حسن الستري

وافق مجلس النواب في جلسته الثلاثاء على وقف الحقوق والمزايا التقاعدية حال سحب الجنسية البحرينية أو فقدها أو إسقاطها أو التجنس بجنسية دولة أجنبية دون إذن.

وصوت النواب الحاضرون بالموافقة على المرسوم بقانون رقم 63 لسنة 2015، باستثناء النواب جلال كاظم وعلي العطيش وجميلة السماك، وامتنع 4 عن التصويت.



فحوى المرسوم

ويهدف المرسوم لسدّ الفراغ التشريعي الحاصل حالياً في قوانين البحرين، بعد صدور عدد من المراسيم والأحكام القضائية بإسقاط الجنسية البحرينية عن عدد من الخارجين عن القانون المرتكبين لجرائم مخلة بالأمن العام، إلى جانب ثبوت قيام عدد من الأشخاص سواء من المتقاعدين العسكريين أو المدنيين بالتجنس بجنسية دول أجنبية بالمخالفة للقوانين المعمول بها في المملكة، وإقامتهم فعلاً في تلك الدول الأجنبية وخضوعهم لقوانينها مما لا يبرر استمرارهم في الاستفادة من أنظمة التكافل الاجتماعي في البحرين.

ويتناول المرسوم حالات وقف الحقوق والمزايا التقاعدية سواء المستحقة أو التي تستحق مستقبلا للمواطن البحريني عند فقده الجنسية البحرينية أو إسقاطها أو سحبها منه، وكذلك في حالة تجنسه بجنسية دولة أجنبية دون أخذ إذن من وزير الداخلية وفقاً لقانون الجنسية البحريني 1963، أو دون أخذ إذن الجهات المختصة في قوة دفاع البحرين وفقاً للمادة 133 من قانون القضاء العسكري 2002 فيما يتعلق بالعسكريين والمدنيين المنتهية خدماتهم من قوة دفاع البحرين.

ويشمل وقف الحقوق التقاعدية كل المستحقين للحقوق والمزايا التقاعدية في القوانين التالية: القانون رقم 13 لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة. وقانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 1976.

وقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976.

والقانون رقم 32 لسنة 2009 بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم.

وينص المرسوم على إعادة صرف الحقوق والمزايا التقاعدية مرة أخرى عند زوال سبب الوقف، وذلك برد الجنسية البحرينية مرة أخرى لمن فقدها أو تم إسقاطها أو سحبها منه، أو قيام المواطن البحريني بتصحيح وضعه القانوني إثر تجنّسه بجنسية دولة أجنبية، على أن يكون إرجاع الحقوق والمزايا التقاعدية من تاريخ زوال سبب الوقف وليس بأثر رجعي.



لا يمكن صرف رواتب لمن يعادي البحرين

شهدت جلسة النواب أمس مواقف متباينة من المرسوم رغم تأييد الغالبية. إذ قال النائب عبدالرحمن بومجيد "لا يمكن أن تدفع البحرين أموالاً لأشخاص قاموا بأعمال عدائية للبحرين، من اتخذ القرار بالمشاركة بأعمال إرهابية لم يفكر في أبنائه، ذنب أبنائه في رقبته، أما أن نصرف رواتب لأشخاص مقيمين خارج البحرين فهذا غير ممكن (..) من توصيات المجلس الوطني إصدار تشريعات تحمي البحرين".

وأوضح النائب علي بوفرسن أن "القانون يسقط الحقوق التقاعدية لمن تسقط جنسيته أو يتجنس بجنسية دولة أجنبية دون إذن، وتعود هذه الأموال بزوال المانع (..) المرسوم يتفق مع القوانين الخليجية المقارنة".

فيما قال النائب ماجد الماجد "إن المزايا التقاعدية ملك للشخص بعيداً عن إثبات الجرم عليه، وفي حال جرمه نثبت له حقه، حتى نستطيع أخذ الحق منه، هناك فرق بين حفظ أمن الدولة والقانون وبين إلغاء الحقوق".

