يصوت مجلس النواب في جلسته الاستثنائية المقرر عقدها الأربعاء المقبل على الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم "15" لسنة 2007 بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، المتعلق بإضافة لفظي الاستدراج والاستمالة لدفع القاصر لتعاطي المخدرات.
وقد وافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني على ذلك الاقتراح بقانون والمقدم من النائب محمد حسن الجودر بإضافة اللفظين المذكورين سلفاً، منوهاً بأن انتشار جرائم الاتجار وتعاطي المواد المخدرة من الظواهر الاجتماعية الهدامة وتشكل تهديد لمستقبل الأجيال القادمة من الشباب وهم في مقتبل حياتهم مما يعود بالخطر على الوطن بأكمله.
ومن جانبه أكد مستشار القانوني للجان بأن نطاق التجريم في النص الأصلي جاء شاملا أفعال التقديم أو التسليم أو البيع أو الدفع الى التعاطي بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل.
وهو ما أتفقت عليه وزارة الداخلية خلال ردها بأن الألفاظ المراد إضافتها وهي الاستدراج والاستمالة قد استغرقتها الألفاظ الواردة في المادة المراد تعديلها حيث تضمنت فيها دفع القاصر بأية وسيلة من وسائل الإكراه أو الغش أو الترغيب أو الإغراء أو التسهيل، الأمر الذي يكون معه التعديل بإضافة كلا اللفظين لم يضف جديداً ولا يعدو أن يكون تكرراً دون مقتضى.
وقالت وزارة الصحة بأن والاستدراج والاستمالة يعدان وسيلتان واضحتان من وسائل الغش والترغيب أو الإغراء أو التسهيل الواردة بنص المادة، والتي من خلالها يتم التأثير على إرادة القاصر لدفعه إلى تعاطي المواد المخدرة، وبالتالي فإن إضافتهما لا يعد إضافة جوهرية.