الواردة في المادة الأولى والمادة الخامسة والمادة الثامنة عشرة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (32) لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية الصادرة بالمرسوم رقم (82) لسنة 2012، كما تُستبدل عبارة "أولاده القصر" بعبارة "زوجه أو أولاده القصر" الواردة في المادة السابعة عشرة وبعبارة "زوجه وأولاده القصر" الواردة في ذات المادة والمادة التاسعة عشرة من ذات اللائحة.

مادة (2): يُستبدل بنصوص المادة الثالثة، والفقرة (أ) من المادة الخامسة، والمادة السادسة، والمادة السابعة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (32) لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية الصادرة بالمرسوم رقم (82) لسنة 2012، النصوص الآتية:

المادة الثالثة: الذمة المالية في مجال تطبيق اللائحة هي مجموع ما يملكه الخاضع وأولاده القُصَّر من العقارات في الداخل والخارج، وما يملكونه من أرصدة في البنوك وأنصبة وأسهم في الشركات.

وتشمل الذِّمَّة المالية ما يكون للخاضع وأولاده القُصَّر من حقوق في ذمَّة الغير وما عليهم من ديون.

المادة الخامسة الفقرة (أ): خلال ستين يوماً من تاريخ تزويده بالنموذج المعد لذلك والموضح في الملحق بهذه اللائحة.

المادة السادسة: يشتمل نموذج إقرار الذمة المالية المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة الخامسة من هذه اللائحة على البيانات التالية:

‌أ) هوية الخاضع ورقمه الشخصي ومنصبه أو وظيفته وتاريخ مباشرته العمل وعنوانه، واسماء أولاده القصر وبياناتهم.

‌ب) العقارات التي يملكها الخاضع وأولاده القصر والحقوق المترتبة عليها ذات القيمة المالية لأي منهم داخل المملكة وخارجها، وما يملكونه من أرصدة في البنوك وأنصبة وأسهم في الشركات.

‌ج) الحقوق المستحقة للخاضع وأولاده القصر لدى الغير وما عليهم من ديون.

‌د) مصدر الزيادة في الذمة المالية والتي طرأت بعد تاريخ تقديم الإقرار السابق.

ويكون إقرار الذمة المالية للخاضع من ممثلي الحكومة في الشركات التي تمتلكها الدولة أو تمتلك حصة في رأسمالها وفقاً للبيانات المشار إليها في الفقرة السابقة والتي تكون ذات علاقة بالشركة أو الشركات التي يمثل الحكومة فيها.

كما يكون إقرار الخاضع بذمته المالية عن طريق الإفصاح كتابة للهيئة عن أية مسألة يكون له فيها مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة أو أية مصالح مالية أخرى تتعارض مع مقتضيات منصبه أو وظيفته.

المادة السابعة: يلتزم الخاضع باستيفاء بيانات النموذج الخاص به وتوقيعه إقراراً منه بصحة محتواه، ثم وضعه في مظروف مغلق وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ تزويده بالنموذج, ويُرسل الإقرار إلى الهيئة بالبريد المسجل بعلم الوصول أو يسلم باليد للإدارة المختصة بتسلم الإقرارات بالهيئة على أن تثبت البيانات على المظروف من الخارج.

مادة (3): تُلغى المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (32) لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية الصادرة بالمرسوم رقم (82) لسنة 2012، وتُلغى عبارة (بما في ذلك الزوج الممتنع عن تقديم إقراره) الواردة في المادة الحادية عشرة من ذات اللائحة، كما يُلغى الملحق رقم (2) الخاص بنموذج إقرار الذمة المالية لزوج الخاضع.

مادة (4): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه- تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لمضي شهرين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وجاء في المرسوم الثاني رقم (24) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (9) لسنة 2007 بإعادة تنظيم وزارة المالية، كما يلي:

المادة الأولى: تُنشأ في وزارة المالية إدارة تسمى "إدارة سياسات الإيرادات العامة"، وتتبع هذه الإدارة وكيل الوزارة المساعد لتنمية الإيرادات العامة.

المادة الثانية: تُلغى" إدارة الدراسات الاقتصادية والبحوث" الواردة في البند (2) من الفقرة ثالثاً من المادة الأولى من المرسوم رقم (9) لسنة 2007 بإعادة تنظيم وزارة المالية.

المادة الثالثة: على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

ونص المرسوم الثالث رقم (25) لسنة 2017 على إعادة تشكيل مجلس أمناء كلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين) على التالي:

المادة الأولى: يُعاد تشكيل مجلس أمناء كلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين) برئاسة الشيخ هشام بن عبدالعزيز آل خليفة وعضوية كل من:

1. د.محمد إبراهيم العسيري.

2. عادل حجي إبراهيم.

3. حسن صالح صليبيخ.

4. محمد أحمد محمد حسن.

5. الشيخة مرام بنت عيسى آل خليفة.

6. حسين سيد علي الحسيني.

7. آمنة أحمد راشد الرميحي.

8. د.صادق سيد مهدي العلوي.

وتكون مدة عضويتهم في المجلس أربع سنوات.

المادة الثانية: يُلغى المرسوم رقم (33) لسنة 2012 بإعادة تشكيل مجلس أمناء كلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين).

المادة الثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.