رفضت لجنة الخدمات بمجلس النواب الاقتراح بقانون بتخصيص 10% من الضريبة المفروضة للتبغ لصالح الأندية الرياضية، لتفضيلها الإبقاء على تخصيص اعتمادات مالية لحساب قطاع الشباب والرياضة، من خلال ما ترصده الحكومة في الميزانية.
ويهدف الاقتراح بقانون إلى تخصيص نسبة (10%) من الضريبة المفروضة على التبغ بأنواعه لصالح الأندية والنهوض ببنيتها التحتية من ملاعبَ ومبانيَ ومرافق.
وأوعزت اللجنة رفضها إلى أنها وجدت أن دعم قطاع الشباب والرياضة ينبغي أن يتم ضمن قانون اعتماد الميزانية العامة، وعدم تشتيت الموارد وفق نظام تخصيص الإيرادات إلى حساب قطاع معيّن.
كما أن تخصيص نسبة معيّنة بحساب قطاع معيّن من شأنه أن يؤثر على بقية القطاعات الأخرى، مثل قطاع التربية والتعليم، والصحة، والتنمية الاجتماعية، وغيرها من القطاعات.
وترى الإبقاء على تخصيص اعتمادات مالية لحساب قطاع الشباب والرياضة، من خلال ما ترصده الحكومة الموقرة لهذا القطاع في الميزانية، هو الأسلوب المناسب الذي يتوافق مع قيام الحكومة برسم السياسة العامة ومتابعة تنفيذها.
وجاء في نص المعدل للمادة (9) من القانون رقم (8) لسنة 2009 بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه ،تفرض ضريبة جمركية على استيراد التبغ بأنواعه بنسبة لا تقل عن 100% وبما يتناسب مع المصلحة العامة وصحة المجتمع والبيئة، وتزداد هذه النسبة بناءً على تقديرات الجهة المختصة. ولا يجوز إعفاء أية جهة من هذه الضريبة، وأن تخصص نسبة 10% من هذه الضريبة لدعم الأندية الرياضية في مملكة البحرين.
ومن جهتها أكدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية سلامة الاقتراح بقانون من الناحية الدستورية، مع التنويه إلى أهمية أخذ رأي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية (أو مكتبها) في حال الموافقة عليه؛ تطبيقاً لأحكام المادة (96) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وأكدت لجنة الشؤون المالية والاقتصاديةبأن الاقتراح بقانون سيشكل بداية مهمة في تطوير القطاع الرياضي بمملكة البحرين وتحويلها إلى صناعة اقتصادية ضمن الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين، ويتطلب تحقيق ذلك استخدام هذه الإيرادات الضريبية لتأسيس صندوق استثماري يخصص لإعادة هيكلة قطاع الرياضة البحرينية، وذلك بهدف دعم الأندية الرياضية من ناحية، وتطوير البنية التحتية من ملاعب، ومباني، ومرافق للأندية الرياضية.
بينما أفادت وزارة المالية بأن الفقرة (ج) من المادة (109) من الدستور تنص على أنه: (لا يجوز تخصيص أي إيراد من الإيرادات العامة لوجه معين من وجوه الصرف إلا بقانون)، كما نصّت المادة (10) من المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة على أن (تنشئ الوزارة الحساب العمومي، وعليها التحقق من التزام الوزارات والجهات الحكومية بما يلي: إيداع جميع الأموال المحصلة من الوزارات والجهات الحكومية في الحساب العمومي)، كما أن المادة (13) من القانون ذاته قد نصّت على (تخصيص إيرادات الدولة بمجموعها لتغطية المصروفات العامة بمجموعها، ولا يجوز تخصيص أي إيراد معين من مصروف معين من المصروفات العامة إلا بقانون وتدرج في الميزانية العامة الإيرادات والمصروفات، ولا يجوز أن يُخصم مصروف معين من إيراد معين، ولا إيراد معين من مصروف معين إلا بقانون)، علما بأن الميزانية العامة للدولة، بما في ذلك ميزانية قطاع الشباب والرياضة، قد تم إعدادها وفقاً للسياسات والأسس التي تم اعتمادها من قبل مجلس النواب الموقر، وتعمل وزارة المالية في إطار تلك السياسات والأسس.
وأشارت الوزارة إلى أن تحديد ميزانيات الجهات الحكومية يكون عن طريق الضوابط الدستورية وقانون الميزانية العامة بشأن الإنفاق العام، وأكدت استمرار الحكومة في دعم قطاع الشباب والرياضة من خلال رصد ما يكفيه من أموال بموجب قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة، ووفقاً للقواعد التي نص عليها الدستور، وفي إطار الأسس الموضوعية التي تحدد مقدار هذا الدعم.
وأكدت وزارة شؤون الشباب والرياضة أن المقترح سوف يعود بالنفع على الحركة الرياضية والشبابية بالمملكة، مما يفسر وجاهة المبررات لتقديمه، ولفتت الوزارة إلى أنها ليست الجهة المختصة بتقدير آثار وملاءمة تطبيقه - في حال الموافقة عليه على باقي القطاعات والخدمات التي تقدمها الدولة، وبالتالي يتعين بحث الاقتراح بقانون ودراسته من كافة الجوانب مع الجهات المختصة ذات العلاقة، وذلك في ضوء الميزانية العامة للدولة، وبرنامج عمل الحكومة.
الجدير بالذكر أن مقدم الاقتراح بقانون النواب غازي فيصل آل رحمة، الدكتورة جميلة منصور السماك، حمد سالم الدوسري، جلال كاظم حسن، عباس عيسى الماضي.