محرر الشؤون المحلية
حدد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني رسماً قدره 1000 دينار للحصول على رخصة للمراكز لتنظيم رحلات الغوص لصيد واستخراج اللؤلؤ، فيما تم تحديد 25 ديناراً لإصدار التراخيص للأشخاص لذات الهواية.
وأصدر وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني القرار رقم 43 لسنة 2017 بشأن تنظيم صيد واستخراج اللؤلؤ.
ومنعت المادة الثانية تنظيم صيد واستخراج اللؤلؤ عن طريق رحلات الغوص إلا بعد الحصول على الرخصة، وفيما عدا الملتحقين بالرحلات المنظمة من قبل المراكز، لا يجوز لأي شخص الغوص لصيد واستخراج اللؤلؤ إلا بعد الحصول على الترخيص وفقاً للأحكام والشروط الواردة في القرار.
واشترطت المادة الثالثة، للحصول على الرخصة، أن يكون النشاط (تنظيم رحلات سياحية داخلية بحرية، رحلات الغوص، وتشمل الغوص لاستخراج اللؤلؤ والمحار)، والمسجل في نظام السجل التجاري لدى وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
واشترطت تقديم ما يثبت حصول مدربي المركز على رخص من اتحاد مدربي الغوص المحترفين PADi أو ما يعادلها دولياً، والسير الذاتية لهؤلاء المدربين.
كما اشترطت تقديم ما يثبت اجتياز مدربيه دورة تدريبية في كيفية المحافظة على البيئة واستخدام الموارد الحيوية بالطرق لامستدامة التي يحددها المجلس الأعلى للبيئة.
كما اشترطت تقديم شهادة تأمين سارية المقعول من قبل إحدى شركات التأمين المعتمدة على السفينة التي تمارس نشاط صيد واستخراج اللؤلؤ عن طريق رحلات الغوص وطاقم السفينة وركابها.
وحددت المادة الخامسة مدة 15 يوم للرد على الطلب، وفي حال عدم الرد يعتبر الطلب مرفوضاً، ويحق للشخص المعني تقديم تظلم خلال مدة مماثلة، وفي حال عدم الرد عليه خلال مدة 15 يوماً يعتبر رفضاً من لجنة التظلمات، ويحق له الطعن أمام المحكمة.
وحددة المادة السابقة ضرورة إصدار تذاكر فردية للأفراد للقيام برحلات الغوص لصيد واستخراج اللؤلؤ، وتزويد خفر السواحل بأسماء الأفراد على متن السفينة قبل البدء بالرحلة البحرية.
وحددت المادة السابعة أيضاً أن لا يتجاوز عدد المحار المستخرج من قبل كل فرد على السفينة عدد 60 محارة لكل رحلة.
وحددت المادة الثامنة أن الرخصة سارية لمدة سنة قابلة للتجديد، والتأخير لمدة تجاوز الشهرين في التجديد تكلف 500 دينار بحريني
أما المادة التاسعة فأشارت إلى أن التراخيص الفردية تتطلب أن يكون الشخص بحريني الجنسية، وأن لا يقل عمره عن 18 سنة، وأن يجتاز دورة تدريبية في كيفية المحافظة على البيئة واستخدام الموارد الحيوية بطرق مستدامة يحددها المجلس الأعلى للبيئة.
وأشارت المادة 11 إلى أن مدة الترخيص للأشخاص سنة واحدة، يجوز تجديدها، وفي حال التأخير أكثر من شهرين يتم دفع الغرامة 50 دينار.
أما المادة 12، فأشارت إلى أن الوزير يصدر قراراً سنوياً بعد التشاور مع مجلس الغوص واللؤلؤ بالحد الأقصى لعدد الرخص والتراخيص التي تصدرها الإدارة المختصة.
أما المادة 16، فأشارت إلى أن ضياغ الرخصة أو الترخيص، يتطلب الحصول على "بدل فاقد أو تالف" بمبلغ 150 دينار، مع تديم ما يثبت فقد الرخصة أو الترخيص أو تلفه.
وأشارت المادة 20 إلى أنه تلغى الرخصة إذا ثبت تقديم المركز معلومات غير صحيحة، أو خالف شروط القرار، أو تصرف بأي شكل من أشكالف التصرف بالرخصة دون الحصول على إذن مسبق من الإدارة المختصة.
وبيّنت في الفقرة الثانية منها أنه يتم إيقاف العمل بالرخصة أو الترخيص إذا مارس المركز نشاط تنظيم رحلات الغوص لصيد واستخراج اللؤلؤ دون توافر مدربين، أو خالف أحكام المادة 7 من القرار، أو فقد أحد الشروط المنصوص عليها، وتكون فترة الإيقاف لمدة ثلاثة أشهر عند المخالفة الأولى، وستة أشهر عند الثانية، وبشكل نهائي عند الثالثة.
ومنحت المادة 21 حاملي رخص صيد المحار السارية المفعول مدة 6 أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية لتوفيق الأوضاع.
أما المادة 22 فأشارت إلى أن القرار سار من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية، أي الجمعة.