حسن الستري:

أوصت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالموافقة على الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم "15" لسنة 2007 بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.

ويهدف المقترح لتحقيق حماية أكبر للشباب بتجريم من يقوم بفعل الاستمالة والاستدراج للنشء القصر والشباب التي قد يتعرضون لها للإيقاع بهم في هوة الإدمان على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، ودعم السلطات الأمنية والقضائية من خلال هذا التشريع للتعامل مع مختلف الطرق التي تمارس من قبل تجار ومروجي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.

كما إن المقترح يأتي نظراً لتعدد طرق ممارسة الجرائم لإيقاع الشباب في براثن تعاطي وإدمان المواد المخدرة عبر استخدام وسائل غير مجرمة كالاستمالة والترغيب والاستدراج مما قد لا يصاحبه إجبار أو إكراه حتى يبدو قرار التعاطي نابعاً من المتعاطي نفسه، إضافة إلى أن انتشار جرائم الاتجار وتعاطي المواد المخدرة يعد من الظواهر الاجتماعية الهدامة لأي مجتمع وما تشكله من تهديد لمستقبل الأجيال القادمة من الشباب وهم في مقتبل حياتهم مما يعود بالخطر على الوطن بأكمله.

وأكدت وزارة الداخلية أن الألفاظ المراد إضافتها -الاستدراج والاستمالة- قد استغرقتها الألفاظ الواردة في عجز المادة المراد تعديلها؛ حيث تضمنت فيها دفع القاصر بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل، الأمر الذي يكون معه التعديل بإضافة كلا اللفظين لم يضف جديداً ولا يعدو أن يكون تكرراً دون مقتضى.

ورأت وزارة الصحة أن عبارة "أو دفعه إلى تعاطيها بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل" المعمول بها حالياً هي عبارة شاملة تشمل كافة وسائل الإكراه بنوعيه المادي والمعنوي، والاستدراج والاستمالة يعدان وسيلتين واضحتين من وسائل الغش والترغيب أو الإغراء أو التسهيل الواردة بنص المادة، والتي من خلالها يتم التأثير على إرادة القاصر لدفعه إلى تعاطي المواد المخدرة، وبالتالي فإن إضافتهما لا يعد إضافة جوهرية للنص الحالي.