حسن الستري

رفضت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم "2" لسنة 2001 بإصدار قانون الشركات التجارية. ويتضمن التعديل فرض ضريبة 5% على صافي أرباح الشركات التي يتجاوز صافي ربحها السنوي 500 ألف دينار، لتكون رافداً من روافد الميزانية العامة للدولة.

وعزت اللجنة رفضها المقترح إلى "تأثير الأوضاع الاقتصادية على الشركات التجارية بشكل مباشر، وعدم تمكن الشركات التجارية من القيام بالتزاماتها وأداء مسؤولياتها بسبب الأعباء المالية وضعف المعاملات التجارية، إضافة إلى تضرر الاقتصاد البحريني لأن فرض الضرائب سيؤدي إلى تحويل الاستثمارات المحلية والخليجية والأجنبية إلى الخارج، بجانب ضعف البنية التحتية الصناعية، وضعف القوة الشرائية".

ويتألف الاقتراح بقانون من أربع مواد، نصت أولاها على إضافة عبارة "والضرائب" إلى عنوان الباب الخامس عشر من المرسوم بقانون رقم "21" لسنة 2001 بإصدار قانون الشركات التجارية، فيما نصت المادة الثانية على إضافة مادة جديدة برقم "360 مكرراً" إلى المرسوم بقانون المذكور تنص على فرض ضريبة مقدارها 5% من صافي الأرباح على الشركات التي يتجاوز صافي ربحها السنوي 500 ألف دينار، أما المادة الثالثة فأناطت بوزير المالية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ القانون، فيما جاءت المادة الرابعة تنفيذية.

فيما لفتت وزارة المالية إلى جهود الحكومة لمواجهة التحديات المالية، واعتماد منهجية تنويع مصادر الدخل لتقليل الاعتماد على العائدات النفطية، إضافة إلى سعي الحكومة لتطبيق مجموعة من المبادرات لتعزيز الوضع المالي ومواجهة التحديات الناتجة عن انخفاض أسعار النفط العالمية، في إطار التنسيق مع السلطة التشريعية، وبناءً على برنامج عمل الحكومة.

غرفة تجارة وصناعة البحرين رأت أيضا عدم الموافقة على الاقتراح بقانون، "نظراً لوجود عدد من التحديات أمام القطاع التجاري والصناعي في الوقت الحالي، أهمها عدم توفر البنية التحتية الصناعية وضعف القوة الشرائية، والحاجة لدراسة وضع السوق المحلي الحالي بشكل متأنٍ، وتضرر الاقتصاد البحريني، لأن تطبيق الاقتراح بقانون سيؤدي لعزوف الشركات الأجنبية والخليجية عن الاستثمار بالمملكة".

جمعية رجال الأعمال البحرينية اتفقت مع الغرفة، مؤكدة أن الوقت الحالي غير مناسب لتطبيق الاقتراح بقانون للأسباب ذاتها.