حسن الستري

وافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى على مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية حدود المسؤولية عن المطالبات البحرية لعام 1976 وبروتوكول عام 1996 لتعديل اتفاقية 1976، المرافق للمرسوم رقم (3) لسنة 2017.

ورأت اللجنة أن الاتفاقية تهدف إلى وضع مجموعة من القواعد الموحدة دولياً فيما يتعلق بتحديد المسؤولية عن المطالبات البحرية ضد ملاك السفن والمنقذين.

وتتألف الاتفاقية المشار إليها من خمسة فصول تضمنت (23) مادة، جاء الفصل الأول بعنوان (حق تحديد المسؤولية)، وتضمن المواد من (1) إلى (5)، حيث عدّدت المادة (1) المتمتعين بحق تحديد المسؤولية، وحدّدت المادة (2) المطالبات الخاضعة لحدود المسؤولية، فيما عدّدت المادة (3) المطالبات المستثناء من حدود المسؤولية، وتناولت المادة (4) السلوك المبطل لحدود المسؤولية، أما المادة (5) فعالجت المطالبات المضادة.

وجاء الفصل الثاني بعنوان (حدود المسؤولية)، وتضمن المواد من (6) إلى (10)، حيث بينت المادة (6) الحدود العامة، وعالجت المادة (7) حد مطالبات الركاب، وتناولت المادة (8) الوحدة الحسابية، وبينت المادة (9) إجمالي المطالبات، وأوضحت المادة (10) الأحكام المتعلقة باللجوء إلى حدود المسؤولية دون إنشاء صندوق لحدود المسؤولية.

وجاء الفصل الثالث بعنوان (صندوق حدود المسؤولية) وتضمن المواد من (11) إلى (14) حيث نظّمت المادة (11) إنشاء صندوق حدود المسؤولية، وتناولت المادتان (12و13) الأحكام المتعلقة به، ونصت المادة (14) على خضوع القواعد المتعلقة بإنشاء صندوق حدود المسؤولية لقوانين الدولة الطرف التي أنشئ فيها الصندوق.

وتناول الفصل الرابع نطاق تطبيق الاتفاقية، حيث بينت المادة (15) الأحوال التي تنطبق فيها أحكام الاتفاقية، وما يستثنى من نطاق تطبيقها.

أما الفصل الخامس من الاتفاقية فجاء بعنوان (البنود الختامية) وتضمن المواد من (16) إلى (23)، حيث تناولت هذه المواد التوقيع، والتصديق، والانضمام، والنفاذ، والتحفظات، والانسحاب، والتنقيح، والتعديل، وجهة الإيداع واللغات.

أما البروتوكول فيتألف -فضلاً عن الديباجة- من (15) مادة، حيث تضمنت هذه المواد تعديلات لأحكام الاتفاقية المشار إليها.