أعلنت هيئة التشريع والإفتاء القانوني الخميس، إصدار النظام الأساسي لمعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية.
وذكرت الهيئة أن الإصدار يأتي بعد الاطلاع على قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2006 وتعديلاته، وبناءً على عرْض محافظ مصرف البحرين المركزي، وبعد موافقة مجلس إدارة مصرف البحرين المركزي.
وشمل إصدار النظام الأساسي تعريف بعض المصطلحات، بالإضافة إلى تعيين أهداف المعهد.
ويهدف المعهد بحسب النظام الأساسي إلى توفير برامج تدريبية ذات جودة للمرخص لهم في العلوم المصرفية والمالية، وغيرها من العلوم ذات الصلة، وتوفير برامج تدريبية في العلوم المصرفية والمالية، وغيرها من العلوم ذات الصلة، للأفراد من خارج القطاع المصرفي والمالي.
كما يهدف المعهد إلى توفير مقررات أكاديمية في المجالات المصرفية والمالية، من خلال وبالاشتراك مع مؤسسات أكاديمية من خارج مملكة البحرين موصىً بالدراسة فيها من قبل اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية، وتوفير خدمات استشارية وخدمات تدريب استشاري للمؤسسات المالية وغيرها من المؤسسات داخل المملكة وخارجها.
وبينت هيئة الإفتاء والقانون أنه يجب أن يكون تحقيق المعهد لأهدافه في إطار السياسة الاقتصادية العامة للمملكة والأغراض التي يسعى المصرف إلى تحقيقها، وعلى وجه الخصوص تلك المنصوص عليها في المادة (3) من القانون.
وعن صلاحيات المعهد جاء في النظام الأساسي أن المعهد يباشر كافة المهام والصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه، من وضع برامج التدريب اللازمة لتحقيق أهدافه، وعقد دورات تدريبية خاصة لتنمية المهارات المصرفية والمالية، وعقد المؤتمرات والندوات واللقاءات اللازمة للنهوض بالقطاع المالي في المملكة وتنمية الكوادر المصرفية والمالية.
بالإضافة إلى جمع وحفظ ونشر الوثائق والمبادئ التي تساعد على نشر الثقافة المصرفية والمالية في المملكة، والتعاون مع مؤسسات التدريب والمؤسسات الأكاديمية أو غيرها داخل المملكة أو خارجها؛ لتوفير أنواع البرامج التدريبية والمقررات الأكاديمية المناسبة؛ لتطوير المهارات المهنية في مجال خدمات رجال الأعمال والخدمات المصرفية والمالية بالمملكة، والتعاون مع أية مؤسسات أكاديمية داخل المملكة أو خارجها تكون لديها أهداف مشابهة كلياً أو جزئياً لأهدافه، لتبادل المدربين والأساتذة والمتدربين والدَّارسين والمعلومات والبحوث وأساليب العمل، وغير ذلك من أوجه التعاون التي تساهم في تحقيق الأهداف المشتركة.
كما يسمح للمعهد بحسب صلاحياته من الدخول في أية ترتيبات أو تعاملات مع الشركات أو المؤسسات أو الهيئات أو المشاريع أو الأشخاص داخل المملكة أو خارجها، والحصول من أيٍّ منها على أية رُخَص أو حقوق أو امتيازات، إذا كان من شأن أيٍّ من ذلك كله مساعدته في تحقيق أهدافه، والحق في تمَلُّك العقارات والمنقولات، والاقتراض لتمويل مشروعاته، ومنْح الكفالات والضمانات على ممتلكاته، بعد موافقة المصرف، والقيام بكافة المعاملات التي تساعده على تحقيق أهدافه، أو التي يُكلَّف بها من قِبَل مجلس الإدارة.