أقرت اللجنة النوعية الدائمة لشؤون المرأة والطفل اقتراحاً بقانون يهدف لمواكبة التشريعات الحديثة في مجال حماية الطفل.
ويهدف المقترح بتعديل قانون الطفل لإضفاء المزيد من الحماية والامتيازات للأطفال في مجالات التنشئة، والخدمات الصحية، والتعليم، والأمان النفسي والأسري، وتعزيز المنظومة التشريعية الوطنية في مجال حماية الطفل عبر مواكبة التشريعات المقارنة الحديثة.
وأشارت وزارة التربية والتعليم، بخصوص إضافة فقرة ثانية إلى المادة (34) من قانون الطفل، إلى أن الطلبة في مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي ومرحلة رياض الأطفال يندرجون ضمن شريحة الأطفال وفقاً لقانون الطفل، وحيث إن الفقرة المضافة المقترحة تستند على المادة (28) من اتفاقية الطفل التي انضمت لها مملكة البحرين بناءً على المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1991، والتي تنظم ذات الموضوع، وحيث إن الغاية من إضافة هذه الفقرة هي تضمين قانون الطفل بما يسمح للجهات المعنية باتخاذ التدابير والإجراءات الضرورية التي تضمن معها الحيلولة دون تسرّب الطفل من التعليم، وبما أن القانون رقم (27) لسنة 2005 بشأن التعليم قد تضمّن الغاية من الإضافة المقترحة، فقد انتهت الوزارة إلى عدم وجود مبرّر لتلك الإضافة المقترحة، ولاسيما وأن قانون التعليم قد تضمّنها بشكل صريح وواضح.
وفي حال ارتُئيَت الحاجة إلى إضافة الفقرة المقترحة لقانون الطفل، رأت الوزارة تعديلها على النحو التالي: "وتتخذ وزارة التربية والتعليم التدابير اللازمة والضرورية لمنع تسرب الطفل من التعليم في سن الإلزام".