صرح النائب خليفة عبد الله الغانم نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، بأن اللجنة عقدت اجتماعها الخامس والعشرين، الأربعاء، وذلك برئاسته وبحضور النواب أعضاء اللجنة، حيث ناقشت اللجنة مشروع قانون العقوبات والتدابير البديلة، ومن ثم تدارست مرئيات وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وقررت اللجنة الموافقة على مشروع القانون ورفع تقريرها للمجلس.
وأوضح الغانم أن اللجنة استعرضت في ذات الاجتماع أيضاً مشروع قانون بتنظيم تسجيل المواليد والوفيات الموافق للمرسوم الملكي رقم ( 91 ) لسنة 2013م، حيث كان هناك خلاف حول المادة 7 من المشروع بقانون، وقررت اللجنة الموافقة على المادة المعادة بصيغتها المعدلة ورفع تقريرها للمجلس. وأضاف الغانم أن في البند الثالث بشن الاقتراحات بقانون، وافقت اللجنة على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة ) بإضافة مادة جديدة برقم (350 مكرر) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( 15 ) لسنة 1976 (التشبه بالجنس الآخر)، كما أقرت الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بتعديل المادة (350) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 ( الظهور بمظهر غير لائق)، ورفعت اللجنة تقريرين بشأنهما للمجلس الموقر.
وقال الغانم إنه في البند الأول، بشأن ما أحيل من مكتب رئيس المجلس، فلقد استعرضت اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ( 15 ) لسنة 1976م بإصدار قانون العقوبات، والذي يهدف لتشديد العقوبات الخاصة بالجرائم الماسة بالأسرة والفجور والدعارة والاغتصاب والاعتداء على العرض، حيث طلبت اللجنة مرئيات الجهات المعنية وهي وزارة الداخلية، و وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
وأوضح الغانم أن اللجنة استعرضت في ذات الاجتماع أيضاً مشروع قانون بتنظيم تسجيل المواليد والوفيات الموافق للمرسوم الملكي رقم ( 91 ) لسنة 2013م، حيث كان هناك خلاف حول المادة 7 من المشروع بقانون، وقررت اللجنة الموافقة على المادة المعادة بصيغتها المعدلة ورفع تقريرها للمجلس. وأضاف الغانم أن في البند الثالث بشن الاقتراحات بقانون، وافقت اللجنة على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة ) بإضافة مادة جديدة برقم (350 مكرر) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( 15 ) لسنة 1976 (التشبه بالجنس الآخر)، كما أقرت الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بتعديل المادة (350) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 ( الظهور بمظهر غير لائق)، ورفعت اللجنة تقريرين بشأنهما للمجلس الموقر.
وقال الغانم إنه في البند الأول، بشأن ما أحيل من مكتب رئيس المجلس، فلقد استعرضت اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ( 15 ) لسنة 1976م بإصدار قانون العقوبات، والذي يهدف لتشديد العقوبات الخاصة بالجرائم الماسة بالأسرة والفجور والدعارة والاغتصاب والاعتداء على العرض، حيث طلبت اللجنة مرئيات الجهات المعنية وهي وزارة الداخلية، و وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.