بعد 13 سنة من إنجابه تحت اسمه، فوجئ رجل بحريني بوجود طفل باسمه وباسم طليقته ولد بعد سنتين من طلاقهما، عندما توجه لمراجعة دعم اللحوم، ليخبره الموظف بأنه أب لثلاثة أطفال، فطلب منه التأكد كونه أب لطفلين من زوجته الحالية، فكان الجواب بأن الطفل الثالث من طليقته، فرفع دعوى شرعية لنفي النسب وهو ما قضت به المحكمة.
وتسرد ابتسام الصباغ تفاصيل القضية بأن موكلها توجه لمراجعة مستحقات دعم اللحوم، فاكتشف وجود زيادة في مبلغ الدعم، فأستفسر عن الأمر، فأجابه الموظف بأن الزيادة كونه أباً لثلاثة أطفال، فنفى ذلك.
وأكد الأب للموظف بأنه أب لطفلين فقط من زوجته الحالية، فاكتشف بعد مراجعته بأن الطفل هو ابنه من طليقته التي طلقها في عام 2002 وبعد سنتين أنجبته عام 2004.
ورفع الأب دعوى أمام المحكمة الشرعية السنية يطالب الحكم بنفي نسب الطفل له، وأشار بأنه طلق المدعي عليها بموجب وثيقة طلاق في 29 يوليو 2002 وعند مراجعته السجل السكاني فوجئ بأن لديه ابناً ولد في 22 أبريل 2004 بأحد المستشفيات الخاصة وأن الأم هي طليقته، وهو يجهل أمره طوال تلك السنوات.
وأكدت الصباغ بأن الابن ولد بعد الطلاق بمدة تزيد على السنة و7 أشهر، فمن المستحيل أن يكون ابنه موكلها لذلك رفع دعواه لطلب الحكم بنفي النسب.
وأشارت إلى أن قانون أحكام الأسرة رقم 19 لسنة 2009، لفت في مواده إلى أنه "أقل مدة للحمل ستة أشهر وأكثرها سنة واحدة قمرية، ويثبت نسب الولد من الرجل المطلق أو المتوفى إذا ولدته المرأة قبل مضي سنة قمرية من يوم الطلاق أو الوفاة".
فيما تشير تفاصيل وقائع هذه القضية إلى أن موكلها طلق المدعي عليها عام 2002 طلقة بائنة بينونة كبرى، وكان الابن المولود ولد بعد الطلاق بمدة تصل إلى سنة وسبعة أشهر، وبذلك يكون ولد بعد المدة الشرعية في القانون وهي سنة قمرية من تاريخ الطلاق.
مما يثبت والحال كذلك نفي نسب ابن المدعى عليها عن المدعي، وحيث إن المحكمة تلزم المدعى عليها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عملاً بنص المادة (53) من قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بنفي نسب ابن المدعى عليها عن المدعي وإلزام المدعى عليها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.