أصدرت المحكمة الكبرى الإدارية حكماً يلزم وزارتي الأشغال والإسكان دفع 3 ملايين و925 ألف دينار إلى إدارة الأوقاف السنية للاستيلاء على الجزء الغربي من قطعة أرض مملوكة لها في عراد دون صدور قرار الاستملاك.
وكانت إدارة الأوقاف السنية رفعت دعوى بعد أن أصدر وزير شؤون البلديات في 12 يونيو 2006 قراراً باستملاك عقار مملوك لها بغرض المنفعة العامة، ولم يصدر جهاز المساحة والتسجيل العقاري وثيقة عقارية باسمها بغرض إنشاء مشروع إسكاني جنوب قرية عراد بناء على طلب وزارة الإسكان حينها.
وعلمت الأوقاف عن طريق الصدفة بعد أن رفعت الإسكان دعوى مستعجلة تطالب بطرد مستأجري المحلات التابعة لها.
وانتدبت المحكمة خبيراً هندسياً خلص تقريره إلى أن العقار لم يكن مسجلاً وقت صدور القرار لكنه كان بحوزة المدعية وثابت لها، ولم تستلم المدعية أي تعويض، فيما عوض المستأجرون مقابل ما شيدوه من مبان على أرض الواقع، منوهاً بأنه يمكن للأوقاف استرجاع العقار بعد إلغاء الوزارة القرار وهو أمر سيكون له أثر بالغ على المشروع الإسكاني.
وحدد الخبير قيمة العقار بـ 12 مليون و752 ألفا و640 دينارا.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن مجلس الأوقاف السنية اعترض على سعر التثمين وقرر مخاطبة الجهة المختصة لإعادة النظر.
وقدر الخبير قيمة القدم المربع بقيمة 25 ديناراً، وفقاً للأسعار السوقية المتداولة والخاصة بالمناطق السكنية في منطقة العقار، أي ما يعادل 3 ملايين و925 الفا و361 ديناراً و700 فلس، وبناء على التقرير قضت المحكمة بإلزام المدعى عليهما الأولى والثانية بأن يؤديا للأوقاف المبلغ المذكور سلفاً جراء الاستيلاء على الجزء الغربي من العقار محل التداعي دون صدور قرار باستملاكه.
وفيما يخص طلب الأوقاف بإلزام المدعي عليهما بالتضامن دفع مبلغ 242 ألفا و 860 ديناراً و700 فلس، قيمة المباني والمنشآت داخل العقار، أكدت المحكمة أن المدعية لم تقدم ما يثبت ملكيتها للمباني والمنشآت كما لم يثبتها تقرير الخبير المنتدب الذي قرر بأن المدعى عليها الأولى عوضت مستأجري المدعية عن المباني والمنشآت التي شيدوها، وعليه يكون الطلب قائماً على غير أساس وقضت برفضه.
ترأس الجلسة القاضي جمعة الموسى، بعضوية القضاة د.محمد توفيق وطارق عبدالشكور ومحمد الدسوقي وأمانة سر عبد الله إبراهيم.