وأيده النائب د.مجيد العصفور بالقول "نحن لنا حق على من أسقطت جنسيته أو تجنس بجنسية أخرى، لكن الراتب التقاعدي يتعدى لأفراد أسرته، المزايا التقاعدية أتت نتيجة الاشتراكات التي دفعها لسنوات، أين تذهب هذه الاشتراكات؟! نحن بنهاية الدور وبالإمكان أن يأتي المرسوم معدلاً ونوافق عليه. الدولة مسؤولة عن أبناء من أسقطت جنسيتهم، لا ينبغي لنا كسلطة تشريعية أن ننزع الحق الشخصي".

ورد عليه مقرر اللجنة النائب جمال داوود: "سيتم تعديل القانون بحيث تؤول هذه الرواتب للأسرة بحيث تبقى للبحرين". وأيده النائب نبيل البلوشي: "فلنمرر المرسوم وبعدها يستطيعون تعديله، فهو يردع الإرهاب".

أما النائب جميلة السماك فبررت موقفها بالقول إن "الإسلام ذكر لنا أنه لا تزر وازرة وزر أخرى، ما ذنب الأطفال ليأخذوا بجريمة أبيهم. قانون التقاعد ينص على صرف المستحقات التقاعدية للمتقاعد أو المستحقين عنه، فكيف نحرم المستحقين عنه إذا أسقطت جنسيته، المرسوم به ثغرات وبما أنه لا يمكن تعديله، فلا يمكن تمريره". وأيدها في ذلك النائبان علي العطيش وجلال كاظم.

في حين قال وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين: "القضية ليست عقوبة على شخص، إنما تطبيق للقانون، إذ إن قوانين التقاعد تسري على البحرينيين، وهذا التعديل جاء ليوائم النص، وقانون الضمان الاجتماعي يعطي أبناء المسقطة جنسيتهم الحقوق، يجب النظر إلى مجموعة من القوانين، فالمرسوم يوقف الحقوق التقاعدية إذا تجنس الشخص مختاراً بجنسية دولة أجنبية دون إذن، وقد تكون دولة معادية للبحرين".

وأوضح النائب عبدالحميد عبدالحسين أن من يخل بشرط من شروط عمله يفصل ويحرم، كذلك الجنسية فمن يخل بشروطها يحرم من الحقوق". وأضاف: "لم نرَ أرحم على المواطن من الحكومة البحرينية".

وقال النائب محسن البكري: "لا يمكن أن نقف مع إرهابي أسقطت جنسيته بأي حال من الأحوال، أما من تجنس بجنسية دولة أخرى فبإمكانه تصحيح وضعه، ورب الأسرة هو من يتحمل الجنحة، ماذا لو تجنس عسكري بمنصب حساس بجنسية دولة لنا مشاكل معها، هذا يجب محاكمته بتهمة الخيانة العظمى".

لائحة تنفيذية تراعي الأسر

من جانبه، قال رئيس القضاء العسكري العميد فليفل: "المرسوم لا يحرم من الحقوق التقاعدية، بل يوقف الحقوق التقاعدية، والوقف يزول بزوال السبب، وبمجرد زواله ترجع تلك الحقوق إلى مستحقها، بمجرد زوال الجنسية فهو لا يستحق الراتب التقاعدي. صندوق التقاعد صندوق تضامني لجميع المواطنين، وليس صندوق توفير نستعيد أموالنا منه. المرسوم يتحدث عن لائحة تنفيذية لهذا القانون، وهي ستراعي موضوع الأسر، ويعالج جميع التخوفات التي أثارها بعض النواب".

وأضاف: "من يتجنس بجنسية دولة أجنبية عليه أن يتحمل، هو جالس بدولة أخرى ويأتمر بأمرها ويريد معاشاً تقاعدياً من البحرين!، كما أن الجرائم الإرهابية تمس الأمن الوطني والمصلحة العليا للبحرين، فلا يوجد مبرر لاستحقاقه المعاش التقاعدي بعد هذه الجرائم".

وأوضح فليفل أنه "في حالة وفاة من تسقط جنسيته زال السبب، ما يعني أن الراتب يذهب لعائلته". وأضاف: "عسكريون يتجنسون دون موافقة القيادة العامة، هذه فيها عقوبة تصل إلى السجن المؤبد".