حسن الستري

أوصت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بجواز نظر الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2014، وهو الاقتراح الذي يلغي عقوبة الحبس إذا تجاوز السائق السرعة القصوى للشارع بنسبة 30%.

وطبقاً لتوصية اللجنة، فإن نص المادة 50 من قانون المرور يصبح كالتالي "مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون أو بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب قائد المركبة بغرامة لا تقل عن 50 ديناراً ولا تجاوز 100 دينار إذا تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما يزيد عن (30%)".

وكانت الفقرة الأولى من المادة تنص على أنه "مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون أو بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب قائد المركبة بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ديناراً ولا تجاوز 250 ديناراً أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا قام بقيادة مركبة بما يجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بمقدار 30%".

وأوضح مقدمو الاقتراح أن المادة (50) من قانون المرور تثير اللبس والاشتباه لدى الكثير من السواق وتفسر على أن زيادة (30%) على السرعة المقررة يكون السائق معفياً من العقوبة، وهو ما يخالف نص المادة، وتم تعديل صياغتها لإزالة هذا اللبس، كما تم خفض نسبة السرعة المقررة من (30%) إلى (20%) لكون أغلب المركبات لديها جرس إنذار إذا تجاوز (120) كيلومتراً في الساعة، وهو ما ينتفي المبرر لزيادة السرعة لأكثر من (120) إذا كانت السرعة المحددة للطريق (100) كيلومتر في الساعة، كما أوضحوا أن تعديل المادة (56) بإضافة جواز التصالح والاكتفاء بالحد الأدنى للعقوبة المقررة في المادة (48 فقرة أولى)، وذلك لمواجهة الضغط الهائل التي تواجهه نيابة المرور وتخفيف هذا الضغط، بالإضافة إلى مد ميعاد سداد المتهم للغرامات إلى (15) يوم بدل سبعة أيام، وذلك لخفض مبلغ التصالح.