وافق مجلس النواب في جلسته الثلاثاء، على اقتراح بقانون بتعديل المادة "36/أ" من القانون رقم "19" لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، والذي يقضي بتشديد العقوبة المقررة بموجب المادة "36/أ" من القانون المذكور على كل من يستخدم عاملاً أجنبياً دون تصريح عمل أو بالمخالفة لأحكام القانون، بحيث يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تجاوز سنة واحدة وبالغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار ولا تجاوز 4 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، من يقوم بذلك.
ويتضمن التعديل: "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة واحدة وبالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أياً من أحكام الفقرتين "ب" و"ج" من المادة "23" والمادتين "28" و "30" من هذا القانون، ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة واحدة وبالغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار ولا تجاوز أربعة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف حكم الفقرة "د" من المادة "23".
وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وضعف الغرامة المقررة للجريمة. وتعتبر مخالفة شروط التصريح باستخدام خدم المنازل أو من في حكمهم ظرفاً مشدداً، وفي جميع الأحوال، تتعدد العقوبة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة، ويجوز للمحكمة في حالة الحكم بالإدانة أن تأمر بوقف نشاط المحكوم عليه أو غلق المحل لمدة لا تزيد على سنة واحدة، فإذا تكررت المخالفة جاز للمحكمة أن تأمر بشطب القيد من السجل التجاري".