يناقش مجلس الشورى في جلسته الأحد، الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م وتعديلاته، والمقدم من العضو هالة فايز، والذي يحدد عقوبات التحريض على الفسق، ونشر أسرار الحياة الخاصة للأفراد والعائلات إذا كان من شأنها الإساءة إليهم.
ومن المقرر أن يبحث أعضاء مجلس الشورى، تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن الاقتراح المذكور، والذي أوصت فيه بجواز نظر الاقتراح بقانون.
وذكرت اللجنة في تقريرها أن العضو هالة فايز، أوضحت أن الهدف من هذا الاقتراح هو تعديل قانون العقوبات بما يتناسب مع المتغيرات التي طرأت على الحياة في مملكة البحرين، وأن القانون الحالي بحاجة إلى بعض التعديلات، وخصوصًا العقوبات المقررة التي لا تتناسب مع جسامة الفعل المرتكب، وأن هذه التعديلات في العقوبات والغرامات من شأنها أن تردع المخالف قبل ارتكابه لأي جريمة منصوص عليها في قانون العقوبات.
ونصت المادة الأولى من الاقتراح بقانون وفق ما أقرته لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، على أن تستبدل بنصوص المواد (354) و(370) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم (15) لسنة 1976 النصوص الآتية:
مادة (354): "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد عن خمسمائة دينار من وُجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال أو بأية وسيلة كانت".
أما المادة (370) من الاقتراح فنصت على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تقل مائة دينار ولا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من نشر بإحدى طرق العلانية أخبارًا أو صورًا أو تعليقات تتصل بأسرار الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد ولو كانت صحيحة، إذا كان من شأن نشرها الإساءة إليهم".
وجاء في المادة الثانية من الاقتراح بقانون فأوضحت أن "على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية".
وينظر مجلس الشورى، تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986م بشأن تنظيم السياحة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
كما يناقش "الشورى" تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على بروتوكول بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية التركية لتعديل واستكمال بعض أحكام الاتفاقية المبرمة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية التركية بشأن الخدمات الجوية الموقعة بتاريخ 26 أكتوبر 1998، المرافق للمرسوم رقم (85) لسنة 2016م. وتقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار الناجمة عن التلوث بزيت وقود السفن لعام 2001، المرافق للمرسوم رقم (2) لسنة 2017. وتقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية حدود المسؤولية عن المطالبات البحرية لعام 1976م وبروتوكول عام 1996م لتعديل اتفاقية 1976م، المرافق للمرسوم رقم (3) لسنة 2017.
ومن المقرر أن يبحث أعضاء مجلس الشورى، تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن الاقتراح المذكور، والذي أوصت فيه بجواز نظر الاقتراح بقانون.
وذكرت اللجنة في تقريرها أن العضو هالة فايز، أوضحت أن الهدف من هذا الاقتراح هو تعديل قانون العقوبات بما يتناسب مع المتغيرات التي طرأت على الحياة في مملكة البحرين، وأن القانون الحالي بحاجة إلى بعض التعديلات، وخصوصًا العقوبات المقررة التي لا تتناسب مع جسامة الفعل المرتكب، وأن هذه التعديلات في العقوبات والغرامات من شأنها أن تردع المخالف قبل ارتكابه لأي جريمة منصوص عليها في قانون العقوبات.
ونصت المادة الأولى من الاقتراح بقانون وفق ما أقرته لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، على أن تستبدل بنصوص المواد (354) و(370) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم (15) لسنة 1976 النصوص الآتية:
مادة (354): "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد عن خمسمائة دينار من وُجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال أو بأية وسيلة كانت".
أما المادة (370) من الاقتراح فنصت على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تقل مائة دينار ولا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من نشر بإحدى طرق العلانية أخبارًا أو صورًا أو تعليقات تتصل بأسرار الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد ولو كانت صحيحة، إذا كان من شأن نشرها الإساءة إليهم".
وجاء في المادة الثانية من الاقتراح بقانون فأوضحت أن "على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية".
وينظر مجلس الشورى، تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986م بشأن تنظيم السياحة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
كما يناقش "الشورى" تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على بروتوكول بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية التركية لتعديل واستكمال بعض أحكام الاتفاقية المبرمة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية التركية بشأن الخدمات الجوية الموقعة بتاريخ 26 أكتوبر 1998، المرافق للمرسوم رقم (85) لسنة 2016م. وتقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار الناجمة عن التلوث بزيت وقود السفن لعام 2001، المرافق للمرسوم رقم (2) لسنة 2017. وتقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية حدود المسؤولية عن المطالبات البحرية لعام 1976م وبروتوكول عام 1996م لتعديل اتفاقية 1976م، المرافق للمرسوم رقم (3) لسنة 2017.