أكد رئـيس المحكمة الإدارية العـليا القاضي جمعة الموسى، على ضرورة اتخاذ التدابير التشريعية اللازمة لتعديل قانون السلطة القضائية والقوانين ذات الصلة بما يكفل إنشاء محاكم مستقلة بصورة تامة مختصة بنظر المنازعات الإدارية فقط، والتيسير وسرعة البت في المنازعات الإدارية من الناحية الإجرائية والمواعيد الزمنية.

وقدم ورقة عمل خلال ورشة حول منازعات التنفيذ في الدعوى الإدارية، المقامة في الاتحاد العربي للقضاء الإداري، في مدينة شرم الشيخ المصرية الممتدة من 4 إلى 6 أبريل، وطالب بإنشاء محكمة لتنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية وشمول الأحكام الصادرة بالنفاذ المعجل للحفاظ على المراكز القانونية للأفراد وحقوقهم، وتوفير التدريب اللازم للقضاة في مجال القضاء الإداري وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في هذا المجال بين الدول العربية.

شدد الموسى على أهمية تشجيع وتحفيز المحامين والمختصين بالشأن القضائي على التواصل مع أعضاء السلطة التشريعية لاقتراح وإبداء الرأي لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تشريعية وتدابير تنفيذية لتطوير العمل في مجال القضاء الإداري.

وأوصى بضرورة إصدار قانون خاص ينظم الدعوى الإدارية، من إجراءات تنفيذ الأحكام الصادرة فيها، وإدخال تعديل تشريعي يقضى بجواز الحجز على أموال الإدارة وعائداتها في حدود المبلغ المحكوم به على الإدارة، وكذلك إدراج بند مالي خاص في ميزانيات الوزارات والهيئات لمواجهة ما قد تلزم بها الإدارة من غرامات أو تعويضات قضائية.

ولفت موسى إلى الإشكاليات التي تواجه تنفيذ الأحكام الإدارية أولها إشكاليات ذات طبيعة قانونية تتلخص في غياب تنظيم تشريعي خاص لتنفيذ الأحكام الإدارية، حيث لا يوجد في النظام القضائي محكمة تنفيذ إدارية، أو قاضي تنفيذ إداري، وعليه يكون تنفيذها من قبل قاضي التنفيذ العام الذي يتبع في تنفيذه الأحكام الإدارية ذات القواعد والمواعيد والإجراءات التي يتبعها عند تنفيذه للأحكام العادية، وغياب آلية خاصة بتنفيذ الأحكام الإدارية الصادرة ضد الجهات الإدارية المحلية.

والإشكالية الأخرى تتعلق بالموقف السلبي للإدارة، منوهاً عدم تنفيذ الأحكام الإدارية غالباً ما يكون ناتجاً عن موقف سلبي من قبل الإدارة، بخلقها صعوبات وعقبات قانونية أو مادية لتفادي تنفيذ الحكم الصادر ضدها، إما بشكل كامل أو تنفيذها ولكن بشكل ناقص أو بشكل معيب أو على نحو متراخ، وكذلك لدواعي النظام العام فقد تمتنع الإدارة عن تنفيذ الحكم بشكل دائم أو مؤقت حفاظاً على النظام العام، وذلك إذا كان من شأن التنفيذ المساس بالأمن العام أو الصحة العامة أو السكنية العامة، فإزالة مكان للعبادة خاص بطائفة تشكل مكوناً من مكونات المجتمع قد يترتب عليه إخلال بالأمن العام أو السكنية العامة، وكذلك الشأن في إزالة مجلس أو خيمة يجتمع فيها أبناء قبيلة أو عشيرة معينة.

وترفض جهة الإدارة تنفيذ الحكم الإداري مستندة في ذلك إلى دواعي المصلحة العامة، وهنا يتعين الإشارة إلى أن غموض مفهوم المصلحة العامة ، قد يدفع الإدارة إلى الامتناع عن تنفيذ الحكم تحت هذه الذريعة.

وطرح الموسى الحلول لتلك الإشكاليات من خلال مواجهته قضائياً وتشريعياً، أو بمواجهة إساءة استعمال الوظيفة أو النفوذ لوقف تنفيذ الحكم أو بتوقيع الجزاء على الموظف العام الذي يمتنع عمداً عن تنفيذ حكم قضائي.