وافق مجلس النواب على الاقتراح قانون يقضي بحماية الشهود والمبلغين عن الجرائم. وتنص المادة المقترحة لتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم "46" لسنة 2002م بإصدار قانون الإجراءات الجنائي على أن: "يستبدل بنص الفقرتين الأولى والثانية من المادة "127 مكرراً" من المرسوم بقانون رقم "46" لسنة 2002 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية النص الآتي: مادة "127 مكرراً":
ويجوز للنيابة العامة أو قاضي التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال بناء على طلب المجني عليهم أو الشهود أو المبلغين أو الخبراء أو من يدلون بمعلومات في الدعوى أو بناء على ما يتبين للجهات المختصة من التحقيقات، ولاعتبارات مقبولة تتعلق بسلامتهم والأشخاص وثيقي الصلة بهم، أن تأمر باتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم مما قد يتهددهم من مخاطر بسبب أو بمناسبة البلاغ أو الإدلاء بالشهادة أو المعلومات، ولها في ذلك أن تأمر بموافقة المجني عليهم أو المبلغين أو الشهود أو الخبراء أو الأشخاص المتعين حمايتهم اتخاذ كل أو بعض التدابير التالية إلى حين زوال الخطر وتشمل: تغيير محل الإقامة، تغيير الهوية، حظر إفشاء أي معلومات تتعلق بالهوية وأماكن وجود الأشخاص المتعين حمايتهم، ومحال إقامتهم، أو وضع قيود على تداول بعض هذه المعلومات، تعيين حراسة على الشخص أو محل الإقامة، وتسجيل بعض المكالمات وتتبع بعض وسائل الاتصال والمراسلات.
ويجوز للنيابة العامة أو قاضي التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال بناء على طلب المجني عليهم أو الشهود أو المبلغين أو الخبراء أو من يدلون بمعلومات في الدعوى أو بناء على ما يتبين للجهات المختصة من التحقيقات، ولاعتبارات مقبولة تتعلق بسلامتهم والأشخاص وثيقي الصلة بهم، أن تأمر باتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم مما قد يتهددهم من مخاطر بسبب أو بمناسبة البلاغ أو الإدلاء بالشهادة أو المعلومات، ولها في ذلك أن تأمر بموافقة المجني عليهم أو المبلغين أو الشهود أو الخبراء أو الأشخاص المتعين حمايتهم اتخاذ كل أو بعض التدابير التالية إلى حين زوال الخطر وتشمل: تغيير محل الإقامة، تغيير الهوية، حظر إفشاء أي معلومات تتعلق بالهوية وأماكن وجود الأشخاص المتعين حمايتهم، ومحال إقامتهم، أو وضع قيود على تداول بعض هذه المعلومات، تعيين حراسة على الشخص أو محل الإقامة، وتسجيل بعض المكالمات وتتبع بعض وسائل الاتصال والمراسلات.